استئناف بدل فرش وغطاء
نه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /========
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد
المجيد
المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد
أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز
أحمد /مروة
عدنان / هند حمدى / ريهام سلام / عمرو بدران/احمد
جمال/ مصطفى محمد /
محمود صبحى المحامون بالقاهرة0
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد/ =======
مخاطباً مع :-
وأعلنتـــه بالاستئناف الأتـــي
استئناف
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ====أسرة الهرم بجلسة 27/6/2015 والقاضي منطوق الحكم ”
حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه
بان يؤدى للمدعية شهرياً مبلغ خمسون جنيه بدل
فرش وغطاء للصغير زياد وذلك إعتباراً من
تاريخ رفع الدعوى فى 22/5/2014
وألزمت
المدعى عليه بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب
المحاماه .
الواقعات
حيث
تخلص واقعة الدعوى فى أن المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة أودعت
قلم الكتاب بتاريخ 22/5/2014 مبتغية فى ختامها
الحكم بفرض للطالبة
بدل فرش وغطاء شهرياً والزامه بالمصروفات
والاتعاب.
وذلك
على سند من القول أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشره
الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالطفل (===) وقد ترك المستأنف ضده
الصغير زياد بلا نفقه ولا منفق بدون وجه حق شرعى بالرغم من يساره وقد طالبته
مراراً بالأنفاق عليها ولكنه رفض , الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها
سالفة البيان .
وقدمت
سندا للدعوى افاده مكتب تسوية المنازعات الأسرية واشهاد طلاقها والمستأنف ضده
وشهادة قيد ميلاد الصغير .
وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بشخصها
بوكيل عنها وقدمت التحرى من جهات الأدارة بالأستعلام من مصلحة الجوازات عما اذا
كان المستأنف ضده بالخارج من عدمه وما يفيد كون المدعى عليه يعمل بالخارج , مثل
المستأنف ضده بوكيل عنه ودفع ببطلان صحيفة الدعوى لأعلانها على غير محل اقامة
المستأنف ضده لكونه مقيم بالخارج ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
لصدور حكم من محكمة الكويت وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم 4455
لسنة 2013 احوال شخصية الكويت وصورة ضوئية من الحكم الأستئنافى وعرضت المحكمة
الصلح فرفض , النيابة اودعت مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة وبجلسة المرافعه الأخيرة
قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم .
وحيث
أن هذا الحكم مشوب بالإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث المبلغ المقضي به لا يتناسب
البتة وقدرة المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار فأنها تستئنافه للأسباب الآتية
فأنها تستأنفه للأسباب الآتية :-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة
وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ خمسون جنيه
شهريا بدل فرش وغطاء للصغير”==
” فقد أجحف بحقوق المستأنفة و صغيرها حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف
ضده المالية و لا يتناسب مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء إذ انه ميسور الحال ويعمل
بدولة الكويت ولا يقل دخله الشهري عن80000 جنيه (ثمانىية آلاف جنيه) فحينما قضت
المحكمة بتلك المبلغ فقد أجحفت بحقوق الصغير حيث أن المبلغ المحكوم به لا يكفى شيء
ومتطلبات الصغير الذى لا بد أن يعيش حياة فى مستوى حياة والده الذى يعمل بالخارج وما
تتطلبه المعيشة لأمثاله وما يتناسب وقدرة المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما
يتعين معه استئناف الحكم0
بنـــــاء عليــه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته
بالحضور أمام استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة والكائن
التجمع الخامس القاهرة الجديدة مجمع محاكم القاهرة الجديدة لشئون الأسرة
أمام الدائرة( ) استئناف عالي القاهرة
للأحوال الشخصية وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق /
/2015 فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده
الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً
:- بقبول الاستئناف شكلاً 0
ثانياً:-
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض بدل فرش وغطاء للصغير
” ===” بما يتناسب وقدرة
المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
مع
حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل
العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,