أستجواب المتهم بالمحكمه وسيله الدفاع يستخدمها المتهم اذا شاء ***
أستجواب
المتهم بالمحكمه
وسيله
الدفاع
يستخدمها المتهم
اذا شاء
***
الاستجواب فى التحقيق وسيله من وسائل
التحقيق والإثبات وغير مرهون بموافقة
المتهم ودفاعه – أما أمام المحكمه فإن استجواب المتهم وسيله من وسائل الدفاع ،
يستخدمها المتهم اذا اراد هو ، ولا يجوز
استجواب المتهم امام المحكمه الا بموافقه المتهم وموافقة دفاعه ، ولا يؤخذ على
المتهم عدم موافقته هو او دفاعه على
الأستجواب …. وهذه قواعد أصوليه أولية معلومة .. ففى الفصل السادس من قانون
الاجراءات الجنائيه – فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسه أمام المحكمه ،
قضت الماده / 274 أ . ج :- ” لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك ”
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”
ان الأستجواب بما يعيبه من ماقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدله القائمة فى الدعوى
أثباتاً ونفياًأثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمه او من الخصوم او المدافعين
عنهم ، لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسه بعد تقديره لموقفه
وما تقتضيه مصلحته بأعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الأدلاء بما يريد الأدلاء به الى
المحكمه ”
( نقض 14/6/1979 – س 30 – 146 – 685 ) ،
وقضت
محكمه النقض بأن :- ” القانون المصرى – يحظر على القاضى استجواب المتهم الا
اذا طلب ذلك ، فلا يجوز للقاضى ان يستوجبه بدون طلب منه ” ( نقض 29/5/1923 –
مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 134 – 188 ) كما قضت بأنه ” لا
نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم الا اذا طلب هو هذا الأستجواب ”
( نقض 23/4/1934 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 235 – 312) ، كما قضت محكمه
النقض ” أن حظر الاستجواب أنما مقرر لمصلحة المتهم ، فللمتهم ان يقبل
استجوابه ولو ضمناً ، ولا بطلان آلا اذا حصل الاستجواب بعد أعتراض المتهم أو
أعتراض محاميه ” ( فيكفى اعتراض أى منهما للبطلان ) ( نقض 29/10/1951 – س 3 –
46 – 115 ) ، وفى حكم أخر تقول محكمه
النقض : ” أن تحريم استجواب المتهم حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فإنه
أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بأجابته أختياراً على الأسئلة التى توجهها المحكمه
، كما أن له الحق اذا شاء أن يمتنع عن الاجابه او عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الأمتناع
قرينه ضده : ( نقض 6/5/1935 – مجموعه القواعد
القانونيه ج 3 – 369 – 471 )