ادوات المحامى

عناصر الدعوى  وإدله الثبوت البصر والبصيرة

عناصر الدعوى  وإدله الثبوت

البصر والبصيرة

ــــــــــــــــ

وعلى عن البيان أن حرية محكمه الموضوع فى الأخذ بيما تراه – وإطراح ما عداه ، شروطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تتفطن إليها وتوازن بينها ، وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أم :- ” واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت  التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدله النفى ، وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان “.

نقض 26/3/1973 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 399

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 ت  32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحالة ،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى