ادوات المحامى

*** لا بد من وجود الاوراق المدعى بتزوير ها***

*** لا بد من وجود الاوراق المدعى بتزوير ها***

أمام المحكمة – و عرضها بحضور الخصوم فى الجلسة

قضت محكمة النقض فى العديد من أحكام بان :” اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة ، اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير ، يقتضيه و اجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى ، أ عفال ذلفك يعيب الاجرارات و يستوحت نقض الحكم .”

نقض 25/12/ 1972 –  س 23 – 329 – 1467 .

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194 .

كما قضت أ يضا بأن ” أ عفال المحمة الاطلاع المحرر مو ضوع الانهام بالتزوير فى حضور الخصوم يعيب اجراءات المحاكمة لان أ طلاع المحكمة على الورقة المزورة اجراء جوهرة من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير – و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ”

*نقض 19/5/1974 –س 25 – 105 – 491

و قضت أ يضا أنه ” لا يكفى أطلاع المحكمة و حدها على الورقة المزورة بل يجب كأجراء مناجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عرضها بإعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسه فى حضور الخصوم .

نقض 27/10/69 – س 20-231 – 1174

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى