ادوات المحامى

لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير

 

 

لا يجوز  للشخص الطبيعى أو المعنوى
أن يتخذ

من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير

ـــــــــــــــــــــــ

تواتر قضاء محكمه النقض أنه :-

        لا
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه  لنفسه دليلاً يحتج به على الغير “.

نقض مدنى 20/1/1981 – س 32 – 49 – 240

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى