ادوات المحامى

بيانات الحكم ومقوماته طبقاً للمادة / 310 أ . ج

 بيانات الحكم ومقوماته

طبقاً للمادة / 310 أ . ج

            نصت الماده / 310 أ . ج على أنه :-
 ” يجب أن يشتمل الحكم على
الأسباب التى بنى عليها ، – وكل حكم بالإدانه  يجب أن يشتمل  على  بيان الواقعه  المستوجبه للعقوبة ،  والظروف 
 التى وقعت فيها ، – وأن يشير
إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ” – وقضت محكمه النقض بأنه ” يجب أن
يكون الحكم  مشتملاً بذاته على شروط
صحته
 ومقوماته وجوده  فلا يقبل تكمله ما تنقص فيه من بيانات جوهرية
بأى دليل  غير مستمد منه أو
 بأى طريق آخر من طرق الإثبات “.

نقض 5/6/1972 – س 23 – 201898

نقض 18/5/1965 – س 16 – 100 – 339

            وتواترت
قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق أحكام المادة / 310 أ . ج ، – على أنه :-
 ” يجب أن تكون مدونات الحكم كافيا بذاتها
لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى
الأدله القائمة فيها ،
 والأساس الذى تقوم
عليه بشهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وإنه كيما يتحقق الغرض من التسبيب فإنه
يجب أن يكون فى بيان  جلى مفصل  بحيث يستطاعالوقوف على مسوغات ما قضى به ، – أما
إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذى
قصده الشارع نت إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على
وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون  على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ” .

نقض 22/3/1976 – 27 – 71 – 337

نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

نقض 19/1/1982 – س 33 – 7 – 46

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

           
يجب ألا يجمل  الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى
بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على
 ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع
الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن 
أن يتحقق الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً “.

نقض
19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت بأنه :-

            ”
من المقرر إنه يجب على كل حكم بالإدانة أن يورد ما إستند إليه من أدله الثبوت
وأن يبين مؤداها  بيانا كافيا يتضح
 وجه استدلاله بها ” .

نقض
15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

كما قضت بأنه :-

            ”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمه  وبيان فى حكمها بياناً كافياً فلا يكفى الأشارة
أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل  وذكر
مؤداه بطريقة وافيه يبين
 منها مدى مدى
تأييده الواقعة كما أقتنعت بها المحكمه 
ومبلغ إتساقه  مع باقى الأدلة
“.

نقض
8/2/1979  – س 30 – 46 – ص 231

 كما قضت بأنه
:-

            ”
من المقرر إنه  يجب إيراد الأدله  التى تستند إليها المحكمه  وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً  فلا يكفى  مجرد الإشارة  إليها بل ينبغى سرد  مضمون الدليل 
وذكر مؤداه وافيه
 يبين منها
مدى تأييدة للواقعة التى اقتنعت بها المحكمه  ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم
حتى يتضح وجه إستدلاله  بها ” .

نقض 17/11/ 1969 – س 20 – 216 – 1285

نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى