ادوات المحامى

تسهيل الإستيلاء

تسهيل الإستيلاء

ــــــــــــــــــ

إستهل نص الماده / 113 عقوبات بعباره:ط كل موظف عمومى إستولى بغير حق أو سهل ذلك لغيره ….. “.

        وقالت محكمه النقض عن الإستيلاء ( وتسهيله ) ، أنه لا يوجد إلا :” بإنتزاع الجانى المال من الدوله وما فى حكمها خلسة او حيلة أو عنوة “.

نقض 30/10/1967 – س 18 – 216 – 1055

نقض 11/11/1968 – س 19 – 190 – 950

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

نقض 13/10/1974 – س 25 – 145 – 674

نقض 24/11/1975 – س 26 – 169 – 764

 

        فالإستيلاء لا يوجد إلا بواقعة سلب أو غضب أيا كانت صورتها ، – لمال أو ما فى حكمه فى حوزه إحدى الجهات المذكورة فى الماده 119/ عقوبات ، ينتقل بها هذا المال من حوزه تلك الجهة إلى حوزه الجانى ” خلسه ، أو حيله أو عنوه “.

        فالإستيلاء لا يوجد إلا بواقعه ماديه غير مشروعه من وقائع سلب وغصب الملكية ، وليس مركزاً قانونياً يستند إلى تصرف قانونى حقيقى وجدى موجود وقائم .

وهذا التصرف القانونى ، لا ينحسر عن تكييف العلاقه مالم يثبت وجود غش معد ومدبر ومتفق عليه بين فاعلين وشركاء من أجل الحصول مال ما بطريقة غير مشروعه وبغير حق ، ولا يدخل التصرف القانونى فى دائره الغش لمجرد الإختلاف فى تقديره إنتقاداً او استصواباً … إستهجاناً أو أستحساناً ، فالمسأله فى الإستيلاء ليست إختلاف تقادير ، وليست راجحاً ومرجوحاً وليست هذا أفضل أو ذلك أحسن .

وإنما لا يكون الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء ، إلا بقصد عمدى إتجه عمداً وبسوء نيه إلى إيقاع الغش ، المعد والمدبر والمتفق عليه بين الفاعلين والشركاء ، من إجل إنتزاع المال خلسه أو حينهأو عنوه …. بطريقه غير مشروعه ، وبغير حق .

فالإستيلاء لا يقع على الديون والحقوق والإلتزامات ، سواء كان مصدرها القانون أو الفعل النافع أو الفعل الضار ، أو الاتفاقات والعقود المدنيه أو الإدارية .

        ففى الإستيلاء بغير حق ، أو تسهيل الإستيلاء بغير حق ، ولا يوجد إلا واقعة مادية إتجهت إلى إنتزاع المال بطريقة غير مشروعه وبغير حق ، ولا يوجد تصرف قانونى أنشأ مراكز قانونية حقيقية يحميها القانون .

والأتفاقات التعاقدية لا محل لوصفها بإنها إستيلاء أو تسهيل إستيلاء مادامت إتفاقات جدية  بإجراءات جديه ، بين طرفين جادين ، ولهدف جدى ، ومصلحة جدية ، وإلتزامات تعاقدية جدية متقابله ، وبنوايا جديه ، لتحقيق هدف جدى ومصلحة جدية .

فهذا التصرف القانونى الجدى ، ولا يوصف البته بالإستيلاء ولا بتسهيل الإستيلاء .. مهما إحتلف المختلفون وغير المختلفين  فى تقديره .. فالمساءله  ليست إختلاف تقدير وليست إنقاداً أو أستصواباً أو أستحساناً ، وليست هذا أفضل أو ذلك كان أحسن ‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!.

وتسهيل الإستيلاء لا يوجد إلا بواقعه مادية غير مشروعه من وقائع سلب وإغتيال الملكية وليس مركزاً قانونياً يستند إى تصرف قانونى حقيقى وجدى موجود وقائم . وهذا التصرف القانونى الحقيقى الجدى لا ينحسر عن تكييف العلاقة مالم يثبت وجود غش معد ومدبر ومتفق عليه بين فاعلين وشركاء من أجل الحصول على مال بطريقة غير مشروعة وبغير حق .. فالإستيلاء لا يمكن أن يقع على الديون والحقوق التى تتولد فى ذمة المدين بالقانون أو بالفعل النافع أو الفعل الضار أو العقود .

        ففى الإستيلاء بغير حق لا يوجد إلا واقعة مادية – لا يوجد تصرف قانونى أنشأ مراكز قانونية حقيقية يحميها القانون .

        والعمليات المصرفيه والبيوع والمعاملات بأنواعها لا غبار ولا تثريب عليها مادامت عمليات مصرفيه وتعاقدات حقيقية وجاده ، وإقراض جدى من مصرف جدى إلى مقترض جدى لتمويل مشروع جدى ، والتسهيل الإتمانى من البنك للعملية هو إقراض من جانب البنك وإقتراض من جانب العميل …. تحكمه أساساً المادة / 538 مدنى – والقرض عقد رضائى ينعقد بتلاقى إرادتين جادتين على التقليدبه وتنفيذ إلتزاماته . وكذلك كافة البيوع والمعاملات … فهى تصرفات قانونية قد ينتج عنها أرباحأو خسائر ، أو ديون .. وهذا كله يتأبى على وصف الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى