ادوات المحامى

السببيه فى جرائم الخطأ

السببيه
فى جرائم الخطأ

ــــــــــــ

وقضت
بإن :-

   ” خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السبيية متى
أستغرق خطأ الجانى ، وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة – ودفاع الطاعن بإنقطاع تلك
الرابطة  جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء
مسؤليته الجنائيه والمدنيه وعلى المحكمه أن تعنى بتحصيله وبيان مدى قدره الطاعن فى
ظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة
السببية ، فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفية حصولها بياناً
كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
واقعه الدعوى ، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

نقض 3/10/1985 – س 36- 143 – 810

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى