مذكره – خيانة ائتمان – على توقيع
بسم الله
الرحمن الرحيم
مكتب
عدنان
محمد عبد المجيد
المحــامـى
لدى محكمة النقض والدستورية العليا
94 أ الشهيد احمد عصمت – عين شمس
ت : 4910121 , موبيل : 1095120 /2 01
مذكرة
مقدمة
لمحكمة جنح مستأنف ====
بدفاع
السيد / ======متهم أول
ضـــــد
ورثة
المرحوم / ======مدعين بالحق المدنى
فى القضيه رقم =====
نلتمس
البراءه تأسيساً على الأتي
:-
1- عدم قبول
الدعوى المباشرة المـــرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه العامة
2-الدفع
بعدم قبول الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل
المتهمين في المحضر رقم ====إدارى المطرية
بتاريخ ===9 نهائى بمضى ثلاثة أشهر من صدوره .
3
3- التمسك
بالدفع بعدم جواز إثبات واقعة التسليم فيما
يجاوز نصاب البينة إلا بالكتابة
عملا بنص المادة 60 من قانون الأثبات .
3-عدم
توافر أركان جريمـــة
خيانة الأئتمان الواردة بنص الماده 340 من
قانون العقوبات .
4-
عدم توافر اركان جريمة خيانة الأمانه الوارده بنص المادة 341 عقوبات .
الوقائع
بطريق
الأدعاء المباشر أقام مورث المدعين بالحق المدنى الجنحة الماثله بصحيفة طلب فى
ختامها الحكم بمعاقبة المتهم عن جريمتى خيانة الائتمان على ورقة ممضاة بنص المادة
340 عقوبات وعن جريمة خيانة الامانة الواردة بنص المادة 341 عقوبات والزامه بأداء
مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وذلك
علي سند من القول المبطل والمجافى للحقيقة والواقع وفقاً لما سرده المدعون بالحق المدنى
بصحيفة ادعاءهم من انه بتاريخ 26/12/1998 تحصل المتهم الاول من مورث المدعين بالحق
المدنى على شيك موقع على بياض لأنهاء خصومه قائمه فيما بينه وبين عائلة شاهين
وممثلهم المتهم الثانى بأعتبار ان الاول رئيس لجنة المصالحات وكان ذلك لحين انتهاء
الخصومه فيما بين الطرفين الأ انه خان الأمانه على حد زعمهم وسلم الشيك للمتهم
الثانى حيث اقيمت به الجنحة رقم 2065 لسنة 1999 وأستطرد زاعماً انه حين نما الى
علمه امر تلك الدعوى فقد بادر للأبلاغ قبل المتهم الاول فى المحضر رقم 7069 لسنة
1999 ادارى المطريه والذى قدم خلاله الشهود على صحة زعمه وبما حدا به لأقامة دعواه
بطلباته أنفة البيان .
ولما كان ذلك وكان مورث المدعين بالحق المدنى قد
تعمد أبتسار واقعة الدعوى وطمس معالمها للأفتئات على حقوق الناس بالباطل ومن ثم
فلا يسعنا سوي ان نضع الحقيقة سافرة مؤيدة بمستنداتها بين يدى قضاء المحكمة
الموقرة على النحو التالى : –
واقعات الدعوى
الصحيحة
1. بتاريخ /
/ نشبت مشاجرة بناحية الخصوص
قام خلالها المدعو / =====” المدعين بالحق المدنى ” بقتل المرحوم
عبدالله محمد عبد الله من عائلة ( شاهين ) أسفرت عن تبادل طرفى الخصومه للاعتداءات
و احداث تلفيات بالممتلكات الخاصه بما اثر سلبا على الحالة الامنيه بالمنطقة
واستدعى تدخل قيادات مديرية الأمن و مباحث امن الدولة وتحرر عن ذلك المحضر
رقم 3092لسنة 1998 ادارى الخصوص .
2. وكان
طرفى الخصومه قد اتفقا على عقد جلسة مصالحة بين افراد العائلتين بمنزل المتهم
الاول برعاية الجهات الامنيه سالفة الذكر لانهاء الخصومة الثأريه الناشئه عن
الحادث والفصل فيها بواسطة لجنة التحكيم العرفيه المكونة من اثنا عشر قاضياً
3. وقد
تم الاجتماع بتاريخ 26/ 12/ 1998 وتحرر عن
ذلك محضر صلح موقع من السيد / =====وآخرين ممثلين لإفراد وعائلته ومن مورث المدعين
بالحق المدنى المرحوم / =====وآخرين ممثلين لعائلة مهدى لتقدير قيمة خسائر كل طرف
ومسئوليته وتغريم رأس كل عائلة وممثليها بقيمة التلفيات الناشئة عن اعتدائهم مع
انهاء كافة الخصومات والانزعه فيما بينهم .
4. وأنطلاقاً
من هذا الالتزام قام كل طرف بالتوقيع على شيك كضمانه للوفاء بالمبالغ المحكوم بها
قبله من قبل المجلس العرفى وقد انتهت هيئة التحكيم المختارة من الطرفين بإلزام
عائلة ===ممثلة فى شخص المرحوم / ====بأداء مبلغ مائة الف جنية لأهل المجنى عليه
المرحوم / ====لإسقاط حقهم المادى والادبى فى التعويض حيث تحرر الشيك بمبلغ المائة
الف جنية من قبل مورث المدعين بالحق المدنى وفاء منه لقيمة المبالغ المحكوم بها
عليه رضاء بقرار هيئة التحكيم المختارة من الطرفين على ان يسلم الشيك للمتهم
الثانى فى موعد غايتة شهرين مالم يقم مورث المدعين بالسداد خلال هذا الموعد .
5. وتكريساً
لما تقدم مثل مورث المدعين بالحق المدنى بتحقيقات النيابه العامة فى جناية القتل
رقم 889 لسنة 1999 الخصوص بتاريخ 11 / 1 / 1999 للادلاء بأقواله وقرربالأتى :-
س
/ ما معلوماتك بشأن الواقعه ؟
ج
/ اللى حصل انى
………………………………………………………..
وبعد
كدة عقدنا جلسة عرفيه والمجلس العرفى عمل ورقة أننى أقبل عدم الاعتراض على ما
تقرره لجنة التحكيم وانتهت الجنة ديه انها قدرت قيمة التلفيات بتاعت الطرف بتاعى
انا ومحمد شحاتة بمائتى الف جنيه والطرف الثانى بثلاثمائة الف جنيه ديه فيبقى كدة
أنا عليه لهم مبلغ مائة الف جنيه انا والطرف بتاعى اللى هو ========وده كل الى حصل
……
” راجع حافظة مستندات المدعين بالحق المدنى
رقم 1 بجلسة 4 / 10 / 1999 والتى تحوى صورة الجنايه المذكوره ص 21 ، 22 ”
ولدى
سؤال مورث المدعى بالحق المدنى من قبل النيابة العامة بالاتى :-
س
/ هل تم التصالح بشأن تلك الواقعة ؟
ج
/ أنا مضيت على ورقة للمجلس العرفى بقبول وعدم الاعتراض على القرارات التى يحكم
بيها بس أن مش موافق على ما انتهى إليه المجلس لأن هما قدروا قيمة التلفيات التى
عندى وعند ====بمائتى الف جنية رغم ان تلفياتى انا تقدر بثلاثمائة وثلاثون الف
جنيه كما انهم الزمونى ان ارجع على قرايبى أخد منهم نصيبى فى المائتى الف جنيه
قيمة التلفيات التى قدرها المجلس دون الزام الطرف المتسبب بسداد قيمة التلفيات
اللي حصلت عندى ………
”
راجع المستند السابق ص 24 “
واضاف
فى غير ابهام لدى سؤاله :-
س/
هل لديك اقوال اخرى ؟
ج
/ ايوة انا عايز اقول ان الحاج =====واخد علي شيك على بياض وواخد على الطرف الثانى
شيك زيه بصفتة منظم المجلس العرفى كضمان لعدم الاخلال بشروط العقد
”
راجع المستند السابق ص 25 “
6.
اعقب ذلك تسليم الشيك الى المتهم الثانى
نفاذاً لقضاء هيئة التحكيم الملزم لمورث المدعى بالحق المدنى ولأثار التزامه
الناشئ عن عقد الصلح المحرر بين الطرفين بهذا الشأن حيث اقيمت جنحة شيك بدون رصيد
برقم 2065لسنة 1999 جنح الخانكة .
7. بيد
ان المتهم الاول قد فوجئ بقيام مورث المدعين بالحق المدنى بتحرير المحضر رقم
7069لسنة 1999 ادارى المطريه يدعى خلاله انه قد سلم الشيك على سبيل وديعة الى
المتهم الاول وانه لم يقم بردها مطالباً عقابه عن جريمة خيانة الامانة الذى مثل
فيه المتهم الاول وأدلى بأقواله بمضمون ما سلف من واقعات الذى قررت و النيابة
العامة قررت حفظة بتاريخ / /
حيث بادر مورث المدعين بالحق المدنى لاقامت الجنحة مدار التداعى قبل قرار
الحفظ .
الدفـــاع
أولاً
عدم قبول الدعوى المباشرة
المرفوعه
بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه العامة
من المتفق عليه فقهاً وقضاء ، انه إذا حركت
الدوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، إنقضت صفه المدعى المدنى
كوكيل عنها فى ممارسة هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون لإدعاء
المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف إليه .
أ
. د محمود نجيب حسنى ، الإجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية (3) ص 180 – د . رؤوف عبيد ، الاجراءات ط 11 – ص 116
د.
مأمون سلامة ، الاجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص 584 – 587
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى
النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنية فقد ورد على
سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابة قد اتصلت بالواقعة وباشرت التحقيق ولم
تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن ينتزعها منها باللجوء إلى
الإدعاء المباشر .
نقض
26/11/1981 – س 32 – 172 – 981
فأذا
ما تقرر ذلك وكان الثابت من حافظة مستندات المدعين بالحق المدنى المقدمة
بجلسة28/3/2004 أن مورثهم قد تقدم ببلاغ عن الواقعة المدعى بها بالمحضر الأدارى
رقم 7069 لسنة 1999 المطريه قبل باشرت فيه النيابه العامة التحقيقات وطلبت تحريات
المباحث فيها ، وقد بادر مورث المدعين بالحق المدنى لأقامة دعواه الماثلة بطريق
الإدعاء المباشر بتاريخ / / 1999 قبل أن تنتهى النيابة العامة – صاحبة
الأختصاص الأصيل بتحريك الدعوى الجنائية – من التحقيقات فى المحضر المذكور والذى
لم يتم الفصل فيه إلا بتاريخ 8/8/1999 الأمر الذى يصم تحريك الدعوى من جانب
المدعين بالحق المدنى بعدم القبول قانوناً
ثانياً:
الدفع
بعدم قبول الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في
المحضر رقم 7061 لسنة 1999 إدارى المطريه
بتاريخ 18/8/1999 نهائى بمضى ثلاثة أشهر من صدوره .
من
المستقر عليه قانوناً أنه :-
من
المقرر بأن أمر الحفظ الذى يصدر بعد أى إجراء من إجراءات التحقيق
هو في صحيح القانون أمر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى
تمنع من العودة الى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التى قررها المشرع ولو
جاء الأمر في صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسبباً أو لم يكن فإذا كان
الحكم قد أشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمر
بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية واستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له
حجيته ، فإن الحكم يكون قد أخطا صحيح القانون خطأ أساسه الى الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب .
نقض
4/12/1984 – س 35 – 192 – 863
أما
عن حجية القرار بالأوجــه لأقامة الدعوى الجنائية فمن المتعارف عليه أن :-
للأمر بالأوجه ما للأحكام من قوة في
إنهاء الدعوى الجنائية – وهو وإن كان في الأصل ذا طبيعة وقتية إلا أنه يصير
نهائياً باتاً متى فاتت المواعيد التى يجوز فيها إلغاؤه أو الطعن عليه فالمادة 211 أ .ج قيدت سلطة النائب العام في إلغاءه الأمر بالأوجه
بثلاثة أشهر يصير بعدها نهائياً .
فقد
نصت المادة 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة
عليه والواقع المسندة فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالأدانة وإذا
صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم
بالطرق المقرره فى القانون . – كما نصت المادة / 455 أ . ج على أنه ” لا يجوز
الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديدة او
ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة “.
ومن
المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى إنهاء الدعوى
الجنائية من النظام العام ، وللدفع بها
خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا
يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من أطراف الدعوى ، ويجوز
الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب
على المحكمة أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .
نقض 22/4/73 – س 24 –
111 – 528
نقض 20/4/72 – س 23 –
140 – 627
نقض 18/10/71 – س 22 –
131 – 549
نقض 13/10/69 – س 20 –
208 – 1056
ولما كان ذلك وكان الثابت من المحضر رقم 7061
لسنة 1999 إدارى المطريه أن النيابه
العامة قد قامت بأجراء من أجراءات التحقيق خلاله بطلبها إجراء تحريات المباحث –أعقب ذلك أن صدر قرار بحفظ المحضر بتاريخ
18/8/1999 وفقاً للشهادة المقدمة صورتها طى حافظة المستندات فإن هذا القرار بعد
مباشرة تحقيق من جانب النيابة العامة قرار بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية – سواء
أكان مسبباً أم لا – يحق للمتهمين التمسك بحجيته الداحضة في الدعوى الماثلة لتحصنه
بعدم الطعن عليه ومضى ثلاث أشهر وفقاً لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية
.
ثالثاً
عدم جواز إثبات واقعة
التسليم فيما يجاوز نصاب البينة
إلا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون
الأثبات .
نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
” تتبع المحاكم
الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-طرق
الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك
المسائل “.
وكانت الماده / 60
إثبات قد نصت على أنه :-
” فى غير المواد
التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته علىخمسمائة جنيه ، أو كان غير محدد
القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص
يقضى بغير ذلك “
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
المحاكم الجنائية
تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه
الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة
المطلوبة الفصل فيها “.
نقض
3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض
27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود
عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض
9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
وتواتر
قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى
حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض
،
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة
الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى
”
( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )
وتقول محكمه النقض :
يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى
القانون المدنى لاثبات عقد الامانه ” ” فاذا قيد القانون بدليل معين ينص
عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة
فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى “
(
نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض
24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض
4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود
عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما قالت محكمه النقض
إثبات
واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ثم خمسمائة جنيه
) لا يقبل أثباتها بالبينة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام
محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها
بالبيئة أمام المحاكم المدنيه ”
( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).
كذلك تواتر قضاء
محكمه النقض على أن :-
” جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا
كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341
عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا
يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً
للحقيقة “
(
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض
8/6/1975 – س 26 – 116 – 497 ) ،
وقضت محكمه النقض
بأن:-
” المحكمه لا تكون فى حل من قواعد
الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه
فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن
تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة
التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة
(
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض
31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض
20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 )
فأذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة الموقرة قد أخطأت حين
قضت بجلسة 30/1/2006 بأحالة الدعوى للتحقيق وفقاً لمنطوق الحكم ليثبت المدعون
بالحق المدنى بكافة طرق الأثبات المقررة قانوناً أن مورثهم قد قام بتسليم المتهم
الشيك موضوع الجنحه رقم 2065 لسنة 1999 جنح الخصوص وأن هذا التسليم على سبيل
الأمانة وأعتبرت أن أصدار الشيك وتسليمه واقعة مادية يجوز أثباتها بكافة طرق
الأثبات فى حين أن صحيح الواقع والقانون بأن أصدار الشيك تصرف قانونى يستلزم
أثباته التقيد بطرق الأثبات المقررة قانوناً بصدد أثبات ما يجاوز النصاب القانونى
الوارد بنص المادة 60 من قانون الأثبات ، فضلاً عن ذلك فأن أثبات أن تسليم الشيك
على سبيل الأمانه وبعقد من عقودها المؤثمة قانوناً يستلزم التقيد بقواعد الأثبات
أنفة البيان ولأثبات الجريمة .
ولما كان ذلك وكان القضاء بأحالة الدعوى للتحقيق قد فتح
باباً من أبواب الكذب والأفتراء حين ردد شهود المدعين بالحق المدنى بأنهم قد
تسامعوا بأن مورث المدعين بالحق المدنى قد سدد مبلغ المائة ألف جنيه إلى
المتهم ولم يقم الاخير بتسليمه الشيك الممهور بتوقيعه وهى شهادة لا يجوز الأخذ بها
للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
الشهادة بالتسامع ، هى شهادة بما تتسامعه الناس لا تنصب
على الواقعة المراد أثباتها ، بل على الرأى الشائع بين جماهير الناس عن هذه
الواقعة فصاحبها لا يروى عن شخص معين ولا عن واقعة بالذات ، بل يشهد بما تتسامعه
الناس عن هذه الواقعة وما شاع بين الجماهير فى شأنها فهى غير قابلة للتحجيج ، من
ثم كانت الشهادة بالتسامع غير مقبولة .
التعليق على قانون الأثبات – الدناصورى وعكاز –صـ 391
ثالثاً
انعدام
أركان جريمة خيانة الأئتمان الوارده بنص الماده 340 عقوبات لأقرار من جانب مورث
الطالبين بوجود أتفاق على قيمة الألتزام المحرر به الشيك متمثل فيما أسفر عنه حكم
هيئة التحكيم الملزم
.
من
المتعارف عليه فقهاً وقضاء ان جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات
تفترض وجود تغيير فى الحقيقة بأثبات بيانات تختلف عما كان يتعين اثباته وما اتجهت
اليه أرادة صاحب التوقيع والتزم به فهى من ناحية قريبة الشبه بجريمة التزوير بملاء
بيانات المحرر بما يخالف الحقيقة ومن ناحيه أخرى قريبة الشبه بجريمة خيانة الامانة
و التى تفترض وجود الثقة فيما تسلم الورقه
الممضاه مخالف علة التسليم لها واضر بالموقع عليها وفى ذلك يقول الفقة بأنه :-
تفترض
هذة الجريمة ان المجنى عليه قد سلم الى المتهم ورقة تحمل توقيعه او ختمه على بياض
لكى يدون فوق الامضاء او الختم بيانات معينه يقوم بها عمل قانونى ، ولكنه خان
الثقة التى وضعت فيها فدون بيانات مخالفة ، وكان من شأن ذلك أحداث ضرر ، واقترن
بالقصد الجنائى . ونرى تعريف هذة الجريمة بأنها (( تدوين من تسلم ورقة موقعة على
بياض فوق الامضاء تخالف ما اتفق عليه اذا كان من شأنه الاضرار بصاحب التوقيع ))
شرح
قانون العقوبات – القسم الخاص – د / محمود نجيب حسنى ص 1243
وانطلاقاً
مما تقدم فأن ما ورد بأقوال مورث المدعين بالحق المدنى بتحقيقات النيابة العامة فى
الجناية رقم 889 لسنة1998 الخصوص على نحو ما أسلفنا بواقعات الدعوى هو اقرار صدر
منه عن أرادة حره و يعد وبحقعمل قانونى صدر عن مورث المدعين بالحق المدنى بأرادته
المنفردة وبأعتباره عمل من اعمال التصرف ذو حجية فى مواجهته تنطق بوضوح تام لالبس
فيه ولا ابهام على الأتى :-
1
– ان مورث المدعين بالحق المدنى يقر بأن الجلسة العرفية قد اسفرت عن وجود مديونيه
فى حقة تقدر بمبلغ مائة الف جنيه يلتزم بسدادها الى المتهم الثانى كتعويض عن ما
اصابة من اضرار والتزاماً بقضاء مجلس
التحكيم .
2
–ان مورث المدعين بالحق المدنى قد يقر
بأنه وقع ورقه بألتزامه بقرار هيئة التحكيم وحجبته فى مواجهته اياً كان ما سيسفر
عنه هذا القضاء بما يعد تفويضاً شاملاً منه عن ارادة كاملة بالتزامه بما سينتهى
إليه قضاء المجلس العرفى .
3
– ان مورث المدعين بالحق المدنى يعلم يقيناً انه قد حرر شيك كضمان للوفاء بما سوف
يقضى به من التزامات ناشئة عن قضاء مجلس الصلح العرفى .
حرى
بنا ان نوضح بداءة إن عبء أثبات كون
الورقة المسلمة الى المتهم الاول قد تم ملأها بما يخالف ما تم الاتفاق عليه واتجهت
اليه ارادة مورث المدعين بالحق المدنى يقع على عاتق المدعين بالحق المدنى أثباتة
مقيدين فى ذلك بتمسكنا الجازم بقواعد قانون الاثبات المدنيه واخصها نصوص المواد 60
، 61 من قانون الاثبات
بيد
اننا فى هذا المقام لا يفوتنا إن نبرز مدى حجية هذا الاقرار الثابت بالاوراق
الرسميه وبتحقيقات النيابه العامة وأثره فى اهدار كافة مزاعم المدعين بالحق المدنى
والتى وقد قضى بهذا الشأن بأنه :-
الاقرار
غير القضائى اذا ما ثبت بورقة عرفيه موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على
من صدرت منه فلا يحق له ان يتنصل من ما هو وارد فيها بمحض ارادته الا بمبرر قانونى
نقض
20 /2 /1964 مجموعة المكتب الفنى سنة 15 ص 263
وقضى
كذلك بأنه :-
الاقرار القضائي او غير القضائي تصرف قانونى من
جانب واحد يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه أثبات ما يدعية
نقض
13 / 1/ 1993 الطعن رقم 1205 لسنة 58 ق
نقض
سنة 20 ص 404 من مجموعة المكتب الفنى .
وحاصل القول إن الإقرار الوارد بتحقيقات النيابه
العامة فى الجنايه رقم 889 لسنة 1998
الخصوص حجة على المدعى بالحق المدنى فى ثبوت صحة بيانات الشيك بوجود المديونيه
البالغة مائة الف جنيه قيمة التعويض المستحق للمتهم الثانى عن واقعة الجنايه سالفة
الذكر والملزم لمورث المدعين بالحق المدنى بقضاء هيئة التحكيم العرفى وان الشيك
كان تحت يد هيئة التحكيم للوفاء بقيمة المبالغ المحكوم بها كتعويض ومن ثم فقد
أنهارت أركان جريمة خيانة الأئتمان لعدم تغيير الحقيقة فى الشيك المسلم من مورث
المدعين لهيئة التحكيم العرفيه
رابعاً
:-أنعدام
أركان جريمة خيانة الامانه الوارده بنص المادة 341 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود
الأمانه المؤثمه قانوناً
أن
الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون يجد أنه يلزم قانوناً لكى تنشأ المسئوليه
الجنائيه عن جريمتى حيانة الأئتمان على التوقيع أو جريمة خيانة الأمانه على حد
سواء أن يكون محل الجريمه قد تسلمه المتهم بعقد من عقود الأمانه التى حصرها المشرع
بنص المادة 341 عقوبات فى خمسة عقود محدده بسط عليها الحمايه الجنائيه على سبيل
الحصر ، وإذا كان المدعين بالحق المدنى قد تساندوا بصحيفة دعواهم المدنيه للأدعاء
الذى لا يؤازره سند صحيح من الأوراق بأن الشيك قد سلم إلى المتهم الأول على سبيل
الوديعه كأحد تلك العقود فأن ما ذهب إليه المدعين بالحق المدنى بهذا الشأن لهو أمر
مجافى للحقيقه والواقع والمنطق القانونى السليم وذلك على النحو التالى :-
1- أن
عقد الوديعة المعرف بنص المادة 718 من التقنين المدنى يستلزم توافر أركان ثلاث
لأنعقاده وهى الألتزام بتسلم الشىء ، والألتزام بحفظه ، والألتزام برده عيناً
أعمالاً لنصوص المواد 719 ، 720 ، 722 من التقنين المدنى على التوالى ومن ثم اذا
تخلف أحد هذه الأركان الثلاث وأخصها الألتزام الثالث لم نكن بصدد عقد وديعه و لم
يكن بالتالى مجالاً لأرتكاب جريمة خياتة الامانه والعقاب عنها
ولما
كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وكافة وقائعها أن تسليم الشيك من مورث
المدعين بالحق المدنى ناشىء عن ألتزامه بما قضت به هيئة التحكيم العرفيه من مبالغ
تعويض للمتهم الثانى بما ينتفى معه أركان عقد الوديعه المدعى بها
2-
أن الثابت بما لا يدع أدنى مجالأً للشك أن الشيك المسلم من مورث المدعين بالحق
المدنى قد تم بموجب الأتفاق الوارد بمشارطة التحكيم المؤرخه 26/ 12/ 1998 والخاضعه لنص المادة 501 وما
بعدها من قانون المرافعات ومن ثم فأن القضاء الصادر من مجلس التحكيم العرفى يقتضى
لنفاذه تسليم الشيك بقيمة المبالغ المحكوم بها للمتهم الثانى وهو أمر مشروع أقرته
محكمتنا العليا حين قضت من قديم بأنه :-
إذا
كانت واقعة الدعوى هى أنه ، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة و
القطعان و بين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة و آخر من القطعان
و إتهام قبيلة الجبيهات فيهما ، إتفق بعض أفراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها
منهم، على أن يحكموا فى هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة
رئيساً، و ثمانية أعضاء محكمين إختار كل فريق أربعة منهم ، و قرر الجميع أنهم
قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان ، و أنهم مستعدون لتنفيذه بكل
الطرق ، و أن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة
الجبيهات و بإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين
عليه من أفراد قبيلتى السنافرة و القطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من
القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة و خمسين يميناً . بأن القتل حصل
من قبيلة الجبيهات ، و وقع على هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل ، فإن هذا الحكم
يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه
للموقعين عليه من قبيلتى السناقرة و القطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من
االأيمان ؛ و هذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس
مخالفاً للقانون بل له أصله فى القسامة فى مسائل الدية فى الشريعة الإسلامية ، فهو
إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها فى التعهدات و سببه ، و هو
حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم و باقى أفراد قبيلتهم و بين المتعهد لهم و باقى
أفراد القبيلتين الأخرين بخصوص حادثه القتل ، و هو سبب صحيح جائز قانوناً ،
فالحكم الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون .
الطعن رقم 47 لسنة 11
ق ، جلسة 18/5/1944مجموعة عمر 4ع صفحة رقم
372
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
كافة أركان جريمتى خيانة الأئتمان على التوقيع وجريمة خيانة الأمانه المنسوبه إلى
المتهم الأول وكذا جريمة التزوير بوصفها جزء من أركان الجريمه الاولى قد أنتفت
كامله على نحو ما سلف بيانه بصدر تلك المذكرة ولثبوت أن تسلم الشيك محل الاتهام
للمتهم الثانى قد تم بناء على أمر مشروع قانوناً أفرد له المشرع نصوص كامله ملزمه
تنظم أثاره وحجيته بالباب الثالث من قانون المرافعات بما يقطع بأن ما قام به
المتهم الاول بواقعة الدعوى محض عمل مشروع قانونا وواجب حتمى أستلزمه تطبيق نصوص
القانون بما يوجب براءته ورفض الدعوى المدنيه
بنــــــاء عليـــــه
يلتمس
دفاع المتهم
ألغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من ما هو منسوب إليه ورفض الدعوى
المدنيه
وكيل
المتهم