مذكرات طعن بالنقض جنائي

منع حيازه بالقوه – مذكره

 

مذكـــــــــــــرة

 

 

بدفـــاع

 

السيد / =========[
متــــــــــــــــــــــهم ]

 

 

ضـــــد

 

1) السيد / ==============[
مدعى بالحق المدنى ]

2) النيابة
العامة                                                                        
 [
سلطــــــة إتهـــــــام ]

 

 

 

 

 

فــــــى

 

 

القضية رقم                      لسنة                         

والمحجوزة للحكم بجلسة    / ====

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإتهــــــام

 

يتحصـل فيما أسندته
النيـــــــابة العامـــــــــة إلى المتهم ” المستأنف ” بأنه فى يوم
28/4/2001 دخل عقار ” أرض فضاء ” 
فى حيازة المجنى عليه بقصد منع حيازته بالقوة وطالبت النيابة عقابه بالمادة

369 من قانون
العقوبات

 

الطلبات

 

يلتمس الدفاع وبحق
براءة المتهم تأسيساً على :-

أولاً : إنتفاء أركان جريمة المادة 369 من قانون
العقوبات فى حق المتهم

ثانياً : المتهم مشترى حسن النية بعقد يعادل ذات سند
المجنى عليه ويعود لذات البائع له

 

الدفاع

 

أولاً

 

إنتفاء أركان جريمة
المادة 369 من قانون العقوبات فى حق المتهم

 

من المتعارف عليه
قانوناً أنه لاقيام لجريمة إلا بتوافر ركنيها الأساسيين المادى والمعنوى فإذا ما
تخلف

أحدهما إنتفى التجريم
الموجب للعقاب عنها ويتمثل إنتفاء أركان جريمة المادة 369 من قانون العقوبات

فى الأتى :

[1] عدم توافر الركن المادى للجريمة

 

(( إن البين من نص
المادة369من قانون المرافعات فىواضح عبارته أن الدخول المكون للركن المادى

    فى جريمة دخول عقار فى حيازة أخر بالقوة أنه
يجب أن يكون التعرض المادى للغير مصحوباًً بنية

    الإفتئــــات عليها ومنع حيازتها بالقوة وذلك
مشروط بأن يكون لتلك القوة مظاهر واضحة دالة عليها

    من أفعال مارســــها المتهم فى سبيله لسلب
حيازة العين وماهو دون ذلك من الأفعال لايعد سوى من

    قبيل التعرض المدنى )) وعلى ذلك إستقرت أحكام
محكمة النقض فقضى فى ذلك أنه :-

 

    ** يجب فى جريمـة التعرض فى الحيازة المنصوص
عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن

         يكون قصــــــــد المتهم من دخول العقار
هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . فإذا لم يثبت أن

         إستعمال وســــــائل القوة فى منع
الحيازة كان ملحوظاً فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض

         مدنى **                                         [ جلسة 4/5/1942 الطعن رقم 1203 لسنة 12 ق ]

 

فإذا ما تقرر ذلك
وكان من الثابت أن المتهم حين دخل العين لم يكن هناك من مظاهر الحيازة الدالة على

حيـــازة ”
المجنى عليه ” ماقد ينبئ المتهم بوجود الحيازة … وكان هذا الدخول قد تم
بناءا على محضر

تسليــم من البائع
للمتهم المدعو / وليم متى حنا بصفته مدير الشركة العربية للتجارة والمقاولات
وتقسيم

الأراضى وهو ذات
البائع للمجنى عليه فإن صورة النزاع لا تعدو فى حقيقتها سوى منازعة مدنية حول

أفضلــــــــــــية
العقود لكلا المشترين وينتفى مع ذلك أى زعم بإستعمال القوة فى دخول العقار أو
إنتواء

إستعمالها للبقاء فيه
وعلى ذلك الوجه جرى قضاء النقض فقضى أنه :

 

    ** منــــــــــاط التأثيم فى جريمة دخول
عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 عقوبات هو ثبوت

        التعرض المـــــــادى للغير فى حيازته
لعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة .

        لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد
أن إستعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة

       المطعون ضده من التهمة المسـندة إليه ورفض
الدعوى المدنية قبله إلى عدم إطمئنان المحكمة إلى

       توافر سوء القصد لديه بثـــــــبوت شراءه
أرض النزاع بعقد بيع عرفى مما يصح معه أن يكون قد

       دخلها إعتقاداً منه بأنه أصبح مالكاً لها
فإنه يكون سائغاً **

                                                  
[ نقض 8/4/1979
مجموعة المكتب الفنى لسنة 30 ص 45 ]

 

 

أما وأن البــــــين
من أوراق الدعوى أن المتهم لم يستعمل القوة أو يلوح بها لدى دخوله للعقار وإنما
حاز

العقار بموجـــب
التسليم الحاصل له من المدعو / وليام متى حنا فإن ذلك يقطع فى غير ما إبهام فى عدم

توافـــــر الركن
الـمادى للجريمة الموجب للعقاب وأن دخول العقار كان على سند صحيح يتمثل فى عقد

البيع سند المتهم

 

[2] الركن المعنوى ” القصد الجنائى ”

      يقول الفقه :

      (( حددت الفقرة الأولى من المادة 369
صورتـــــين ينبغى أن يكون قصد الجانى من دخول العقار

          تحقيق إحداهما حتى يمكن قيام الجريمة
أولاهما أن يكون القصد منع حيازة العقار بالقوة والثانية

          أن يكون قاصداً إرتكاب جريمة فيه وعلى
ذلك يتعيـــــن أن يكون الجانى عالماً أن المكان الذى

          يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص أخر وأن
يرمى إلى تحقيق أحد الأمرين .

         أما إذا لم يثبت أن الدخول أو البقاء
كان بقصد تحقـــــيق أحدهما فإن براءة المتهم فى هذه الحالة

         أمراً محتوماً )) –

         [ راجع الحيازة المدنية وحمايتها
الجنائية فى ضوء الصفة والقضاء للأستاذين/ عزالدين الدناصورى

         ، حامد عكاز ص 499 ]

 

وعلى ذلك الـوجه فإن
الثابت أن المتهم لم يكن على علم بحيازة المجنى عليه للعقار لكون تلك الحيازة لم

تكن لها مظاهر دالة
عليها وإنما كان الظاهر له أن العين لازالت مملوكة للبائع لكليهما ومن ثم فقد شرع

فى إتخاذ سبل
المحافظة على العين المملوكة بأن قام بتسوية القطعة المباعة إليه وعند علمه بقيام
المجنى

عليه بهدمه بـــــادر
من فوره بتحرير محضر بالواقعة كل ذلك يقطع فى غير ما إبهام بعدم توافر القصد

الجنائى للجريمة فى
حق المتهم             

 
ثانياً

 

المتهم مشترى حسن
النية كان ضحية لعملية نصب

 

كان المتــــــــهم
قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه إشترى العين محل النزاع من المدعو / وليم متى
حنا

بصفته مدير الشركة
العربية وهو ذاته البائع للمجنى عليه وأنه قد سلمه العين محل النزاع بعد أن أدخل

عليه أنه مالك العين
وذلك الأمر لو فطنت إليه النيابة العامة لكان لزاماً عليها أن تحرك الدعوى
الجنائية

قبل البائع بإعتبار
أن صورة الواقعة الصحيحة أن المتهم والمجنى عليه كانا ضحية عملية نصب من قبل

المدعو / وليم متى
حنا وبخاصة أنه لايوجد فى الأوراق ثمة دليل يساند الإتهام المسند للمتهم وفقاً لنص

المادة 369 عقوبات

ومهما يكن من أمر فإن
تلك الصورة للدعوى لاتثير فى حقيقة الأمر سوى منازعة مدنية بين المجنى

عليه والمتهم حول
أفضلية عقديهما على عين النزاع ألبست ثوب التجريم للتأثير على سير المنازعة برمتها
فى إتجاه المجنى عليه أخذاً فى الإعتبار قوة الحكم الجنائى فى إحداث الأثر على
المنازعة

 

     بناءاً
عليه

 

يلتمس الدفاع إلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه

ورفض الدعوى المدنية
وإلزام رافعها المصروفات 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى