ادوات المحامى

لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال والفروض المجرده

لا
تبنى الأحكام على الظن والإحتمال

والفروض
المجرده

ــــــــــــــــــ

        فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم
واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من
الفروض والاعتبارات  المجرده والإدلة
الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض  12/11/1972 – س 23 – 268 –
1184

نقض 29/1/1968 – س 19  – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى