ادوات المحامى

محكمه الموضوع سيده دعواها تقضى بما تطمئن أنه حقيقه الواقع دون أن تتقيد براى سواها

 

 

 محكمه الموضوع

سيده دعواها تقضى بما تطمئن أنه حقيقه الواقع

دون أن تتقيد براى سواها

*****

        قوام
ألقضاء الجانى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى
الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه
بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الأثبات وينتج عن ذلك إحتمال ألا تتطابق
الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقعية بل تنفرج مسافه الخلف بينهما ولكن يبرره
إعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائيه – بحرية مطلقة
فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا الى العداله المطلقة بقدر
الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائيه من آثار خطيره تتعلق بالحريه والحياء ، (
الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الأثبات )
ط 1964 – ص 15 – 29 ) ويقول الاستاذ السنهورى ، رأينا فيما تقدم أن الحقيقه قد
تبتعد عن الحقيقه الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن
الحقيقه القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من
أشد الموقتين بالحقيقه الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ،
ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل
القانون غى الأثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقهية
” ( المرجع السابق رقم / 20 ص 27 ) ، ولذلك فإن المحكمه – فى الدعوى الجنائيه
هنا – مطلق الحرية فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون ان تتقيد بأى حكم
لسواها حتى وإن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه او جنائيه

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى