ادوات المحامى

مبحث فى تهمه التربح بالمادة / 155 عقوبات

 

 

مبحث فى تهمه التربح

 بالمادة / 155 عقوبات

***

        المادة
/ 115 عقوبات تنص على أنه : ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه ، أو
حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة “.

        وهذه
الماده كانت / 177 القديمة من قانون العقوبات المصرى ، وكانت  تقضى بعقاب كل من كلف نفسه من غير مأمورية
بشراء أشياء أو صنعها على ذمه الحكومه أو أشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو
المكلف بصنعها …. ألخ وقد أشارت المذكرة الايضاحية للنص  الحالى ( 115 ع ) الى المادة 117 عقوبات فرنسى
، وصحتها 175 وهذه المادة الفرنسية تعاقب الموظف اذا كان له مصلحة فى أعمال
مناقصات أو مزايدات أو مقاولات خاضعة لأشرافه . ويقابلها الماده / 324 عقوبات
ايطالى .( يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى ، القسم الخاص . ط 8 – 1984 – ص 90 –
95 – بحث ضاف فى جريمة التربح ) .

        والفكرة
الأساسية من الجريم فى كل هذه  النصوص ،
ومنها النص الحالى فى قانون العقوبات المصرى ، هى الا  يجمع المكوظف بين صفه  : الحكم ” وصفه الخصم ” فى مثل هذه
الأعمال التى تحتمل الترخيص أو التسلهل ، أو المجاملة لصالح الخصم على حساب جهة
العمل ، سواء كانت فى صوره قبول أعمال دون المستوى اللازم ، أو اكساب الخصم أكثر
من حقه ، أو تحقيق الموظف تربحا لنفسه عن طريق الاتجار بالمهمه الأشرافية الموكوله
اليه على هذه الأعمال .. يقول جارسون فى تعليقة على الماده / 175 عقوبات فرنسى .

        ”
لا يجوز أن يلعب الموظف فى نفس الوقت دورين متعارضين ، دور المراقب والمشرف، ودور
الخاضع للمراقبه والاشراف . “

ويقول الأستاذ 
الدكتور محمود مصطفى

” ولا نزاع فى أن المشرع لم يكتف بأن ياخذ
الموظف صالحا شخصياً فى أى عمل من أعمال الادارة التى يتبعها  اذا  لم
يكلف باداء هذا العمل ، أو الاشراف عليه ، 
ما تكتفى به الماده /324 من قانون العقوبات الايطالى ومن ثم لا يجوز فى
تفسير الماده / 115 من القانون المصرى الاسترشاد بالقانون الايطالى وأنما بالماده
175 من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت صراحة فى فقرتها الأولى على كلمتى
الادارة  والاشراف (2) فهذا التكليف  يعبر عن الخاصية المميزة للجريمة ، ذلك أن
المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين متعارضين ، دور المشرف ودور الخاضع
للإشراف “.

( 1 ) المرجع السابق – القسم الخاص – ط 1984 – رقم
157 ، ص 92 /93

( 2 )  يلاحظ
أن المذكرة الإيضاحية للنص المصرى أشارت صراحة الى النص الفرنسى المستوحى منه النص
المصرى .

        والاشتراك
الجنائى  فى التربح مستحيل ، وقصد الاشتراك
الجنائى فى المساهمه الجنائية التبعية مستحيل بدوره فى حق ، – كما أن الأشتراك وأن
جاز أثباته بالقرائن ألا أن ذلك ليس طليقاً من الضوابط ، وقد قضت محكمه النقض بأنه
:- ” لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق
الاتفاق والمساعده ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا
الاشتراك وطريقته وأن يبين بين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن
قيامها ، وذلك من واقع الدعوىوظروفها “.

نقض 15/6/1983 – س 43 – 153 – 778

        كما
قضت محكمه النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، – شرطه ورود القرينة على  واقعه التحريض او الإتفاق فى ذاته مع صحة
الاستنتاج وسلامتة ، – وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

        ”
مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن
منصبه على واقعه التحريض أو الاتفاق فى ذاته 
وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق او
القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم  والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا
تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمةالنقض بما لها من حق الرقابه على صحه
تطبيق  القانون أن تتدخل وتصحح هذا
الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ” .

نقض 17/5/1960 – س 11-90-467

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى