ادوات المحامى
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى
أن يتخذ
من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
ـــــــــــــــــــــــ
تواتر قضاء محكمه النقض أنه :-
لا
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير “.
نقض مدنى 20/1/1981 – س 32 – 49 – 240