** وجوب إستعراض الحكم كافه عناصر الدعوى **
** وجوب إستعراض الحكم كافه عناصر الدعوى **
ــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأن :-
”
يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن
تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك
على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء
لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى
تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها
معيباً متعين النقض “.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – طعن رقم 2365 لسنه 51 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
الحكم فى الدعوى دون الألمام بكافه عناصرها يعيب
المحاكمه “.
نقض 12/6/1972 – س 23 – 204 – 910 – الطعن 440/42 ق