مذكره طعن بالنقض جنائى
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من / 1 -==== 2- ======
3- ===========(متهمين – طاعنين)
عن الحكم
الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 4 ج ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــد
النيابةالعامة… (سلطة الاتهام)
وذلـــــــك
فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة 4 ج في قضية النيابة العامة رقم ===سنة 2012 المرج ==== لسنة2012
كلى شرق بجلسة24/1/2017 والقاضى منطوقه
”
حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانى و الثالث و الرابع و غيابيا للخامس : أولا : بمعاقبة كل من======== بالسجن
ثلاث سنوات عما أسند إليهم فى البند الثالث و الخامس و السادس من امر الاحالة و
ألزمتهم المصاريف الجنائية و ببرائتهم من باقى ما نسب إليهم بأمر الاحالة و مصادرة
السلاح و الذخيرة المضبوطين ثانيا : بأعتبار الحكم الغيابى الصادر بجلسة 30/5/2016
ضد ====مازال قائما
الـــواقـــعـــات
اتهمت النيابة العامة الطاعنين و اخرين أنهم
في يوم 31/1/2012 بدائرة قسم شرطة المرج ،محافظة القاهره
حازوا واحرزوا
بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالاوراق على كون المتهم الاول طفلا جاوز الخامسة عشر من العمر على النحو
المبين بالاوراق
حازوا واحرزوا
بغير ترخيص زخائر مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون ان يكون مرخص له
بحيازتها او احرازها
استعملو القوة
والعنف مع موظف عمومي وهو العميد محمد زكريا وذلك لحملة بغير حق على الامتناع من
اعمال وظيفتة والذي لم يبلغ من ذلك مقصدهم
من ضبطتهم على النحو المبين بالاوراق
استعرضو القوة
والعنف مع المجني عليهم وذلك بان قاموا باطلاق اعيرة ناريه صوبهم وذلك لترويعهم
على النحو المبين بالتحقيقات
واتلفوا عمدا
اموالا ثابتا ذات نفع عام وهي ماكينة رفع المياه الخاصة بالشركة العامة للصرف
الصحي بالمرج وجعلوها غير صالحة للاستخدام على النحو المبين بالاوراق
واحرزوا أدوات مما
تستعمل في الأعتداء على الاشخاص (زجاجات جازولين ) على النحو المبين بالاوراق
وبجلسة 24/1/2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى
” ”
حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانى و الثالث و الرابع و غيابيا للخامس : أولا : بمعاقبة كل من=================== بالسجن
ثلاث سنوات عما أسند إليهم فى البند الثالث و الخامس و السادس من امر الاحالة و
ألزمتهم المصاريف الجنائية و ببرائتهم من باقى ما نسب إليهم بأمر الاحالة و مصادرة
السلاح و الذخيرة المضبوطين ثانيا : بأعتبار الحكم الغيابى الصادر بجلسة 30/5/2016
ضد ====مازال قائما
ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان لتناقض أسبابه و القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليهم/ ====بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قررو بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلي أسباب الطعن
بالنقض :-
أسباب الطعن
السبب
الاول
تناقض
أسباب الحكم الطعين بعضها مع البعض و فساده فى الاستدلال
عول الحكم
الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين على ما حصله لمؤدى أقوال شاهد الاثبات الرائد
محمد حمدي رضوان بشأن واقعة القبض على
الطاعنين وحالة التلبس ومظاهرها التى سوغت له القبض عليهم و حاصلها وفقا لما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه ما ننقله عن
مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :
” انتقل
الرائد محمد حمدي رضوان بمكان البلاغ
وتعزيزات امنية من ضباط مباحث الاقسام المجاورة
والامن المركزي وتم تطويق المنطقة وابصر المتهمين اعلى اسطح العمارات
السكنية يقومون باطلاق
الأعيرة النارية وزجاجات
الملوتوف وحدوث الحرائق نتيجة لهذا
وتم ضبط كلا من :
ابراهيم عنتر عبدالرازق مواليد 9/12/1993 ومحمود عبد
الحميد محمد حميدو وشهرتة محمود كاريكا وممدوح محمد عبدالحميد حميدو وشهرتة ممدوح كاريكا
واحمد ابراهيم محمد ابراهيم والقائمين بالقاء زجاجات الملوتوف وبالصعود على سطع
العقار رقم 9 مساكن الجامع مكان ضبط المتهمين ”
بيد أن الحكم
الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور الواضح الدلالة بشأن كيفية ضبط الطاعنين و
تواجدهم بمكان الواقعة وحالة التلبس التى كانوا عليها حال القبض عليهم ومظاهرها التى أتضحت له المتمثلة فى
أطلاق اعيرة نارية من أعلى أحدى العمارات السكنية
ليقرر من جديد بمدوناته الاتى
” و حيث
أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى بشأن الاتهام السالف البيان وبان لها ان هذا
الاتهام و دليله قاصر عن بلوغ حد الجزم و اليقين اللازمين لأدانة المتهمين و أية
ذلك و حسب ماهو ثابت بأقوال ضابط الواقعة أنه قد عثر على السلاح النارى و
الذخيرة المضبوطة بمكان تواجد المتهمين الثانى والثالث أعلى سطح العقار
الامر الذى تخلص معه المحكمة إلى ان أى من المتهمين لا ينفرد دون غيره بالسيطرة
على مكان الضبط ولا يستقل بذلك بل يشاركه باقى المتهمين ولا سيما و انه كان
باقى المتهمين لم يكن متواجدين بمكان ضبط السلاح النارى و الذخيرة بما يضحى معه
مكان الضبط شائعا بين أكثر من شخص ….. “
ومفاد ماسبق
بيانه ان محكمة الموضوع بعد أن حصلت مؤدى أقوال ضابط الواقعة على النحو المشار
إليه بما ينم عن أنه قد أبصر المتهمين يطلقون الاعيرة النارية من سطح احدى
العمارات جميعا وفقا لصراحة ما حصله الحكم بمدوناته
بهذا الشأن و أنه قد قام بضبط الطاعنين الاربع فى حينه بعد شاهدة حالة التلبس تلك
إذ به ينكل عن هذا التصور ليؤكد أنه قد قبض على الطاعنين الثانى و الثالث فقط
برفقة السلاح المضبط و الذى لم يكن فى حيازتهم المباشرة دون الباقين و انه قد ضبطه
على سطح العقار فى الاعلى ولم يكن فى حوزة أى منهما حالها و فى غيبة باقى الطاعنين
الذين سبق وقرر كونهم جميعا يطلقون الاعيرة النارية من أعلى بما يستحيل معه الوقوف
على حقيقة التصور المطروح للواقعة ويعد تناقضا و تهاترا وتضاربا بين مدونات الحكم
المطعون فيه يستعصى على المؤائمة ما بين تحصيل مؤدى ثبوت جريمة حيازة السلاح فى حق
جميع الطاعنين واخر ينم عن أن نفى الحيازة عنهم جميعا و قصره أبتداء على حضور
أثنين فقط منهما و شيوع الحيازة و نفى
التهمة و كان المستقر عليه بقضاء النقض أنه :
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية
وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة
وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ,
الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه
النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد
استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما
مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه
أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها
الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
حصل واقعة الدعوى على صورة تعارض ما أنتهى إليه بمنطوقه بشان تهمة حيازة السلاح
النارى حين حصل مؤدى أقوال شاهد الاثبات على نحو ينم عن ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين
جميعا و كونهم قد ضبطوا متلبسين بأطلاق الاعيرة النارية من أعلى احدى العقارات ثم
لا يلبث الحكم ليقرر بان أثنين منهما كانا متواجدين على مسرح الاحداث و جرى ضبطهما
و لم يكن فى حوزتهم السلاح النارى و أنما أعلى سطح العقار الامر الذى يعد تهاترا و
تناقضا بين مدونات الحكم المطعون فيه يستوجب نقضه .
السبب
الثانى
قصور
الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
نازع دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع فى نسبة الواقعة برمتها إلى الطاعنين و تواجدهم
على مسرح الاحداث المزعوم حال توقيت الضبط و ساق تدليلا لذلك دلائل قاطعة فى
الدعوى حاصلها أن جميع المجنى عليهم قد
أنكرو ان الطاعنين هم مرتكبيها و عزوها إلى أشخاص اخرين سبق وقرروا باسمائهم فى
المحضر المورخ فى31/1/2012 و الصادر
بشانهم أمر الضبط و الاحضار من النيابة العامة و قد و نفى المجنى عليهم باقوالهم
فى التحقيقات عقب القبض على الطاعنين أنهم هم من ارتكبوا الواقعة مدار الدعوى .
و تمسك الدفاع كذلك بدليل قاطع حملته اوراق
الدعوى يثبت أن التصور الوارد بأقوال شاهد الاثبات الثانى بشأن واقعة القبض لا صلة
له بالواقع و قصد الدفاع من وراءه تكذيبه
فيما سطره بمحضر الضبط و قد تمثل هذا الدليل بأن الطاعن الثانى وفقا لما هو ثابت
بأوراق الدعوى قد أدخل مستشفى السلام التخصصى صباح يوم القبض 1/2/2012 فى تمام
الساعة الثالثة و النصف عصرا مصابا بطلق نارى فى الكتف بفتحة دخول وخروج وتلك الاصابة يستحيل معها أن
يشارك فى مشاجرةمساء ذات التاريخ و أن ضابط الواقعة قد ألقى القبض عليه حال تواجده
بالمستشفى و أدعى أنه قد قبض عليه متلبسا بأطلاق الاعيرة النارية و الزجاجات
الحارقة من أعلى أحدى العمارات السكنية بعد توقيت تحرير هذا التقرير فى تمام
الساعة العاشرة مساء يوم 1/2/2012 ومن ثم فأنه من المستحيل مع اصابته بعيار نارى
بفتحة دخول و خروج أن يضبط بعد دخوله المستشفى بساعات ست كاملة و هو يطلق اعيرة
نارية فى مكان الضبط المزعوم .
بيد أن محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن
هذا الدفاع المبدى من الطاعنين بين يديها حال كون الدفاع يركن فى ذلك للاستدلال بالتقرير الطبى الذى حملته الاوراق والذى يؤكد
ان أصابة الطاعن الثانى قبل واقعة القبض بستة ساعات كاملة و أنه يستحيل مع أصابته
فى الكتف بطلق نارى بفتحة دخول و خروج أن يشارك فى الواقعة بما يعنى كذب شاهد
الاثبات بشأن واقعة القبض و التفتيش وهو ما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن
تبدى ثمة ردا على هذا الدفاع الجوهرى الجازم و المقرر بقضاء النقض انه :
واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق
وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن
حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت
إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 –
789
نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 –
1033
نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338
وحكمت
محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى
نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق
المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه
ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له
ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ
ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى
فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض
11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
كما قضى كذلك بأن :
”
بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن
يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه
وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما
رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار
وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من
المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156
لسنه 58 ق
وقضى
كذلك بأن :
”
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته
رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء
النقض من قديم وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بدلالة تقرير طبى مودع بالاوراق على أن
الطاعن الثانى مصاب بكتفه بطلق نارى فتحة دخول و خروج و كان ذلك قبل ساعات من
توقيت القبض الوارد بالاوراق و يستحيل عليه أن يشارك فى الواقعة المزعومة مع
أصابته بأى وجه كان و قد قبض عليه و على شقيقه الطاعن الثالث حال تواجدهما
بالمستشفى و لم يضبطا فى مكان الواقعة ولم ينسب إليهما من اى من المجنى عليهم ثمة
أتهام حيث ان التهمة قد اسندت لاشخاص أخرين هم أحمد ولعة ومصطفى و اليتيم وهم
الذين صدر بشأنهم أمر الضبط وقد قرر المجنى عليهم ان اى من الطاعنين لا صلة له
بالواقعة بما كان يستلزم من محكمة الموضوع بحث هذا الدفاع والرد عليه بما يطرحه و
الاستعانة باهل الدراية و الخبرة من الاطباء للوقوف على مدى امكانية ضلوع الطاعن
الثانى فى الواقعة مع اصابته لا أن تعرض عن كافة ما ابدى بين يديها من دفاع ودفوع
و عدها من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستأهل ثمة رد أكتفاء برفع لواء التأييد
لاقوال الشاهد الثانى الذى قصد الدفاع تكذيبه بدليل فنى وورقة رسمية حملتها
الاوراق بما وصم قضاءها بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
السبب الثالث
تناقض أسباب الحكم و
مخالفة الثابت بالاوراق و قصوره فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين
أنه قد دان الطاعنين جميعا عن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي وهو
العميد محمد زكريا وذلك لحمله بغير حق على الامتناع من اعمال وظيفته والذي لم يبلغ
من ذلك مقصدهم من ضبطهم على النحو المبين
بالاوراق وكذا جريمة الاتلاف العمدى لاموال ثابته ذات نفع عام وهى ماكينة رفع
المياه الخاصة بالشركة العامة للصرف الصحى .
.
بيد أن ما حصله الحكم بمدونات قضاءه وما
حملته أوراق الدعوى قبل ذلك لا يؤدى لنسبة تلك الجريمة إلى الطاعنين جميعا لكون
التهمة المشار إليها وفقا لما سطر بالاوراق بالمحضر المؤرخ فى تمام الساعة
الحادية عشر مساء يوم 31/1/2012 المحرر من العميد / محمد زكريا مأمور القسم والذى حمل فى طياته واقعة أستعمال القوة و العنف
قبله قد نسب خلاله أرتكاب تلك الجريمة إلى المتهم الخامس المحكوم عليه غيابيا و
معه كلا من أحمد خلف محمد شخاته و مصطفى عبدالحميد محد حميدة و شخص يدعى اليتيم
دون ثمة ذكر لأى من الطاعنين الاربع الماثلين فى تلك الواقعة حيث لم يجرى ضبطهم
سوى بعد يوم كامل من هذه الواقعة بمعرفة
الشاهد ىالثانى .
وكان الحكم الطعين قد أورد تسبيبا لتلك
الجريمة بما يتفق مع هذا الذى أورده الشاهد الاول بمحضره المشار إليه بقالته بحصر
لفظه :
” حيث ان وقائع الدعوى حسبما
استقرت في يقين المحكمة مستخلصا من سائر
الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تخلص في انة بتاريخ
31/1/2012 وبناءا على بلاغ بقسم شرطة المرج بوجود مشاجرة واطلاق اعيرة
نارية بناحية عزبة الجامع بمؤسسة الزكاه وانتقل العميد محمود زكريا محمود
نصر بمكان البلاغ وقوات من الامن المركزي ومجرد الوصول ابصر مجموعه من الاشخاص
اعلى اسطح العمارات السكنية تقوم باطلاق الاعيرة النارية واستخدامهم
لقنابل الملوتوف اتجاه القوات واهالى
العزبة
وبفحص البلاغ تبين قيام كلا من حسين عبدالحميد محمد حميدو
واخرين سبق الحكم عليهم واخرين مجهولين مرتكبي الواقعه ونفاذا
لامر صادر من النيابة العامة بضبط واحضار
المتهمين؟؟؟ وبلاغ ماكينة رفع مياة الصرف الصحي الخاص بالشركة العامة للصرف
الصحي وجعلها غير صالحة للاستعمال وتقدر قيمتها بخمسون الف جنية “
ومؤدى هذا التحصيل أن جميع الطاعنين الماثلين لا صلة لهم بالجريمتين اللتين
دانتهم محكمة الموضوع عنهما دون سواهما فلم يحضر اى منهم واقعة مقاومة السلطات
التى سطرها العميد محمد زكريا و التى أنصبت عليه و على قواته ولم يقم أى منهم
بأتلاف ماكينة الصرف الصحى و ان تلك الجرائم قد قارفها المتهم الخامس و أخرين سبق
الحكم عليهم و مجهولين كما قرر الحكم الطعين بمدوناته إلا أنه قد أوقع عقوبتها على
الطاعنين مع أنقطاع الصلة بمدونات أسبابه بينهم و بينها بما يصمه تارة اخرى
بالتناقض و التهاتر المبطل وعدم الألمام بالواقعة أحاط بالحكم الطعين و
اعتوره من كل جانب و جعل مدوناته فى حكم العدم و كيف ساغ له أن يحكم على الطاعنين
عن وقائع لم يحط بها وأدلتها و أشخاص مرتكبيها تحديدا الامر الذى يؤكد ان يقين محكمة الموضوع كان أبعد ما يكون عن اوراق الدعوى و
حقيقتها و أنه لا فرق بين يديه بين شخوصها و أدوارهم وكأنهم فرد واحد أو أنه من
المتعين أن يعاقب جميع المتهمين تحت أى وصف كان عن هذا الفعل وسوغ له حقيقة هذا
الأسناد المعيب المتناقض و المتهاتر والمهدر لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية وهو من المبادىء الدستورية وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس ، فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : ” وكل إنسان
الزمناه طائره فى عنقه ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور
21 ) .. وفيه أيضاً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر
18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على أن
” العقوبه شخصية ” .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن
المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او
أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه
الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب
فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه
فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ،
486
د احمد فتحى
سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ،
71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه
734 – ص 655 وما بعدها .
المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71
وما بعدها .
- كما قضت محكمة النقض :
و من المقرر فى
هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46
ق
نقض
17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55
وينبنى على ذلك
أنه قد أضحى من غير الموثوق به فى مدونات الحكم الطعين ماهية شخوص الواقعة و
ادوارهم فيها لما حمله من تناقض لا يقيم أوده و أيقاعه عقوبة جريمتى أستعمال القوة و العنف مع
موظف عام و أتلاف عمدى لأموال عامة حال كونها جرائم تخص أشخاص أخرين سواهم فخالف
الثابت بالاوراق بين يديه و جاء قضاءه متضاربا و قاصرا فى التسبيب الأمر الذى يوجب
نقضه .
السبب
الرابع
بطلان
الحكم لقصوره فى البيان
البين من
مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يخالف و قائعه الثابته
بين يديه بالاوراق حين ساقها على نحو مخل مبتسر ينم عن عدم ألمام بحقيقتها وتتابع
أحداثها ومؤداها بما أوقعه فى خلط بين وقائعها على حين أورد مضمون ادلته التى دان
بموجبها الطاعنين على النحو التالى :
” حيث ان
وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين
المحكمة مستخلصا من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة
المحاكمة تخلص في انة بتاريخ 31/1/2012 وبناءا على بلاغ بقسم شرطة المرج
بوجود مشاجرة واطلاق اعيرة نارية بناحية عزبة الجامع بمؤسسة الزكاه وانتقل العميد
محمود زكريا محمود نصر بمكان البلاغ وقوات من الامن المركزي ومجرد الوصول ابصر
مجموعه من الاشخاص اعلى اسطح العمارات السكنية تقوم باطلاق الاعيرة النارية
واستخدامهم لقنابل الملوتوف اتجاه القوات واهالى العزبة وبفحص البلاغ تبين قيام
كلا من حسين عبدالحميد محمد حميدو واخرين سبق الحكم عليهم واخرين مجهولين مرتكبي الواقعه
ونفاذا لامر صادر من النيابة العامة بضبط
واحضار المتهمين؟؟؟ وبلاغ ماكينة رفع مياة الصرف الصحي الخاص بالشركة العامة للصرف
الصحي وجعلها غير صالحة للاستعمال وتقدر قيمتها بخمسون الف جنية
انتقل الرائد
محمد حمدي رضوان بمكان البلاغ وتعزيزات
امنية من ضباط مباحث الاقسام
المجاورة والامن المركزي وتم تطويق
المنطقة وابصر المتهمين اعلى اسطح العمارات السكنية يقومون باطلاق العيرة النارية
وزجاجات الملوتوف وحدوث الحرائق نتيجة لهذا وتم ضبط كلا من :
ابراهيم عنتر
عبدالرازق مواليد 9/12/1993 ومحمود عبد الحميد محمد حميدو وشهرتة محمود كاريكا
وممدوح محمد عبدالحميد حميدو وشهرتة ممدوح كاريكا واحمد ابراهيم محمد ابراهيم
والقائمين بالقاء زجاجات الملوتوف وبالصعود على سطع العقار رقم 9 مساكن الجامع
مكان ضبط المتهمين عثر على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش ماسوره غير مششخنة عيار
12م وعدد طلق12م وتمكن حسين عبدالحميد محمد حميدو شهرتة حسني كاريكا من الهرب
“
و مؤدى هذا
التصور المطروح أن محكمة الموضوع قد أوردت واقعة الدعوى على نحو يوحى للمطالع لمدوناتها
أنها قد حدثت كاملة دون أنقطاع فى أحداثها ووقائعها فى تاريخ 31/1/2012 و
أنه فى ذات التاريخ أنتقل شاهدى الاثبات تباعا يعزز أحدهما الاخر و قاموا بمشاهدة
حالة تلبس متتابعة الافعال أسفرت عن ضبط الطاعنين خلالها فى حين ان هذا التصور
يخالف الثابت بين يديه بالاوراق .
بيد أن حقيقة
ما جاء بالاوراق قد تمثل فى ورود بلاغات بتاريخ 31/1/2012 إلى قسم شرطة المرج مفادها
حدوث مشاجرة ونتج عنها أتلافات و أصابات و قد أنتقل الشاهد الاول إلى مكان الواقعة
وحرر محضرا فى تمام الساعة
الحادية عشر مساء ذات اليوم 31/1/2012 بمضمون ما أسفر عنه أنتقاله من رؤيته للمتهم الخامس والاخرين الوارد ذكرهم
فى محضره و ليس من ضمنهم الطاعنين الماثلين و قد أستصدر من النيابة العامة أمر
بضبط و أحضار المتهمين المشار إليهم فى محضره .
أعقب ذلك أن
أنتقل الشاهد الثانى لتنفيذ أمر الضبط و الاحضار على هؤلاء الاشخاص الأخرين الذين
يشير إليهم الحكم بقالة سبق الحكم عليهم و المجهولين بتاريخ 1/2/2012 فى تمام الساعة العاشرة مساءو إذ به يسطر محضر جديد يدعى خلاله أنه بعد أربع و عشرون ساعة يشاهد
الطاعنين حال اطلاقهم أعيرة نارية من جديد على المواطنين فقام بضبطهم وهو ما أهدره
الحكم الطعين ولم يعتد به و أعلن عدم الاطمئنان إليه حين قضى ببراءة الطاعنين من
جريمة حيازة و أحراز سلاح نارى.
بيد أن محكمة
الموضوع بتحصيلها المشار إليه بعاليه ساقت واقعة الدعوى على نحو مخل ومبتسر يخالف
حقيقة الثابت بالاوراق و أدعت ان الشاهد الثانى أنتقل رفقة تعزيزات أمنية
لتطويق المنطقة فى ذات التاريخ 31/1/2012 موهمة المطالع لمدونات قضاءها ان فعل
الشاهد الثانى أمتداد لواقعة التعدى على الشاهد الاول ومحاولته ضبط الجناة
المعتدين عليه و أختلط على محكمة الموضوع حقيقة و اقعة الدعوى باختلاف المتهمين ما
بين الواقعة الاولى و الواقعة الثانية و أختلاف الافعال المسندة إلى
كلا منهما وعاملتهم باعتبارهم كتلة واحدة فى واقعة واحدة و ابتسرت واقعة لدعوى على
نحو مخل يخالف الثابت بالاوراق بشان توقيت الواقعة و متهميها و الافعال المسندة
إليهم بما يحول و المطالع لمدوناتها والوقوف على تصور الواقعة الصحيح .
وواقع الحال أن
الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله
المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد
وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن
الطاعنين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة
و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة
فى الجريمة ودوره بل أسند الجرائم إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم
فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على
أرتكاب الواقعة وما قارفه كلا منهم تحديدا فيها و ما شاهده ضابط الواقعة فى عبارات
واضحة جلية يبين من خلالها وجه أسهام كل متهم و توقيته و ظروف الدعوى الجوهرية و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأن :
” إفراغ
الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
ومهما
يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى
وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر
الدعوى الجوهرية التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعنين ومدى توافر
أركانها فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها
من حيث دور كل متهم في الجريمة و وجه
أسهام كل متهم فى واقعة الدعوى حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه
قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون
أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد
مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 /
59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه 🙁 من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب
الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل
. بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى
عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع
فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و
البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى
يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون
تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح سيما
وأنه قد أوردها على نحو ينم عن كونها قد حدثت فى توقيت واحد متتابع و بذات الشخوص
فى حين أن الواقعة خلاف ذلك تمام ومن ثم فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما
يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .
السبب
الخامس
عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعنين
لهم أسرة يعولونها وينفقوا عليها وليس لهم من مورد سوى عملهم وفى استمرار التنفيذ
ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم و
أسرتهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه
بمشيئة الله .
بنـــــاء
عليــــــه
يلتمس الطاعنين :-
أولاً :- قبــــــول الطعــــــن
شكـــــلا .
ثانياً:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً:- و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكــــيـل
الـطـاعـن