مذكرات طعن بالنقض جنائي

استعراض قوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………….                        ( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات ………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ……………  في القضية رقم ……. لسنة 2022 دكرنس المقيدة برقم ……….. لسنة 2022 كلى  بجلسة  … / .. /2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ……………………………… بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه و الزمته المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بالزام المتهم بان يؤدى للمدعى المدني مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب محاماه

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن انه في يوم … / .. / 2022 بدائرة مركز دكرنيس محافظة ……. أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مشخشن ( مسدس ) احرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته أو أحرازه .

احرز ادات ( شومة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضروره الشخصية او  الحرفية .

استعرضا القوه ولوحا بالعنف والتهديد واستخدامها ضد المجنى عليهما ……………… و………………. و……………… بان قاموا بالتعدي عليهما بالسب وطردهم من مسكنه خارجا حال كونه محرزاً سلاح ناري ( مسدس ) واداة ( شومة ) واطلق عدة اعيره ناريه بالهواء

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب و الفساد فى الاستدلال و التناقض الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /                                   بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : بطلان الحكم لقصوره في التسبيب

قضت محكمة النقض بانه “حيث إن ممّا ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة واقترافهم فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر جريمة استعراض القوة والعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، والتي تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بغير ترخيص وأدوات ممّا تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، وجاء بصيغة عامة مجهلة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في إدانة الطاعنين الثاني والثامن ، كما عوّل على تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه مكتفياً بإيراد أن الأسلحة صالحة للاستعمال رغم ثبوت أن أحد الأسلحة المضبوطة فرد خرطوش لا يعمل وفق الأصول الميكانيكية ، كما لم يورد مضمون التقارير الطبية للمجنى عليهم ………….. ، …………….. ، …………… لبيان موضع الإصابة وكيفية حدوثها واستظهار رابطة السببية ، ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذى استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين الثاني والثامن ــ …………… ــ ……………. ــ مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي وقد حصّل أقوال شاهد الإثبات الأول / ……………… فى قوله : ” أنه وحال تواجده بالأرض الزراعية محل النزاع رفقة المجنى عليه ……………… شاهد جمع من الناس قادمين نحوهم حاملين أسلحة نارية ، وأبصر المتهم …………. محرزاً لسلاح آلي وأطلق عياراً نارياً صوب شقيقه المجنى عليه ……………. ، فأرداه قتيلاً وأطلق المتهم …………… عياراً نارياً من سلاح آلي صوب شقيقه …………. ، فأحدث إصابته ، وشاهد المتهم …………… محرزاً سلاح جرينوف يطلق منه أعيرة نارية صوب الأهالي ، وأحرز المتهم ……………… بندقية خرطوش ، وأحرز المتهم ………… لفرد خرطوش ، وأضاف بأن قصدهم القتل ” ، وردّدا الشاهدان / ………………. مضمون ما شهد به الشاهد السابق وحصّل أقوال شاهد الإثبات / …………. في قوله : ” بأنه توجه إلى مكان الواقعة رفقة والده مستقلاً دراجة بخارية ، فشاهد المتهمين من العاشر وحتى الثاني عشر يعتدون على شقيقه ……….. بالضرب بالعصى ، فهب لنجدته ، فأصيب بطلق ناري من بندقية خرطوش كان يحملها المتهم الثاني ، وشاهد باقي المتهمين حال ارتكابهم الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه ” ، وشهد ………….. بذات مضمون ما شهد به سابقه ، وأضاف بأن إصابته أحدثها المتهم الثاني من بندقية خرطوش ، وشهد ………… بمضمون ما شهد به سابقيه ، وشهد ……………….. بمضمون ما شهد به سابقاه ، وأضاف بأنه لم يشاهد محدث إصابته ، وشهد ………… بأنه وعلى إثر نزاع على أرض زراعية بين المجنى عليهم والمتهمين وتدخل أهل البلد لإنهاء الخلاف وتوجه لمسكن المتهم الأول عدة مرات وعلم أنهم أنتوا الشر ، وأنه كان دائم التهديد والوعيد بالقضاء على المجنى عليه وعائلته ، وأنه لم يأخذ تهديده على محمل الجد وفى اليوم السابق على حدوث الواقعة توجه إليه وبعض الأهالي لاستكمال مساع الصلح غير أنه أبلغهم بنيّتهم الخلاص من المجنى عليه وأشقائه ، وأنه سيتوجه لمقر عمله ويقوم بالتوقيع بالحضور وينصرف خلال ساعات العمل لارتكاب جريمتهم والعودة بعدها لعمله ، وبتاريخ الواقعة شهد بمضمون ما شهد به سابقيه ، وشهد الرائد شرطة ………………. رئيس مباحث مركز شرطة طامية بأن تحرياته توصلت إلى مضمون ما شهد به سابقيه ، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة …………….. نارية حيوية حديثة بالعنق نتيجة من الإصابة بمقذوف لعيار ناري مفرد ، وأن وفاته جائزة الحدوث على النحو الوارد على لسان الشهود ، وثبت من تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات كل من ……………. ، ………….. ، …………….. حدثت وفق التصوير الوارد على لسان الشهود ، وأن الأسلحة النارية والطلقات صالحين للاستخدام ، ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل جميع الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعنين الثاني والثامن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم بها الشهادة ، بل هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها ، فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعنين الثاني والثامن على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثاني والثامن ، وكذلك بالنسبة لباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لمّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه المتوفى / …………….. . وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أن : ” إصابته نارية حيوية حدثت بالعنق نتجت من الإصابة بمقذوف لعيار ناري مفرد وأن وفاته جائزة الحدوث على النحو الوارد على لسان الشهود ” ، كما اعتمد أيضاً على التقارير الطبية الشرعية للمجنى عليهم …………. و …………… و……………..، ولم يورد منها إلا أن إصاباتهم حدثت وفق التصوير الوارد على لسان الشهود دون أن يبين مضمون التقارير من وصف الإصابات ــ عدا المجنى عليه المتوفى ــ وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، كما أغفل بيان إصابة المجنى عليه ………………. لمّا كان ذلك ، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملّمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيّب بالقصور بما يوجب نقضه والإعـــادة من هذه الناحية أيضاً ، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

الطعن رقم ……. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 8 / 4 / 2017

و قضى أيضا بانه ” حيث انه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان وقائع إحراز الأسلحة النارية وذخائرها بدون ترخيص و إستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد واستعراض القوة والتلويح بالعنف و الإصابة الخطأ التي أفضت إلى عاهة مستديمة ، بياناً تتحقق به أركان الجرائم على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغيـاه من هذا البيـان إذا لم يبين – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل طاعن والمثبتة لارتكابه الجرائم وكيفية حصولها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشهود دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها كل طاعن على حدة في الجرائم وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بتلك الأدلة ومدى تأييدها في هذا الخصوص للوقائع التي اقتنعت بها المحكمة  .

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة7/10/2017

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى واقعة الدعوى كيفما استقرت في يقينه ووجدانه بقالته : -(وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن الية ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه أثناء انعقاد احدي الجلسات العرفية بمسكن المتهم …………………….. بقرية ميت شرف – مركز ………. لحل خلف قائم بين الشاهد الثانى …………… وبين الشاهد الرابع …………….. وفي حضور كل من الشهود الاول …………….. والثالث …………….. والخامس ………………..  والسادس …………… والسابع ………………. ، فزين للمتهم شيطان مريد فاتبع سبيله ، فتعدى عليهم جميعاً بالسب بألفاظ محددة – تحيل اليها المحكمة في التحقيقات – خادشة للشرف والاعتبار ظناً منه أن لن يقدر عليه أحد فبات كوحش كاسر انفلت من عقاله وطردهم من مسكنه مستعرضاً القوة وملوحاً بالعنف و التهديد واستخدمها قبل المجني عليهم الاول والثانى والثالث فاستل سلاحاً نارياً مششخناً – مسدس – وأداة – شومة – ولاحقهم خارجاً وأتلف السيارة رقم …………… والمملوكة للمجنى عليه الثاني بجانبها الأيمن بإستخدام الاداة سالفة البيان وأطلق عدة نارية فى الهواء أمام مسكنه قاصداً ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وإلقاء الرعب في أنفسهم) .

وحصل الحكم فحوى أقوال المجنى عليه و شهود الواقعة حول الجرائم المسندة إلى الطاعن بقالته : (فقد شهد ………………. انه حال حضوره لاحدي الجلسات العرفية رفقة الشهود من الثاني وحتي السابع لحل خلف قائم بين الشاهدين الثاني والرابع بمسكن المتهم تعدي الأخير عليهم بالسب – بألفاظ حددها تحيل المحكمة الي بيانها بالتحقيقات – وبمعاتبته له قام المتهم بطرده والشاهدين الثاني والثالث من مسكنه وما أن استقلوا السيارة سالفة البيان بعالية وهموا بالرحيل فوجيء بالمتهم يلاحقهم خارجاً حال حمله سلاح ناري – مسدس – و أداة – شومة – وأطلق عدة أعيره نارية بالهواء وأحدث تلفيات بالجانب الأيمن بالسيارة خاصة الشاهد الثاني باستخدام الأداة أنفة البيان قاصداً من ذلك ترويعهم  , وشهد …………….. بمضمون ما شهد به سابقه وشهد ……………… بمضمون ما شهد به سابقه وشهد …………………. بمضمون ما شهد به سابقيه وشهد ……………….. بمضمون ما شهد به سابقيه شهد …………… بمضمون ما شهد به سابقيه وشهد ……………… بمضمون ما شهد به سابقيه . وشهد العقيد …………….. بأن تحرياته السرية دلت علي إنه أثناء انعقاد إحدي الجلسات العرفية بمسكن المتهم بحضور الشهود من الأول وحتى السابع لحل خلف قائم بين الشاهد الثاني وبين الشاهد الرابع ، تعدي المتهم عليهم جميعاً بالسب وطردهم من مسكنه مستعرضاً القوة ملوحاً بالعنف و التهديد ولاحقهم خارجاً حال حمله لسلاح ناري مششخن – مسدس و أداة – شومة –وأتلف السيارة رقم …………. والمملوكة للمجني عليه الثاني بجانبها الأيمن بإستخدام الأداة سالفة البيان وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء أمام مسكنه قاصداً ترويعهم وتخويفهم) .

وقد حصل الحكم فحوى الدليل الفني بالأوراق بقالته : (وحيث ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة رقم ………….. أن بها تلفيات بالجانب الأيمن علي نحو يتفق ما شهد به شهود الإثبات .

لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه محض عبارات عامة لا يبين من خلالها فحوى الأفعال المنسوب للطاعن مقارفتها من واقع ما حصله الحكم من أقوال الشهود ومدى تأييدها لما انتهى الحكم إليه بشأن ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن وماهية ألفاظ التعدي والتهديد التي ارتكبها الطاعن قبل المجنى عليهم ومظاهر تلويحه بالقوة في مواجهتهم بها تبيانا للفعل المسند والقصد الجنائي لجريمة استعراض القوة قبلهم ولم يورد الحكم الدليل الفني الدال على مقارفة الطاعن الأفعال المسندة إليه ببيان فحوى التلفيات التي أحدثت بالسيارة و مدى مؤائمتها لما نسب للطاعن من أفعال و الأداة المقال بأحداثها بواسطتها باعتبار الإتلاف جزء لا يتجزء من الأفعال المنسوب للطاعن ارتكابها و المكونة لجريمة التلويح بالقوة و استعراضها المنسوبة للطاعن فإذا سقط الدليل المستمد من تلك التلفيات يتعذر معرفة مبلغ اثره في ثبوت الجريمة الأشد المنسوبة للطاعن سيما وان السلاح المقال بأستخدامه لم يضبط و لم يعثر على فوارغ للطلقات للتدليل على الوقائع المسندة ومن ثم فلم يكشف الحكم عن وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده فى هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة , فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها , وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة , لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة , أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام , ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم بما يصمه بالقصور فى التسبيب .

السبب الثانى : تناقض وتهاتر صورة الدعوى لدى محكمة الموضوع لاعتناقه تصورين متعارضين

قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

و قضى أيضا بانه ” حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع فى قوله ” … أن المتهمان اتفقا على ارتكاب الواقعة للاستيلاء على حافظة نقود والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لكونهما يمران بضائقة مالية واحتياجهما للمال للإنفاق على المواد المخدرة وللانتقام منه لوجود علاقة آثمة بينه وزوجة شقيق المتهم الأول …. ومساء يوم الحادث تقابلا وبحوزة كل منهما سلاح أبيض ( ومطواة ) وتوجها إليه وطلبا من المجنى عليه اصطحابهما لعلاج إحدى الماشية خاصة المتهم الثاني حيث قاما باستقلال السيارة صحبة المجنى عليه وجلس المتهم الأول بالمقعد الأمامي على يمين المجنى عليه والمتهم الثاني بالخلف وتوجها به إلى مكان الواقعة حيث قام المتهم الأول بإبطال محرك السيارة وإشهار المطواة في وجه وقام المتهم الثاني بخنقه بلف الكوفية التي كان يرتديها المجنى عليه حال مقاومته ومحاولته الخروج من السيارة، إنهال عليه طعن فى أنحاء متفرقة بالصدر حتى خارت قواه وأجهزا عليه وعقب ذلك قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتف محمول وقاما بسحبه من السيارة وإلقائه فى الترعة الحلفاية مكان العثور عليه وترك السيارة بجواره … “، ثم أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة وذلك فى صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة وهما اعتراف المتهمين وأقوال الضابطين اللذين قاما بإجراء التحريات عن الواقعة ومؤداها “… أن المتهم الأول قام باستدراج المجنى عليه لأحد الأماكن النائية حيث كان ينتظرهما المتهم الثاني وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بالطعنات حال قيام الثاني بشل مقاومته بتوثيق رقبته بالشال الذى يرتديه ثم عاد وناوله عدة طعنات بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسده على أن أرداه قتيلًا ثم قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول”. وعاد فى معرض حديثه عن ظرف الترصد ” أن أحدهما استدرجه إلى المكان الذى تربص به الآخر وما أن ظفرا به حتى تعدا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين …. “، لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. فضلًا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة تناقضًا يعيبه.

الطعن رقم ٢٩٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/11/2017

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقر عليه أمرها وصورتها في عقيدته ووجدانه بقالته : ((وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمان الية ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه اثناء انعقاد احدي الجلسات العرفية بمسكن المتهم ……………… بقرية ……….. – مركز ………. لحل خلف قائم بين الشاهد الثانى ………….. وبين الشاهد الرابع ……………. وفي حضور كل من الشهود الاول …………… والثالث ……………. والخامس ……………… والسادس ……………. والسابع …………… ، فزين للمتهم شيطان مريد فاتبع سبيله ، فتعدى عليهم جميعاً بالسب بألفاظ محددة – تحيل اليها المحكمة في التحقيقات – خادشة للشرف والاعتبار ظناً منه أن لن يقدر عليه أحد فبات كوحش كاسر انفلت من عقاله وطردهم من مسكنه مستعرضاً القوة وملوحاً بالعنف والتهديد واستخدمها قبل المجني عليهم الأول والثاني والثالث فاستل سلاحاً نارياً مششخناً – مسدس – وأداة – شومة – ولاحقهم خارجاً وأتلف السيارة رقم …………. والمملوكة للمجنى عليه الثاني بجانبها الأيمن بإستخدام الاداة سالفة البيان وأطلق عدة نارية فى الهواء أمام مسكنه قاصداً ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإلقاء الرعب في أنفسهم ) .

وحصل الحكم فحوى أقوال الشاهد الأول/ …………………. جعلها عماد قضاءه بشأن الدليل القولي بالأوراق وأحال في بيان أقوال باقي شهود الواقعة لمضمونها بقالته : ( فقد شهد ……………… انه حال حضوره لاحدي الجلسات العرفية رفقة الشهود من الثاني وحتي السابع لحل خلف قائم بين الشاهدين الثاني والرابع بمسكن المتهم تعدي الأخير عليهم بالسب – بألفاظ حددها تحيل المحكمة الي بيانها بالتحقيقات – وبمعاتبته له قام المتهم بطرده والشاهدين الثاني والثالث من مسكنه وما أن استقلوا السيارة سالفة البيان بعالية وهموا بالرحيل فوجيء بالمتهم يلاحقهم خارجاً حال حمله سلاح نارى – مسدس – و أداة – شومة – وأطلق عدة أعيره نارية بالهواء وأحدث تلفيات بالجانب الأيمن بالسيارة خاصة الشاهد الثاني بإستخدام الأداة أنفة البيان قاصداً من ذلك ترويعهم )

لما كان ذلك , وكان ما اورده الحكم المطعون فيه بتسبيبه انف البيان يحمل فى طياته صورتين مختلفتين لها بما ينم عن عدم استقرارها فى يقينه ووجدانه على نحو محدد المعالم سيما وان اقوال الشهود حول الواقعة قد جاءت مختلفة فيما بينها بشأن الواقعة حال كونه قد حصل الصورة الاولى بما مفاده ان الطاعن خلال سبابه للشهود فى مسكنه قد استل سلاحه النارى وهددهم به بداخله خلال قيامه بطردهم منه إلا ان الحكم فى معرض ايراده اقوال الشهود قد اورد الواقعة على نحو مخالف لصورتها السابقة البيان إذ ساق الواقعة على نحو اخر بان جعل شهود الإثبات يغادرون المسكن على اثر طردهم وعقب استقلالهم السيارة طاردهم من جديد بعد ان احضر معه سلاحا واداة مما تستخدم في الاعتداء ,  لما كان ما تقدم ، فإن فى اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى ما يدل على اختــــلال فكرتـــــه عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلًا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه

 السبب الثالث : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و قصوره فى التسبيب بإدانة الطاعنين عن جريمتى حيازة واحراز سلاح نارى  مششخن و ذخيرة  ومن ثم اسناد جريمة الشروع فى القتل مع خلو الاوراق من الدليل الفنى أو دليل على صلاحية السلاح واحتواءه ذخائر 

قضى بأنه “لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعـــون فيـــه قد دان الطاعنيـــن بجريمتـى إحراز وحيـازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، وكــان مــن المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب فى هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادى أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القسم والقوات ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وإحرازهم لها دون أن تعن بتحديد من منهم من ثبت فى حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر ماديًا أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصرًا فى بيان الركن المادي في حقهم ، وكذا القصد الجنائي سيما وأنه لم يضبط أيًا منهم محرزًا أو حائزًا لتلك الأسلحة ، كما خلا من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق في عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض عليه الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان الأمر الذى يعيبه بالقصور فى بيان أركان تلك الجريمة ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ………. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/3/2017

وقضى ايضا بأنه ” لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية ” بنادق آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكَان من المُقرَّر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية هو الحيازة المادية طالت أم قصرت ، ويَتحقق القصد الجنائي العام المُتطلَّب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز ويحرز ذلك السلاح مما لا يجوز له حيازته أو إحرازه ، وكَان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح استيلاءً مادياً ، أو بسط سُلطان الجاني عليه ، مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السُلطان واقع على سلاح مما لا يجوز حيازته أو إحرازه ، وكَان الحُكم المطعون قد أطلق القول بإطلاق المُتظاهرين النار على قوات الأمن من أسلحة آلية ، ثم عاد فأورد أنه تم ضبط سلاح أبيض مع أحد المُتَهمين ، وثلاثة أفردة خرطوش بمكان التَجمهُّر ، بينما انتهى إلى ثبوت حيازتهم وإحرازهم للسلاح الآلي – فقط – دون أن يعْن بتحديد من منهم قد ثبت في حقه إحراز أو حيازة تلك الأسلحة الآلية مادياً أو بسط سُلطانه عليها ، فجاء قاصراً في بيان الرُكنين المادي والمعنوي ، سيما وأنه لم يتم ضبط أي منهم مُحرزاً أو حائزاً لأسلحة آلية ، كما خلا من دليل فني يُحدد نوع السلاح المُستَخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تَستطيع المحكمة أن تشـــق طريقها فيها بنفسها ، الأمر الذي يعيبه من هذه الناحية – كذلك – ، فضلاً عن التنَاقُض ، والقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يَتعيَّن معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليهما حضورياً

الطعن رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 9/12/2015 مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٣ )

كما قضى بانه ” لما كان تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة مسألة فنية بحته تقتضي فحص السلاح بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد نوع الجدول واجب التطبيق من الجداول المرفقة بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر وتطبيق القانون على الوجه الصحيح فلا يكفي فى ذلك مجرد قول شاهد أن الجاني كان وقت ارتكاب الجريمة يحمل بندقية ويصفها بأنها آلية .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح مششخن ” بندقية آلية ” لا يجوز الترخيص به وعاقبه بمواد العقاب المقررة قانوناً واستند فى ذلك إلى مجرد قول شهود الإثبات بأن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة دون أن يضبط السلاح ويتم فحصه فنياً وثبت أنه من البنادق المششخنة الآلية وذلك لأنه من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال لأن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018

لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم المطعون فيه  قد دان الطاعن عن  التهمة الأولى “استعراض القوة ” وكذا عن جريمتي حيازة و أحراز سلاح نارى مششخن  (مسدس) واحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له في حيازتها أو أحرازها , وقد جعل عماد قضاءه بالإدانة عن التهم الثلاث ما وقر في يقينه و استقر في وجدانه بشان كون الطاعن يحمل معه سلاحا ناريا مششخنا يحوى أعيرة نارية وصالح للإطلاق وانه اطلق منه أعيرة نارية ناسبا إليه استعراض القوة بهذا الفعل , ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين ولا سبيل فيها للظن والتخمين والفروض المجردة وكان الحكم المطعون فيه بهذا التسبيب قد افترض كون الطاعن يحوز ويحرز سلاح ناري مششخن مع غياب هذا البيان الجوهري عن الأوراق تماما إذ ان الثابت بالأوراق ان السلاح المذكور لم يضبط ولم يجرى فحصه من جهة فنية للوقوف على طبيعته, ولما كان الحكم الطعين قد جزم بحيازة سلاح ناري مششخن  وذخيرة مما تستعمل على السلاح المذكور على غير هدى من دليل فنى يقطع بهذا مع كونها مسألة فنية لا يمكن للمحكمة ان تشق طريقها بشأنها إلا على ضوء تقرير فنى جازم الدلالة و قد خلت مدونات الحكم من هذا الدليل الفني الأمر الذى يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و يوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له أسرة ليس لهما كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى