جريمة خيانه الأمانه من جرائم الإعتداء على الملكيه ولا قيام لها بغير قصد خاص هو نيه التملك
جريمة خيانه الأمانه
من جرائم الإعتداء على الملكيه
ولا قيام لها بغير قصد خاص هو نيه التملك !!!
فمن
المتفق عليه فقهاً وبإجماع أن جريمة خيانه الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ”
موضوع هذه الجريمة ، – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقضت بأنه :-
” يشترط لقيام جريمة خيانه الأمانه أن يغير الجانى حيازته للمال المؤتمن عليه للغير بعقد من عقود الأمانه
المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات –
من حيازة مؤقته أو ناقصه ‘لى حيازة كامله بنيه التملك “
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122 – 611
نقض 18/3/1956 – س 19 – 64 – 344
وقد
أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ”
كقصد خاص واجب تحققه فى خيانه الأمانه فقالت :-
”
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه أو خلطة بماله ، وإنما
يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه إياه وحرمان صاحبه منه “
نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد
محمود نجيب حسنى ان :-
” هذه النية لا تختلف
فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إرادة السلوك إزاء الشىء
كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد
ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك
لحسابه “.
د
. محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986 – رقم
1656 – ص 1220
نقض
28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
وفى بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد
يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى
ملكة وإختلاسة لنفسه والتصرف فيه
تصرف المالك “.
نقض 16/1/1978 – س 29 –12 – 66
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616