مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقه بالاكراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من  كلا من /

3======……………                   ( المتهمون
طاعنون  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ
/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا
94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة
العامة
…………………………………………                 ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم
الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم
====5/12/2011
والقاضى منطوقه
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ====بالسجن
المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية

 

 

الوقائع

        اسندت النيابة العامة للطاعنين

أنهما فى ليلة 8/12/2010
لدائرة قسم أول مدينة نصر المتهمين
جميعاً
:-

سرقوا المبلغ المبين قدراً بالأوراق
والمملوك للمجنى عليهما
/====,
محسن على جاد الرب أحمد بأن دلفوا إلى
الصيدلية مقر عملهما وأشهر المتهم الأول وجههما سلاحاً نارياً فرد خرطوش وأشهر
المتهم الثانى فى وجههما سلاح أبيض
(سكين)
حال تواجد المتهم الثالث رفقتهما على
مسرح الجريمة يشد من أزرهما فبثوا الرعب فى نفسهما وشلا بذلك مقاومتهم وتمكنا بتلك
الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على المسروق على النحو المبين بالتحقيقات
.

المتهم الأول :-

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير
مشخشن فرد خرطوش على النحو المبين بالأوراق
.

المتهم الثانى :-

أحرز سلاح أبيض (سكين)
دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو
المهنية
.

وبتاريخ5/12/2011
والقاضى منطوقه
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من =====بالسجن
المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية

        ولما كان هذا القضاء قد ران عليه
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه الأول
/
=====بالطعن عليه
بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ   
/      /        

ومن أجله
بادر المحكوم عليه الثانى
====بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ   
/      /     

 

ومن أجله
بادر المحكوم عليه الثالث
/ ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من
داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم         
بتاريخ   
/      /           وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول

فساد الحكم فى الأستدلال

وقصوره فى التسبيب

الحكم
الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعنين من الدفع ببطلان إجراءات
القبض والتفتيش لتجاوز ضابط الواقعة لحدود إذن النيابة العامة وألتقت عنه بدعوى أن
الضابط لم يتجاوز إذن النيابة العامة وأن هذا الدفاع قد جاء مرسلاً وخلت الأوراق
مما يدل عليه بما وصمه قضائه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
.

ذلك أن
الدفاع قد تمسك بين يديه بمرافعته الشفوية ببطلان إجراءات إستخراج الطاعنين من
محبسهم لإرشاد ضابط الواقعة عن محل الجريمة والمسروقات لمجاوزته لحدود إذن النيابة
العامة الصادر فى
22/12/2010
وما أسفر عن ذلك من أدلة وردت بمحضر
الضبط المؤرخ فى
24/12/2010
بأصطحاب المتهمين للأرشاد عن الصيدلية
التى تمت سرقتها إذ أن النيابة العامة قد صدر إذنها بأستخراج الطاعنين لسؤالهم فقط
عن ما جاء بمحضر التحريات ومواجهتهم به وما أشتمل عليه ولم تأذن النيابة العامة
لضابط الواقعة بأصطحابهم خارج ديوان القسم و خارج نطاقه المكانى بأكمله  من قسم مصر الجديدة إلى دائرة مدينة نصر التى
تخرج عن النطاق المكانى لمصدر الإذن بما يعد مخالفة لحدود نطاق إذن النيابة العامة
من حيث مداه ونطاق إختصاصه
.

بيد أن
الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وألتقت عنه مدعياً أن هذا
الدفاع قد جاء مرسلاً وخلت الأوراق مما يدل عليه بما حدى به للألتفات عنه بالرغم
مما ساقه الطاعنين من دلائل من واقع الأوراق وواقعة الدعوى على هذا البطلان ومن
الناحية القانونية بتمسكه الجازم بحدود إذن النيابة العامة الذى صدر بالأذن
بسؤالهم عن الجريمة وما إذا كانوا مرتكبين من عدمه دون أصطحاب الطاعنين لخارج ديون
القسم ونطاق دائرته للأرشاد حال كون إخراج المتهمين المحبوسين أحتياطياً التعرض
لهم وأصطحابهم عمل منوط للنيابة العامة دون سواها وتيعين أن يصدر بكل إجراء تراه
بشأن المتهمين إذن منها ولا يجوز التوسع فى الإذن وحدوده إلا أن الحكم الطعين قد
أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالنظام العام أكتفاء بالقول بأنه مرسلاً دون
التعرض فى دلالته
.

ولما كان
بطلان الأجراء لبطلان ما بنى  عليه قاعدة
أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،
حال كون الماده / 331 أ .
ج تنص على أن :-


البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام
القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة
/ 336 أ .
ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه
مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك

،وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973
س 24 – 105 – 506 ،
نقض
29/4/73  – س
24-116-568
).

وتطبيقات
هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً
على سبيل المثالبأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه “.

نقض 7/3/66 – س 17-50-255

نقض 28/11/61 – س 12-193
– 938

نقض 30/5/60- س 11
– 96 – 505

ومن المقرر
المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ان قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات
الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى
صحته وصحه نتيجة ما يترتب عليه من اثار ، فاذا انعدم اختصاص مصدر الأمر أو الاذن
او القائم بالاجراء اصبح الاجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافه ما يترتب عليه من اثار ،
ولا محل بتاتاً فى مسائل الاختصاص للتوسع او القياس ، اذ تأبى هذه القواعد
بطبيعتها هذا التوسع او القياس لتعلقها بالنظام العام

فإذا ما
تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بدفع جوهرى دون أن تبدى رأيها بشأن عناصره
التى قام عليها الدفع وأن تبدى مايدحضه ويطيح بها من الناحية الواقعية والقانونية
أما وأنه لم يفعل فأنه يكون قاصراً فى التسبب متعيناً نقضه
.

 

 

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين  ةقصوره فى التسبيب

يبين من
مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره حين أنتهت
للقضاء بإدانه الطاعنين عن جريمة السرقة مطيحاً بدفاع الطاعنين المبدى
.

يتناقض
أقوال المجنى عليهما بعضها مع البعض بما يستعصى على المؤانمه بينهما  وقصور تحقيقات النيابة العامة التى دان الحكم
الطاعنين بما ورد بها من أقوال لعدم عرض الطاعنين على المجنى عليهما للأستعراف
عليهم حال كونه لم يجرى ثمة مناظرة أو أستعراف من المجنى عليهم للطاعنين بأعتبار
أنهم منذ القبض عليهم لم يجرى عرضهم على المجنى عليهما

بيد أن
الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى بدعوى أنه لم  لم يبين ماهيه التناقض وأن المحكمة ترى أن
أقوالهما متناسقة فيما بينهما بالرغم من أن الدفاع قد نعى على هذه الأقوال كونها
قد أسندت الجريمة فى محضر الشرطة إلى أثنين قاما بها ولم يرد ذكر لوجود الطاعن
الثالث على مسرح الأحداث لمراقبة السرقة أو للشد من أزرهم ثم إذ بالشاهدين أمام
النيابة العامة يعرضان عن هذا التصوير ليقررا أن الطاعنين الأول والثانى هما من
كانا على مسرح الأحداث وأرتكبا الجريمة وهناك الطاعن الثالث لمراقبة الطريق حال
أرتكاب السرقة بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين حددا أسماء المتهمين خماسيه  فى تحقيقات النيابة العامة بالرغم من أنه لم
يجرى ثمة أستعراف بين المجنى عليهما و بين الطاعنين حتى يصح أسناد الجريمة إليهما
,كما أن المجنى عليه الأول نادى أبو
زيد قد أورى بمحضر الشرطة فى بلاغه بما فحواه أنه قد دلف الطاعن والمتهم للصيدلية
وطلبوا إليه إحضار أدوية لهم ثم خلال ذلك قاموا بإخراج سكينة وفرد خرطوش وهددوه هو
بها المبلغ المذكور والطبيب الذى معه
(المجنى عليه الثانى) بها وأستولوا على السروقات وأنصرفوا .

مما مفاده
أنه هو من تعامل مع الطاعن والمتهم اللذين كانا على مسرح الأحداث دون سواهما قاما
معاً بتهديده والشاهد الثانى أخذ المبالغ فى جيبه
, فى
حين أنه بتحقيقات النيابة العامة يدلى بأقوال أخرى مؤداها أنه حال تواجده بالدور
الثانى للصيدلية وأثناء نزوله السلم أبصر الطاعن والمتهم يقومون بسرقة الصيدلى
الذى بصحبته فى العمل وطلبوا منه أن يظل فى مكانه وسرقوا المبلغ محل الجريمة
وأنصرفوا حال وجود المتهم الثالث للمراقبة بالخارج ورؤيته أياه أثناء ذلك
.

وكان
الدفاع قد نعى بالقصور المبطل على إجراءات التحقيق التى باشرتها النيابة العامة
لعدم الأستعراف من المجنى عليهما على الطاعنين حتى يستقيم الاسناد الجنائى للأتهام
و للجريمة و أقام الحكم قضاءه بالادانة على تلك الأقوال التى أورى بها المجنى
عليهما بين يدى النيابة العامة دون تمام الاستعراف من المجنى عليهما على الطاعنين
بما يبطل التحقيق والدليل المستمد من أقوال المجنى عليهما بين يدى النيابة العامة
التى دان الحكم الطاعنين بموجبها دون أقوالهما بمحضر الشرطة المناقضة لهما ولما
كان المقرر بقضاء النقض بمفهوم المخالفة انه
:

لما كان
الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و
أسفرت عن تعرف المجنى عليها على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض
.

الطعن رقم  755     لسنة
43  مكتب
فنى
24  صفحة
رقم
1003

بتاريخ 18/11/1973

 

 

ولما كان
الحكم الطعين قد أخذ با
قوال
المجنى عليهم فى تحقيقات النيابة العامة بشأن أسناد الجريمة إلى الطاعنين جميعا
بالرغم من أختلافها بشأن تحديد أشخاص المتهمين وعددهم وما كيفية حدوث الواقعة فيما
بينها وبين أقوالهم فى محضر الشرطة وكان هذا الأطمئنان من جانب الحكم الطعين
للأقوال المعدلة لواقعة الدعوى بين يدى النيابة العامة قد شابه البطلان لكون تلك
الأقوال قد أسندت الجريمة إلى الطاعنين دون التعرف عليهما من جانب المجنى عليهما
ومن ثم فأن الحكم لاالطعين قد وصم بالبطلان و القصور فى التسبيب

السبب الثالث

بطلان  أخرللحكم الطعين

وقصوره فى التسبيب

عول الحكم
الطعين فى قضائه بإدانه الطاعنين على تحريات ضابط الواقعة السابقة على صدور إذن
النيابة العامة بالقبض والتفتيش و أقرار الطاعنين له بأرتكاب الجريمة بمحضر الضبط
غاضا الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن من بطلان لكافة الإجراءات التى قام بها ضابط
الواقعة حال كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى ثبت بتقرير طبى للطاعن الثانى بما يؤكد
كونه قد تعرض للتعذيب البدنى والأيذاء بالكهرباء فى أماكن حساسه من جسده بوضع
الكهرباء على
(عضوه الذكرى) بما
ترتب عليه أن قرر الدفاع أن التحريات التى أستندت إليها النيابة العامة فى صدور
إذنها لضابط الواقعة و الاقرار الذى أطمئن له الحكم الطعين ضمن مدونات قضائه
الصادر من الطاعنين له بأرتكاب الجريمة والذى على أساسه قام باصطحابهم للأرشاد عن
مكانها جميعها مبناها هذا الإكراه والتعذيب الواقع على الطاعنين بإعتبارهم تحت يده
فى محبسهم ودلل على ذلك بمرافعته الشفوية من واقع التحريات القاصرة و الأاقرار
المزعوم على لسان الضابط لم تبين مكان المسروقات وكيفيه أرتكاب واقعة السرقة
وتعريف المسروقات بما تكون معه التحريات قائمة على هذا التعذيب
.

بيد أن
الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم المبدى بين يديه وأطرحه و اقام
عقيدته فى أدانته للطاعنين على تلك التحريات المستمدة من هذا التعذيب والإكراه
للطاعنين و الاقرار المزعوم الذى حصله طى أقوال ضابط الواقعة بأرتكابهم الجريمةحال
كونها جميعاً متوسدة عن هذا الأكراه الذى غض الطرف عنه ولم يشر إليه بمدوناته إذ
جرت المادة
/
302
أ 
0
ج على أنه : وكل
قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر
ولا يعول عليه
. “…، .بما يكون معه الحكم الطعين فاسداً فى
الأستدلال وقاصراً فى التسبيب
.

والمقرر
بقضاء النقضأنه
:

  من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرىعلى محكمة
الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرهو الذى
وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى
قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً
ولا يعتبر كذلك

ولو كان صادقاً ، إذا حصل تحت تأثير
الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا
التهديد أو ذلك الأكراه
“.

نقض 13/11/1973 – س 24
– 208 – 999

نقض 23/11/1975 – س 26
– 160 – 626

 

ولما كان
الحكم الطعين قد تساند إلى التحريات التى كان منعى الدفاع عليها وعلى كافة ما قام
به ضابط الواقعة من إجراءات فى الدعوى بإعتبارها متوسده عن هذا الإكراه والتعذيب
البدنى للطاعنين وإذا ما أتخذ الحكم من هذه التحريات دليلاً فى قضائه بالإدانه
وتساند كذلك إلى شهادة الضابط بان الطاعنين قد أقروا له بارتكاب الجريمة كدليل
معول عليه دون أن يتعرض لما قدمه الدفاع من ادلة على تعذيب الطاعنين من قبل ضابط
الواقعة الذى تساند إلى شعادته على ما قام بها من إجراءات يكتنفها و يحيط بها من
كل جانب البطلان الناشىء عن تعذيبه الطاعنين 
و أطاح بالدليل المقدم بين يديه المتمثل فى تقرير طبى يثبت هذا التعذيب
الواقع على الطاعن الثانى دون أن يعرض له و دون أن يعنى بالرد على دفاع جوهرى
ببطلان التحريات وجميع ما قام به ضابط الواقعة من إجراءات فأن حكمه يكون قاصراً فى
التسبيب وفاسداً فى الأستدلال
.

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كان احكم
الطعين قد دان الطاعن الثالث بوصفه قد شارك بالجريمة بالشد من أزر الطاعنين الأول
والثانى حال إرتكابهم الجريمة متسانداً فى ذلك إلى ما جاء بشهادة المجنى عليهم من
أنه كان متواجداً خارج الصيدلية فى إعتباره متواجداً للشد من أزر الطاعنين الأول
والثانى دون أن يبين فى مدونات قضائه ماهيه الأفعال التى قارفها الطاعن الثالث
وتعد مشاركه فى الجريمة للشد من أزر الطاعنين الأول والثانى بأعتبار أن الأشتراك
يتعين أن يقوم الدليل عليه دون أقتراضه إل العلم والقصد الجافى لا يقترض كما أنه
لا يجوز معاملة المتهمين على أنهم كتلة واحدة فى الأسناد دون بيان دور كل متهم
وكيفية أرتكابه الواقعة وما أسند إليه من أفعال محددة دون الأكتفاء بالقول المرسل
متواجده للشد من أزر الطاعنين الأول والثانى
.

المقرر
بقضاء النقض أنه
:-

 

 ” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً
لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن
الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده
40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع
الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه
مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على
مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت
الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة
“.

نقض
27/11/1950
س 2 – 88 – 229

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضى كذلك بأنه :

         ” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً
” )
نقض
15/11/1994-
س 45 –
رقم 157
– 1001
الطعن رقم 27354 لسنه 59  قالموسوعه الشامله لأحكام النقضالشربينىج 5 – أحكام 1994
رقم القاعده / 52 – س 441
)
،

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من
أحكامها بأن
:

إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة
لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام
الأمر
الذى يعيبه ويبطله

نقض
12/5/1969
س 20 – 144 – 706

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى
بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات
عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما
صار إثباتها بالحكم

نقض
29/1/1973
س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

        ”
يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى
الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما
يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم
“.

نقض
19/11/1972
س 23 – 273 – 1211

 

وهدياً
بتلك المبادىء المستقرة وكان الحكم لم يبين ماهية دور الطاعن الثالث فى الجريمة
وتناقض بشانها ما بين كونه يسهم فيها بالمساعدة والمراقبة للطريق تارة وتارة أخرى
يعتنق ما جاء بأمر الاحالة من الادعاء بان دوره كان الشد من أزرهم وهو ما يعنى
أنتفاء المساعدة و أقتصار دوره على التحريض دون أن يبين ما قام به من أفعال تعد من
قبيل شد الازر لهم وقيامه بالأتفاق الجنائى معهم من واقع أوراق الدعوى بما يصم
الحكم بالقصور

السبب الخامس

عن
طلب وقف التنفيذ

الطاعنينيعولون أسرهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم
الطعين والحكم قد شابه من  العيوب الكثير
ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذون بالمحكمه العليا
الموقره ويطلب  وقف التنفيذ لحين الفصل فى
الطعن
.

بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه

يلتمـــس
الطـــاعـــــــنين
:-

أولاً       :- قبول الطعن شكلاً

ثانياً   :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين
الفصل فى هذا الطعن
.

ثالثـــاً  :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم
المطعــــــــــون فيه والإحالـــه
.

 

                                                                                                       وكيل الطاعنين  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى