ادوات المحامى

يشترط لقيام النصب ان يكون تسليم المال ثمرة الطرق الاحتيالية و القصد الجنائى

 

يشترط
لقيام النصب

ان
يكون تسليم المال ثمرة الطرق الاحتيالية

و القصد الجنائى

           

ذلك ان
الشارع اشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة / 366 عقوبات ان يكون تسليم
المال للجاني قد تم بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني ضد المجني
عليه ,- بمعنى انه يتعين ان يثبت انه لولا أفعال التدليس التي قام بها الطاعن –
على فرض انه قام بها وهو أمر غير صحيح – ما كان المجني عليه يفرط فى ماله ويسلمه
,- اى ان وسائل الاحتيال كانت السبب الذي حمل المجني عليه حين سلم ماله ,- وان
هناك ثمة اعتبارات أخرى هى التي حملته على التسليم بحيث كان يقوم بهذا التسليم ولو
لم يكن الطاعن متواجدا فان علاقة السببية تكون منتفية ولا يمكن إسناد جريمة النصب
إليه ,- وواضح من سياق الوقائع ان المتهم وسلوكه لم يكن لهما أي تأثير على المجني
عليه .

           

و القصد
الجنائي من الأركان الجوهرية فى جريمة النصب إذ يتعين ان يكون تأييد الطاعن لمزاعم
المتهم الثاني وأكاذيبه عن علم بكذب تلك المزاعم وبعدم صحتها ,- فإذا كان الطاعن
نفسه مخدوعا بتلك الأكاذيب أو قام بتأييدها معتقدا صحتها أو كان مجرد مرددا لها
كما سمعها من المتهم الثاني أو غيره فان مساهمته فى الجريمة تكون غير متحققة
لانعدام القصد الجنائي لديه ولا يتحمل الطاعن وزر نشاط إجرامي قام به غيره . 

           ولهذا يتعين على المحكمة إذا قضت بإدانة المتهم
عن جريمة النصب ان تضمن حكمها المطعون عليه العناصر التي استخلصت منها ما يدل على
انه قصد خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي حصل عليه المتهم المذكور
لنفسه واغتياله بالباطل ,- وان ما قام به من نشاط إجرامي تتكون به الطرق
الاحتياليه وان هذا التسليم ما كان ليقع من جانب المجني عليه لولا مساهمته وتدخله
فى هذا الخداع ,- وعبرت عن ذلك محكمة النقض بقولها أن جريمة النصب تتطلب لتوافرها
أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على
ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال .

نقض 19 فبراير 1973- 
س 24 رقم – 50- ص 226 .

نقض 20
يونية 1971- س 22- رقــــم 118 ص 481 .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى