ادوات المحامى
لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال والفروض المجرده
لا
تبنى الأحكام على الظن والإحتمال
والفروض
المجرده
ــــــــــــــــــ
فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم
واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من
الفروض والاعتبارات المجرده والإدلة
الإحتماليه .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 –
1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112