طلب جوهرى فى جرائم التبديد مثال
طلب
جوهرى
فى
جرائم التبديد
مثال
ــــــــــــــــ
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
”
اذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمه الإستئنافيه تقديم الدفاتر الخاصه
بالشركة والمخزن الخاص بها ، تحقيقاً لدفاعه ، فقضت المحكمه المذكورة بتأييد الحكم
الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، ولم تشر فى حكمها الى طلب المتهم فى هذا الشأن
أو ترد عليه ، مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن عدم إجابته أو
الرد عليه إخلال بحقه فى الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه “.
نقض 4/10/1954 – س 6 – 11 – 25
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
”
مجرد الأمتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الأختلاس
ومتى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين فعلى
المحكمه أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته
وأن تستجلى حقيقه كل ما يتقدم به المتهم من أدله وبراهين على عدم أنشغال ذمته ،
وذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمه المرفوعه أمامها بالإدانه أو البراءه
“.
نقض 8/4/1973 – س 24 – 136 – 661
نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374
نقض 23/6/1969 – س 20-184 – 933