ادوات المحامى

** الشركة لها شخصية معنوية مستقله **

 

 

** الشركة لها شخصية معنوية مستقله 
**

الشركة لها شخصية معنوية مستقلة ، ولها من يمثلها
قانونا – وقد نصت الماده / 53 من القانون المدنى على أنه :-

(1) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان
منها لازمانصفه الانسان الطبيعة ،وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

(2 ) فيكون له :

( أ ) ذمة ماليه مستقله .

(ب ) أهلية فى الحدود التى يعينها سند أنشائه ، أو
التى يقررها القانون .

(ج) حق التقاضى

(د) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه
مركز ادارتة . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر
يعتبر مركز ادارتها ، بالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الادارة
المحلية .

(3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .

وعن الذمة الماليه للشركة ، وأستقلالها عن الذمة
المالية للشركاء ، يقول الأستاذ الدكتور / محسن شفيق :

”  
يترتب على إعتبار الشركةشخصاً معنوياً الإعتراف لها بذمة قائمة بذاتها ،
لأن الشخصية تفترض وجود ذمة ، كما تفترض الذمة وجود شخصية تسكن فيها  ولذمة الشركة كيان قائم بذاته ووجود مستقل عن
ذمة كل شريك ولا إرتباط بين الذمتين ، ويتفرع عن هذا الوضع انه لا تجوز المقاصة
بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء كما لا يجوز العكس “.

( الوسيط فى القانون التجارى د. محسن شفيق – جـ 1 – ط 3 – 1957 – رقم /278
، 279 ص 247/ 248 – وسيط السنهورى – جـ 5 – ط 2 – 1987 – رقم / 196 – ص 326 –
366).

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى