واقعه تبديد الشيك تثبت من تقديم الشيك المسلم على سبيل الأمانه للصرف أو رفع الدعوى الجنائيه عن هذا الشيك
واقعه
تبديد الشيك تثبت
من
تقديم الشيك المسلم على سبيل الأمانه للصرف
أو
رفع الدعوى الجنائيه عن هذا الشيك
ــــــــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض بأن :-
”
من المقرر ان لمحكمه الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد ، وإن
تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى ،
وإن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلا الى النتيجة التى أنتهت أليها
“.
نقض 3/10/1976 – س 27 – 154 – 985
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
كما
قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-
” للمحكمه – عملا بحريتتها المقررة
للأستدلال فى المواد الجنائيه – إن تثبت واقعه الأختلاس ، وهى الواقعه الجنائيه
التى تتألف منها جريمة خيانه الأمانه بكافة طرق الأثبات .
نقض 1/11/1960 – س 11 – 144 – 751
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
”
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبه برد الأمانه المدعى
بتبديدها اذ للمحكمه مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها ان تستدل على حصول التبديد من
أى عنصر من عناصر الدعوى ” .
نقض 8/4/1958 – س 9 – 102 – 372