عناصر الدعوى وأدلة الثبوت البصر والبصيرة
وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338
وحيث انه لما تقدم جميعة ،- فأن الحكم المطعون فيه قد يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضة والإحالة .