ادوات المحامى

** التحريات ** ليست على ثبوت التهمه

** التحريات **

ليست على ثبوت التهمه

ــــــــــــــــــــــــ

قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-

        ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى أقامقضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه . ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو  أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإنتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجة وإذ كانت المحكمه قد جعلت  أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيدة إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه “.

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79-392

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

 

** عدم جدية التحريات **

جرى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط نصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق، أن يسبقة تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه ، وإلا كان الإذن باطلاً .

        فقضت محكمه النقض – مثلاً – بتأييد حكم محكمه الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة  المتهم وعمله الذى يمارسة مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، ( نقض 3/4/1978 – س 29 – 66- 350 ) ، وقضت بصحة ما ذهب إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته منان الضابط الذى إستصدرة لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم لعرف حقيقة إسمة ، كما قضت بذلكأيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحرية لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ، أما وقد جهلهوخلا محضرة من الإشاره إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدرة ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذة .

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

نقض 6/11/1977- س 28 – 190 – 914 – طعن 640 / 47 ق

نقض 26/11/1978 – س 29 – 170 – 830 – طعن 639/48 ق

وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق ، يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن مادامت وثيقة الصله به ما كانت لتوجد لولاه .

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

نقض 26/11/1977 – س 28 – 190-914

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى