قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم العام وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود
قيمة مهمه أهل الخبرة فى الأمور الفنيه التى ليست من العلم العام
وعدم جواز أطراح الرأى الفنى بأقوال شهود .
وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً
يغنيان عن الأستشهاد ، – على أنه :- وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين
على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ، وعلى
انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية
فنيه ‘ ليست من العلم العام ، ولا أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ، وعلى أن القطع فى مسأله فنية بحته يتوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة ” .
نقض 29/11/60 – س 11 – 165 – 854
نقض 13/6/61 – س 12 – 131 – 671
نقض10 /4/ 62 – س 13 – 84 – 336
نقض 16/4/62 – 13 – 89 – 352
نقض 8/10/62 – 13 – 152 – 610
نقض 27/1/64 – 15 – 19 – 92
نقض 30/12/65 – س 16 – 179 – 937
نقض 29/5/67 – س 18 – 144- 726
نقض 26/6/1967 – س 18 – 177 – 887
نقض 22/5/1967 – س 18 – 177 – 887
نقض 22/5/1967 – س 18 – 134 – 690
نقض 14/11/67 – س 18 – 231 – 1110
نقض 8/1/68 – س 19 – 6 – 33
نقض 13/5/68 – س 19 – 107 – 546
نقض 27/5/68 – س 19 – 119 – 600
نقض 2/3/69 – س 20 – 165 – 828
نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258
نقض 31/10/71 – س 22 – 142 – 590
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 9/12/74 – س 25 – 183 – 849
نقض 9/4/78 – س 29 – 74 – 388
نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727
كما
جرى قضاء محخكمه النقض على أن رأى الخبير الفنى فى مسأله فنيه لا يصح تفنيده
بأقوال الشهود – فإذا المحكمه فعلت ذلك فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على
أسباب لا تحمله . ( نقض 2/4/1951 – س 2 – 333 – 902 ) ، وقضت محكمه النقض بأنه
” لا يسوغ للمحكمه أن تسند إلى
أقوال الشهود فى أطراح الرأى الفنى ”
( نقض 2/11/1965 – س 16 – 153 – 808 )