** العدول يجب تسبيبه
** العدول يجب تسبيبه
ـــــــــــــــــ
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-
”
متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول
، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير
بتحقيقة ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا
هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب
عليها أن تبين عله ذلك بأسباب سائغة ،
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621
نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 202
نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113
وفى حكمها بجلسة 5/11/1945 ، تقول محكمه النقض :
” تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ،
فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وهدت الى الخبير
المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعملعلى تحقيق هذا الدليل أو تضمن
حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك
المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا
على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدلعلى أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره
إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه
“.
نقض
5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2