ادوات المحامى

مجرد الأمتناع عن الرد لا تقوم به جريمة خيانه الأمانه

 

مجرد
الأمتناع عن الرد

لا
تقوم به جريمة خيانه الأمانه

ـــــــــــــــــــ

وقد
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

        ” مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،
لا يتحقق به وقوع جريمة خيانه متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسويه الحساب
بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفيه
الحساب بلوغاً إلى غايه الأمر فيه ” .

نقض 19/1/1975  – س 8 – 100- 374

نقض 28/3/1938 – مج  القواعد
القانونيه ( عمر ) – ج 4 – 189 – 190

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى