ادوات المحامى

إلغاء حكم عدم القبول يستوجب الإعادة لأول درجه

إلغاء
حكم عدم القبول

يستوجب
الإعادة لأول درجه

ـــــــــــــــ

فشرط
تصدى المحكمه الإستئنافيه أن تكون محكمه أول درجه قد حكمت فى الموضوع وبذلك جرى
صراحة نص الماده / 419 أ . ج  فقال :-

   ” إذا حكمت محكمه أول درجه فى الموضوع
ورأت المحكمه الأستئنافيه …………

أما
إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت
المحكمه الإستئنافيه بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى ونظر
الدعوى يجب عليها أن تعيد القضيه لمحكمه أول درجه للحكم فى موضوعها “.

نقض 27/12/72 0- س 23 – 209 – 1374

نقض 22/2/70 – س 21 – 66- 269

نقض 5/4/70 – س 20 – 123 – 510

نقض 23/6/1953 – س 4 – 360 – 1016

نقض 1/3/1937 – مج القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – جـ 4 – 56 – 55

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى