المنازعه فى مكان الحادث
المنازعه
فى مكان الحادث
(
جوهرى )
قضت
محكمه النقض بأنه :-
” متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه الجثه ودلل على ذلك
بشواهد منها ما أثبته المعاينه من عدوم وجود أثار دما وجود أثار دماء بمكانها رغم
أن المجنى عليه أصيب بعده جروح قطعيه بالرأس والوجه وكان الحكم قد أغفل دلاله ذلك
وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى – لما
ينبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الإثبات بما كان يقتضى من
المحكمه أن تفطن اليه وتعنى بتحقيقه وإذ
أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور “.
ولا سيوغ الإعراض عن ذلك الدفاع بقاله
الإطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا الرد من مصادره على المطلوب
.
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 لسنه 42 ق
كما
فضت بأنه :-
” لا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن
جوهرياً أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحه ذلك بأن منازعته فى تحديد الوقت الذى
وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه وإذا كان الأصل أن
المحكمه لها كامل السلطه فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على
بساط البحث – ألا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنيه
البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها “.
نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 – طعن 123 لسنه 43 ق نقض 17/5/1990 – س
41 – رقم 126 – 727 – طعن 11238 لسنه 59
نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730