** ضوابط التسبيب **
** ضوابط التسبيب **
ــــــــــــــــــ
فقضت الماده / 82 منه على أنه :-
”
يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه
، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى
نص القانون الذى حكم بموجبه “.
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :
” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم
ىبما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما
يفصلون فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون
من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم
والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى
عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد
محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “.
´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر – رقم 170 – ص 178