مذكرة طعن بالنقض – قتل عمد مع سبق اصرار وترصد – حكم اعدام
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /————- ( المتهم العاشر– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى فى قضية النيابة العامة رقم ——-دشنا والمقيدة برقم —— كلى قنا بجلسة 20/6/2018 والقاضى منطوقه :. حكمت المحكمة حضورى من الاول وحتى السابع ومن التاسع حتى الحادى عشر و الرابع عشرغيابيا للثامن والثانى عشر و الثالث عشر أولا: : وبأحماع الاراء بمعاقبة كلا من ——وشهرته —–, —–بالأعدام شنقاً مما أسندت إليهما .
وإحالة الدعوى المدنية قبلهما المحكمة الجزئية المختصة بلا مصروفات .
ثانياً:- ببراءة كل من /
1)————
مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها ومصاريفها ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن و أخرين لأنهم بتاريخ 15/6/2017 بدائرة مركز دشنا – محافظة قنا
*المتهمون من الأول حتى الخامس:-
-قتلوا المجنى عليه/——– عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية “بنادق إليه وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارية بينما تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
*المتهمون من السادس وحتى الثالث عشر:-
-قتلوا المجنى عليه/ —–عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (سبعه بنادق آليه) وتربصوا له بالمكان الذى أيقنو سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهمين من السادس حتى التاسع وابلاً من الأعيرة النارية بينما تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
*المتهمون الرابع عشر:-
-إشترك بطريق التحريض والأتفاق والمساعدة مع المتهمين من السادس حتى الثالث عشر فى قتل/ ——–وذلك بأن حرضهم وأتفق معهم على قتله وساعدهم بأن وضع لهم خطه إرتكاب الواقعة فوقعت الجريمة بناءاً على هذا التحريض وذلك الأتفاق وتلك المساعدة .
*المتهمون من الأول حتى الثالث عشر:-
-احرز كلا منهم ذخائر “أعيره طلقات” إستعملوها فى الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كون مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين و اخلاله بحق الدفاع
لما كان الطاعن قد أحيل للمحاكمة وفقا للقيد و الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الاوراق عن واقعة التحريض والشد من الازر المتهمين من السادس إلى التاسع بصفتهم الفاعلين الاصليين لواقعة قتل المجنى عليه /محمود عباس أسماعيل حين نسبت إليهم النيابة العامة بامر الاحالة واقعة أطلاق وابل من الاعيرة النارية أدت إلى وفاته فى حضرة الطاعن الذى اقتصر أسهامه على الشد من أزر المتهمين حال أرتكاب الواقعة مدار المحاكمة .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت للقيد والوصف باضافة واقعة جديدة حين اسندت إلى الطاعن أخذا بما جاء بالتحريات و اقوال مجريها كونه الفاعل الاصلى الوحيد للجريمة و انه هو مطلق العيار النارى الذى أودى بحياة المجنى عليه كواقعة جديدة غير الواردة بأمر الأحالة وتصدت لها دون أن تحيلها للنيابة العامة لأتخاذ شئونها بصددها
وكان نص المادة /11 أ . ج قدجرى على انه ” إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من اقيمت عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم , أو ان هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا ااباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون و للمحكمة أن تندب أحد اعضائها للقيام باجراء التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق , و إذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى إلى المحكمة وجب أحالتها إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى ”
وكان هذا النص يعالج فيما يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير واقعه او وقائع التهمه المسنده فى أمر الأحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى قد يكون فيها وقائع اخرى غير او زيادة على واقعه او وقائع التهمه الواردة فى أمر الأحاله ، فجعل النص لمحكمه الجنايات دون محكمه الجنح – حق او سلطه التصدى بأقامة الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع الأخرى ( الغير واردة فى أمر الأحاله ) بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب إحالتها إلى محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى هو عدم جواز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم إذ أن المحكمة بمجرد اطلاعها باضافة الواقعة الجديدة قد افصحت عن عقيدتها فى الدعوى بلا ريب وقناعتها بادلة ثبوت الواقعة الجديدة .
بيد أن محكمة الموضوع قد غيرت واقعة الاتهام من التحريض والشد من أزر الفاعلين الاصليين المسندة للطاعن بأمر الاحالة باعتبارها الواقعة محل المحاكمة و تصدت من تلقاء نفسها لأسناد واقعة أطلاق العيار النارى الطاعن بأعتباره الفاعل الاصلى للجريمة و تصدت من بعد ذلك للفصل فى الدعوى دون أن تفطن لكونها بهذا التعديل فى الواقعة قد أفصحت عن عقيدتها بالادانة التى لن يغيرها مطلقا أى دفاع يبدى امامها و أضحت بمثابة سلطة الاتهام ووجب عليها ان تحيل الاوراق للنيابة العامة بما يبطل الحكم الطعين لكون المحكمة ممنوع عليها التصدى لتغيير الواقعة دون احالتها للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية عنها و عدم الحكم فيها بكونها قد أضحت بموجب هذا التصدى لتغيير الواقعة محل الأتهام قد أضحت سلطة الاتهام فى الدعوى والمقرر بقضاء النقض انه :
” ما تلتزم به المحكمه هو إلا تعاقب المتهم عن ” واقعة ” غير التى وردت فى أمر الأحالة أو طلب التكليف بالحضور “.
نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393
نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117
تقض 17/6/1968 – س 19-146-721
وفى حكم نقض 3/1/1972، نقض محكمه النقض :-
” إنه وأن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابة العامه ” الواقعه ” إلا أن شرط ذلك على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمه ” وحدة الفعل المادى ” المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة “.
نقض 3/1/1972 – س 23 – 6 – 20
وفى حكمها الصادر بجلسة 6/1/1969 ، تقول محكمه النقض :-
- من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الاجرات الجنائية .
- يجوز – إستثناء – لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) اذا رأت فى دعوى مرفوعه امامها ان هناك وقائع اخرى غير المسنده فيها الى المتهم ان تقيم الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها على الى النيابة العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم “
نقض 6/1/1969 – س 20-4-17
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد غيرت من الواقعة المسند إلى الطاعن أرتكابها من واقعة التواجد للشد من الأزر للفاعلين الاصليين المتهمين من السادس إلى التاسع لتسنده إليه أرتكاب الواقعة الاجرامية بوصفه فاعل أصلى للجريمة و مطلق العيار النارى الذى اودى بحياة المجنى عليه وهى واقعة مغايرة للتى وردت بامر الاحالة فى تفصيلاتها و مقتضيات دفاعها و كان لزاما على المحكمة أن أرتأت هذا الوجه من التغيير فى الواقعة المحال عنها الطاعن ان تحيلها إلى النيابة العامة لا أن تتصدى بالفصل فى الدعوى دون حتى أن تلفت نظر الدفاع لهذا التغيير فى مؤدى الواقعة المسندة إلى الطاعن ومن ثم فقد جمعت بين سلطتى الأتهام و المحاكمة الامر الذى يترتب عليه بطلان الحكم الطعين و الاخلال بحق الدفاع و يتعين نقضه .
السبب الثانى
الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة
عول الحكم الطعين فى قضائه بالادانة على دليل واحد تمثل فى ما حصله من اقوال الشاهد / ——عبد الجواد (شقيق المجنى عليه——) كشاهد رؤية للواقعة وحيد وعلى أستدلال يؤازره تمثل فى تحريات المباحث حول الواقعة جامعا بينها فى قضاءه بالأدانة
وقد حصل مؤدى أقوال الشاهد شقيق المجنى عليه فى المضمون التالى نصاً بحصر لفظه :
” وشهد/ —–عبد الجواد (شقيق المجنى عليه—–) أنه فى اليوم التالى بعد واقعة مقتل المجنى عليه / ——-يل وإتهام أحد أفراد عائلته بقتله وأثناء مرافقته لشقيقة المجنى عليه / محمود عباس إسماعيل بالسير خلفه حال كون المجنى عليه يستقل دراجته البخارية فوجئ بالمتهم/ ——ومتهمين آخرين يظهروا أمام شقيقه فجأه حال كونهم مختبئين فى غرفه مياه على طريق سيره وحال كونهم حاملين لأسلحة نارية (بنادق آليه) مصوبين اياها نحو المجنى عليه مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية نحوه فسقط بدراجته البخارية أرضاً مصاباً جراء إطلاق الأعيرة النارية عليه ثم قاموا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية مرة ثانية نحو شقيقة فأحدث به الإصابات الوارده بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
ومهما يكن من امر فانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود قناعتها الا ان ذلك مشروط بضوابط وضعها المشرع قوامها الاستناد إلى أدلة لها ظل باوراق الدعوى ومتوسدة عنها حقيقة و ليست بدعاً من عندياتها جنوحاً خلف تصور للواقعة من لدنها لاظل له بالأوراق ولم يرد على لسان الشاهد مطلقا الذى قلبت مضمون أقواله على غير مؤداها ومرامها تماما وجنح بها الخيال لأيراد وقائع و تصورات لم ترد باقوال الشاهد بأوراق الدعوى برمتها فاصبحت الواقعة على النحو المار ذكره ليست سوى نبت خيال لمحكمة الموضوع لاظل له بأوراق الدعوى بما يشى عن أنها لم تطالعها عن بصر و بصيرة مطلقاً
ويكفينا أن ننقل عن أقوال الشاهد الرئيسي الوحيد على تلك الواقعة التى نقل عنه الحكم الطعين شهادته زاعماً على غير الحقيقة والواقع المسطور بالاوراق موافقتها للتحريات وأقوال مجريها وكونها قد اسندت الفعل المادى إلى الطاعن ما يلى من واقع التحقيقات بصفحة 57 بحصر لفظه :
س/ماهى كيفيه حدوث إصابة شقيقك —-التى أودت بحياته؟
ج/اللى حصل ان أنا وأخويا المتوفى ——كنا رايحين الزرع بتاعنا علشان معانا كسر قصب وأخويا كان راكب موتوسيكل وأتحرك قدامى وأنا ركبت حمارة وطلعت وراه وأحنا فى الطريق وبينى وبينه سبعين متر وفى مكنه رى فى الطريق بتاعنا داخل غرفة مبنيه بالطوب الأحمر وبعد كدا فوجئت بكلا من —-سليم , —–توفيق , —-السمان , —-سعيد طلعوا من المكنه وكل واحد فيهم معاه بندقية آلى وأشتغلوا ضرب على أخويا وأول ما أخويا إتصاب ووقع على الأرض هما راحوا جريوا وبعد كدا كانوا مستنينهم فى الطريق أربعه تانى هم ——و, —–و, —–و, —–ودول كل واحد فيهم كان معاه بندقية آليه ودول كانوا فريق ثانى علشان لو أخويا فلت من الفريق الأول دول يضربوه وأول ماأخويا الضرب بالنار طلعوا هما الثمانية وأشتغلوا ضرب نار فى الهوا .
س/ من تحديداً من المتهمين سالفى الذكر كان متواجد بمكان الواقعة ؟
ج/اللى كان موجود كفريقين هما الثمانية أشخاص .
س/من تحديداً من سالفى الذكر قام بإطلاق أعيرة نارية وماهو عددها وفى أى إتجاه ؟
ج/ الفريقين الثمن أشخاص كلهم ضربوا نار والفريق الأول الى هما —–, و—و, —-وودول كانوا موجودين فى الماكينه متربصين لأخويا وأول ماشافوه أشتغلوا عليه ضرب نار لحد ما وقع من الموتوسيكل وأول ما شافوه وقع على الأرض راحوا جريوا وكان مستنيهم الفريق الثانى الى هما و—-, و——,و ——,و ——-وكلهم راحوا اشتغلوا ضرب نار فى الهوا علشان هما فرحانين أنهم خدوا بتارهم .
س/ من حدث اصابة شقيقك من المتهمين تحديداً والتى أودت بحياته؟
ج/ حدثت اصايته التى أودت بحياته وهو راكب الموتوسيكل وطلعوا الفريق الأول وهم—–و, —–و, —–و, —–وراحوا ضاربين عليه نار هما الأربعة وحدثت اصابة أخويا من الطلقات اللى ضربوها دول وبعد كدا حدثت اصابته اللى أودت بحياته .
س/ وما هو دور كل منهم من المتهمين التسعه سالفى الذكر فى تلك الواقعة تحديداً ؟
ج/ اللى حصل أنى أنا وأخويا كنا رايحين الزرع بتاعنا وفى الطريق كان فى غرفة ماكينه رى وكان أخويا ماشى بالموتوسيكل اللى كان سايقه وطلعله من الماكينة أربعة أشخاص هم—-و, —–و, —و, —-وكل واحد فيهم كان معاه بندقية آليه وراحوا ضربوا على أخويا وأول ما أتصاب ووقع من الموتوسيكل راحوا هما جريوا وكان مستنيهم فى الطريق فريق ثانى وهم—-,و—–و, —- وبرضوا دول كل واحد فيهم كان معاه بندقية آلية وكان لو أخويا فلت من الفريق الأول كان دول هيضربوه بالنار وبعد كدا لما عرفوا ان أخويا إتصاب هما الثمانية أشتغلوا ضرب نار علشان فرحانين أنهم خدوا بتارهم وجريوا كلهم وأنا قعدت مع أخويا لحد ماجات الحكومة وخدتوا وودوه على مستشفى قنا علشان أتوفى فى الحال والمدعو/ ——هو اللى محرضهم أنهم يقتلوا أخويا علشان بينه وبين أخويا خلافات .
ومفاد تلك الشهادة أن المتهمين من السادس وحتى التاسع هم من قاموا باطلاق الاعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه و أن الطاعن و اخرين كانوا متواجدين على بعد من هذا المكان ولم يشارك أى منهم فى واقعة القتل و انما قاموا بأطلاق العيرة النارية على سبيل الاحتفال بتمام المهمة كما قرر الشاهد المذكور ولم يكن للطاعن دور فى الفعل المادى المكون للجريمة .
كما أن مفاد تلك الاقوال أيضا أن أى من المتهمين المذكورين قد فروا بمجرد سقوط المجنى عليه ولم يوال أى منهم أطلاق الاعيرة النارية عليه بعد سقوطه و أنما أطلقوا فى الفضاء للأحتفاء بقتله كما قرر الشاهد صراحة.
بيد أن ما قارفه الحكم الطعين فى تحصيله لفحوى أقوال الشاهد ليس سوى محض مسخ وتشويه وتحريف لمؤدى أقوله و تـأويل لها بما لا تحمله وفقا لما وردت بالاوراق وخروج عن مضمونها ومؤادها الصحيح بما لا يستقيم فى العقل والمنطق والقانون بمكان حين أتخذها دليلا أسند به فعل القتل إلى الطاعن صراحة بحعله مطلق للاعيرة النارية التى أدت لمقتل المجنى عليه حال كونها لا تشير إلى ذلك مطلقا وقد قضت محكمة النقض بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : –
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو يخالف ما جاء باقوال الشاهد تماما قاطعاً بتصور لاظل له بأوراق الدعوى ولا سند حين أدعى كون الطاعن وحده هو من قام بمقارفة فعل القتل و لوى عنق الحقائق الثابته بالاوراق بين يديه ليجعل أقوال شاهد الدعوى الوحيد تؤازر هذا التصور الذى أنتهى إليه فى قضاءه فى حين لم يقل الشاهد بهذا التصور ومن ثم فان الحكم الطعين قد أبتنى على تصور للواقعة مخالفاً للثابت بالاوراق كدليل قاطع يشهد على أنه قد حصل أقوال الشاهد على غير حقيقة مؤداها و اوقع عقوبة الاعدام على الطاعن متساندا لأقوال شاهد لم تنسب إليه فعل القتل من الاساس كدليل قولى وحيد لشاهد رؤية ومن ثم فان الحكم برمته قائم على غير ما سند من أوراق الدعوى بما يوجب نقضه.
السبب الثالث
بطلان الحكم الطعين لتناقضض اسبابه
يبين من مطالعة مدونات الحكم العين ان و اقعة الدعوى لم تستقر فى عقيدة المحكمة كتصور محدد المعالم بشأن الواقعة و كيفية حدوثها و أشخاص مرتكبيها فساق الواقعة على عدة أوجه متباينة تنم دون جدال عن تهاتر الحكم الطعين فى عقيدته وتضاربها لديه و حسبنا أن ننقل تحصيله لمؤدى الواقعة على النحو التالى :
“…. حيث أن وجيز الواقعة حسبما أستقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها وأرتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه على أثر خلافات ……………………….. وفى اليوم التالى لتلك الواقعة أضمر المتهم العاشر/ —–فى نفسه شراً لعائلة المتهم الأول وقرر للأخذ بثأر ابن عمومته المجنى عليه سالف البيان وإنتقاماً من تلك العائلة فبهدوء وروية كمن المتهم داخل غرفة ماكينه مياه على الطريق الذى يتعين بمرور أفراد تلك العائلة معه حال كونه حاملاً لسلاح نارى (بندقية آلية) وما أن شاهد المجنى عليه/ ——–يستقل دراجته البخارية حتى ظهر له ومصوباً نحوه سلاحه النارى (بندقية آلية) مطلقاً منه صوبه وابلاً من الأعيرة النارية فسقطوا بدراجته البخارية أرضاً متأثراً بما لحق به من إصابات أثر إطلاق تلك الأعيرة ولم يكتفى المتهم بذلك فبعد أن شاهد المجنى عليه سالف الذكر يسقط أرضاً أطلق صوبه الأعيرة النارية فأحدث به عدد تسع إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته بلا ذنب جناه سوى أنه من عائلة المتهم الأول …..”
ومفاد هذا التحصيل للواقعة أن الطاعن بمفرده أضمر مقارفة الواقعة دون أتفاق مع أحد اخر و قام بارتكاب الواقعة بوازع شخصى و أحدث الاصابات التى أودت بحياة المجنى عليه إلى رحمة الله .
وسرعان ما نكص الحكم الطعين عن هذا التصور أنف البيان حين ساق مؤدى أقوال شاهد الأثبات الوحيد شقيق المجنى عليه بشان كيفية حدوث الواقعة و اشخاص مرتكبيها ليورد الاتى نصا :
“… وشهد/ ——-عبد الجواد (شقيق المجنى عليه—–) أنه فى اليوم التالى بعد واقعة مقتل المجنى عليه / ——وإتهام أحد أفراد عائلته بقتله وأثناء مرافقته لشقيقة المجنى عليه / ——بالسير خلفه حال كون المجنى عليه يستقل دراجته البخارية فوجئ بالمتهم/ —–ومتهمين آخرين يظهروا أمام شقيقه فجأه حال كونهم مختبئين فى غرفه مياه على طريق سيره وحال كونهم حاملين لأسلحة نارية (بنادق آليه) مصوبين اياها نحو المجنى عليه مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية نحوه فسقط بدراجته البخارية أرضاً مصاباً جراء إطلاق الأعيرة النارية عليه ثم قاموا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية مرة ثانية نحو شقيقة فأحدث به الإصابات الوارده بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته….”
ومؤدى هذا التحصيل وان كان يخالف حقيقة اقوال الشاهد فيما يخص الاسناد إلى الطاعن أن مرتكبى الواقعة ومحدثى أصابة المجنى عليه التى أودت بحياته أشخاص عدة قاموا بالاتفاق فيما بينهم بأرتكاب الواقعة والتربص للمجنى عليه و اطلاق الاعيرة النارية قبله جميعا و قتله بما يخالف حتما التصور الوارد سابقا بمدوناته أنفة البيان .
ولا يلبث الحكم الطعين سوى بضع وريقات لينتهى لأدانة الطاعن عن الجريمة باعتباره قد قارفها بمفرده دون ثمة أتفاق مع احد أو قيام اى شخص بمشاركته فى الفعل المادى للجريمة و ينمحى تماما تصور الاتفاق الجنائى و تعدد الجناة و تعدد الادوات الذى أروده الحكم الطعين بتحصيله لأقوال شاهد الاثبات الوحيد بالاوراق ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور مكان حدوث الواقعة وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى وردت بالاوراق فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى الواقعة على تصورات شتى على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و شخوصه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع
البين من
مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع قد أطرحت دفع جازم و جوهرى أثاره
دفاع الطاعن بين يديها بمرافعته الشفوية تمسك خلاله بتناقض الدليلين الفنى و
القولى مع بعضهما البعض بما يستعصى على الموائمة بينها وتصدت له برد غير مقبول أو
سائغ بقالتها :
“… ثالثاً:- دفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فمردود عليه بما هو
مقرر انه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى يكفى أن يكون جماع
الدليل القولى كما أخذت يد المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على
الموائمه و التوفيق وكانت المحكمة من جماع ما تقدم قد إطمأنت لما دلت عليه
التحريات تحريات المباحث التى أجراها النقيب/ هشام محمد عمران معاون مباحث مركز
شرطه دشنا أن مرتكب واقعة مقتل المجنى عليه/ —–هو المتهم/ —–الذى قرر بعد
هدوء ورؤية الثأر المقتل ابن عمه المجنى عليه سالف الذكر فتدبر امره متربص لعائلة
قاتل ابن عمه بالطريق الذى ايقن مرورهم فيه حال كونه حاملاً لسلاح نارى (بندقية
آالية) وما أن شاهد المجنى عليه حتى أطلق صوبه من سلاحه النارى وابلاً من
الأعيرة النارية فسقط أرضاً فأطلق عليه مرة ثانية وابلاً من الأعيرة النارية ولم
يتركه سوى جثة هامدة وتداوى تقرير الصفة التشريحية أن اصابة المجنى عليه
جرحين مصحوب بفقد نسيجى يقع أعلى الأبط
الأمامى الايسر وأخر يقع أيضاًبالجانب الأيسر من البطن (جرحين ناريين دخولين) وجرح
يقع أعلى يمين الظهر (جرح نارى خروجى) جرح مصحوب بفقد نسيجى يقع أسفل الجانب
الأيمن من الصدر (جرح نارى خروجى) جرح مصجوب بفقد نسيجى يقع بأعلى الجزء الوحشى
الخارجى الآلية اليمنى (جرح نارى دخولى) جرح مصحوب بفقد نسيجى يقع أسفل انسية (جرح ناى خروجى) وسته جروح نارية ثلاثة منها
دخولية مصحوب بفقد نسيجى وثلاثة خروجية هذه الجروح السته تقع منتشره بالنصف
السفلى العضد الأيمن , جرح مصحوب بفقد
نسيجى يقع بأعلى خلفية وحشية الساعد
الأيسر (جرح نارى دخولى) جرح مصحوب بفقد نسيجى يقع بوحشية مقدم الساعد الأيسر (جرح
نارى خروجى) جرح نارى مصحوب بفقد نسيجى يقع أسفل الجزء الوحشى الخارجى الآليه
اليمنى (جرح نارى دخولى) جرح مصحوب بفقد نسيجى يقع أعلى خلفية الفخذ الأيمن (جرح
نارى خروجى) وجراح تقع أسفل انسية الساق اليسرى وجميع الأعيرة النارية حال خالية
من علامات قرب إطلاف النار وأن الثقوب بملابس المجنى عليه تتماشى مع إصابة المجنى
عليه فمن ثم لا يكون هناك ثمه تناقض بين ما قرره الشاهد وما اثبته تقرير الصفة التشريحية
ولا سيما ان الدفاع لم يحدد مواضع التناقض ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد
غير سديد .
وإذ غاب عن الحكم الطعين أن دفاع الطاعن قد حدد له موضع التناقض البين من واقع ذات التقرير الفنى المودع بالاوراق والذى أتخذه الحكم الطعين سنده فى قضاءه بالادانة حال كون التقرير الفنى المشار إليه قد أورى بالاتى نصا :
” … وقد أصابته هذه الاعيرة النارية بأتجاهات مختلفة وبعضها من اليمين لليسار و العكس و بعضها من أسفل إلى اعلى و العكس وبعضها من الخلف للأمام و العكس وذلك فى الوضع الطبيعى للجسم ….”
وقد أكد الدفاع على أن مواضع الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه تشى بتعدد المطلقين وتعدد مواضع تواجدهم حوله فى حين أن التصور المطروح من شاهد الرؤية الوحيد “شقيق المجنى عليه” الذى لا وجود لسواه بالاوراق كتصور وكشاهد يؤكد أن المتهمين من السادس إلى التاسع قد خرجو عليه من غرفة ماكينة الرى فى المواجهة تماما و ابتدروا أطلاق النار نحوه فأردوه قتيلا وبمجرد سقوطه قاموا بالهرب بما يؤكد أن موضع أطلاق النار من مكان واحد و أتجاه و احد لا غير ويخالف ما أثبته تقرير الصقة التشريحية أنف البيان و صولا إلى أن أتخذ الدفاع من هذا التعدد سندا للتمسك بالدفع بشيوع الأتهام .
وكانت محكمة الموضوع ليستقيم الدليلين لديها قد أوردت بمدوناتها تصورا أبتكرته من لدنها ” فى غيبة الدليل على أن الطاعن هو من قام بالاطلاق لكون شاهد الاثبات الوحيد قد عزى الاطلاق إلى المتهمين من السادس إلى التاسع بتصور يؤكد وحدة موضع الاطلاق” لتورد ما لا ظل له من الاوراق كتصور من نبت خيالها لا وجود له زعمت خلاله أن الطاعن أطلق الاعيرة النارية جهة المجنى عليه ثم عاود الاطلاق عليه بعد سقوطه بقالتها الواضحة ” وما أن شاهد المجنى عليه حتى أطلق صوبه من سلاحه النارى وابلاً من الأعيرة النارية فسقط أرضاً فأطلق عليه مرة ثانية وابلاً من الأعيرة النارية ولم يتركه سوى جثة هامدة”
ومن المؤسف أننا حين طفنا باوراق الدعوى من كل جانب لم نجد لهذا التصور سبيلا إذ لم يرد مطلقا باى من اوراقها أى وصف يطابق هذا الاستنباط سواء فى حق الطاعن كفاعل للجريمة أو فى حق المتهمين من السادس إلى التاسع ولم ترد أى كلمة تشير إلى أن الاطلاق قد جرى بعد وقوع المجنى عليه على الارض من الاساس حتى يمكن أن نتخيل تعدد مواضع الاصابات من أسفل لاعلى ومن أعلى لاسفل ومن اليمين لليسار و العكس بل جاءت أقوال شاهد الرؤية الوحيد أى كان من أسندت إليه فعل القتل لتؤكد ان الاطلاق من موضع واحد و لم يتم أى أطلاق نحو المجنى عليه بعد سقوطه أرضا مطلقا بما يشى بان الحكم الطعين يختلق تصور ليوائم بين الدليلين الفنى والقولى فى محاولة للأحتجاب خلف هذا التصور الذى لاوجود له بأوراق الدعوى فى أطراح الدفع المبدى من الطاعن و المقرر بقضاء النقض انه:
إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد إفترض من عنده إفتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث ، وجهد فى المواءمه والملاءمه بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الأحوال ، وكان أفتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الإستدلال معيباً “.
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
وليس هناك من شك فى ان محكمة الموضوع لم تبدى ردا سائغا يطرح هذا الدفع الجوهرى بما اوردته من مقتطفات ساقتها من واقع التقرير الفنى سيما و انها لم تفطن من الاساس لفحوى التناقض الذى أثاره الدفاع بين الدليلين الفنى و القولى و ادعت أن دفاع الطاعن لم يحدد ماهية هذا التناقض من الاساس فكيف تجيب على مالم تحط به خبرا بمجرد تحصيلها لمواضع الاصابات ومع كونها اسندت إلى الطاعن أنه قد أستمر فى اطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بعد سقوطه فى حين لا تحمل الاوراق أى أشارة لتلك الواقعة من الاساس .
ولا ريب فى ان تلك المنازعة فى مسألة فنية تستلزم أبتداء ردا سائغا لا يستقيم إلا على هدى من الاسانيد الفنية التى لا تتأتى إلا لذوى الخبرة و أنتهاء تحقيق لهذا الدفع محل المنازعة كأثر حتمى لطبيعة هذا الدفع المتعلق بمسالة فنية محل منازعة و سند تلك المنازعة حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ولم يتمسك به صراحة لكون الخوض فى تلك المسألة الفنية يستوجب دون شك أستدعاء أهل الخبرة للوقوف على حقيقة تصور الواقعة إلا أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفع بما لا يطرحه وكان المقرر بقضاء النقض انه :
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجاف÷ة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن 2046 لسنه 33 ق
كما قضى أيضا بأن:
وجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
كما قضى أيضا بأن :
الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .
(نقض 21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)
وقد قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)
وهديا بتلك المبادىء المستقرة من قديم وكان دفاع الطاعن حين ابدى دفعه بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى قد أشار لكون التقرير الفنى قد حمل ما يفيد كون اطلاق الاعيرة النارية الذى أودى بحياة المجنى عليه وفقا لمواضع الاصابات التى لحقت به قد جاء من جميع الاتجاهات فى حين أن التصور المروح لواقعة الاطلاق على لسان شاهد الرؤية الوحيد الذى نسب الواقعة للمتهمين من السادس إلى التاسع قد اكد على ان الاطلاق من موضع واحد وفى اتجاه واحد وبمجرد سقوط المجنى عليه فر الجناة ومحكمة الموضوع ليستقيم لدليها الجمع بين الدليلين وقد أسندت الواقعة دون معين من اوراق الدعوى للطاعن فقد أوردت رواية جديدة فى خضم افتراضاتها العدة التى لا وجود لها بالاوراق مفادها ان الطاعن قد أستمر فى اطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بعد سقوطه لا لشىء سوى الجمع بين الدليلين فى تعسف ظاهر وأدعت فى اطراحها لدفع الطاعن الجوهرى ان الدفاع لم يبين مواضع التناقض مع كون الدفع فى ذاته يستاهل ردا لا قيا له إلا على هدى من أراء أهل الخبرة و تصدت له بما لا يستقيم به الرد الامر الذى أشتمل على جملة معايب لحقت بالحكم الطعين تمثلت فى مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الخامس
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أقام عقيدته بالأدانة فى حق الطاعن التى أسلمته إلى قضاء بالاعدام على محض أستدلال لا يؤازره دليل معتبر بأوراق الدعوى يشير إلى أن الطاعن هو من قارف الفعل المادى لجريمة القتل وكان ذلك جريا منه خلف ما حصله من أقوال وتحريات أجراها شاهد الإثبات الثانى النقيب/ هشام محمد عمران حسين معاون مباحث مركز شرطة دشنا جعلها أساسا بمفردها لفحوى الواقعة كيفما أستقرت فى وجدانه وحصلها على النحو التالى :
“… وشهد النقيب/ هشام محمد عمران حسين معاون مباحث مركز شرطة دشنا أن تحرياته السرية توصلت لوجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجنى عليه/ ——فقام المتهم بإنتظار المجنى عليه سالف الذكر من الطريق الذى يعلم بمروره منه حال كونه حاملاً لسلاح نارى (بندقية آلية) وما أن شاهد المجنى عليه فأعترض طريقه وأطلق صوبه أعيرة نارية فأحدث به الأصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وفى اليوم التالى لتلك الواقعة قرر المتهم/ —-فى هدوء وروية الأنتقام وأخذ بثأر المجنى عليه (أبن عمومته) فترصد بالطريق الذى تعود أن يسلكه من مقتل ابن عمومته خلف غرفه ماكينه مياه حال كونه حاملاً لسلاح نارى (بندقية آليه) وما أن شاهد المجنى عليه/ —-يمر بذلك الطريق مستقلاً دراجته البخارية فظهر له فجأة مصوباً سلاحه النارى نحوه مطلقاً وابلاً من الأعيرة النارية فأحدث به الإصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
وكان الدفاع قد ساق بين يدى محكمة الموضوع دفعا ببطلان التحريات و أنعدامها و أفتقارها للجدية و تناقضها مع أقوال شاهد الاثبات والرؤية الوحيد بالاوراق ” شقيق المجنى عليه”/ كمال عباس التى مسخها الحكم الطعين تماما لتتوائم مع أقوال مجرى التحريات و التى لا يمكن معها أن تكون مرتبة بمجردها لتحريك الدعوى الجنائية فى الدعوى الماثلة عن جريمة القتل قبل الطاعن كفاعل اصلى للجريمة حال كونها قد أقيمت فى جلها على وشاية مزعومة بالاوراق من قبل بعض الجناة للضابط زعموا ان العيار خرج من الطاعن ولم تتوصل تلك التحريات المزعومة للسلاح المستخدم فى الجريمة مطلقا وقد أوردت أسماء جناة أخرين فى الواقعة أستبعدتهم محكمة الموضع من الأتهام وهى تخالف الوقع المسطور بما ينبغى معها ان تطرح المحكمة تلك التحريات جانبا وعدم التعويل عليها إلا أن محكمة الموضوع قد اقامة صرح قضاءها بادانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد على التحريات بمفردها و اقوال مجريها ولا شىء أخر مع كونها لا تصلح لاقامة قضاءها بالادانة .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى. ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا (أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاستدلال 0
- فتقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
- ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
- فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
- نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وهدياً بما سبق وكانت محكمة الموضوع قد جعلت سند قضاءها بالادانة الوحيد ركونها لاقوال للتحريات و اقوال مجريها مع كونها لاتعدوا سوى مجرد أستدلال قائم على تحرى من مصادر شتى لم تخضع لرقابة محكمة الموضوع فى الوقوف على صحتها و مصدرها و لا تعدوا سوى محض رأى شخصى لمجريها استقاه من مصادره تلك التى تحتمل الصدق او الكذب وهى فى مجال الاسناد ليست سوى مجرد أستدلال يؤازر دليل قائم بالاوراق على ان يشير الدليل إلى شخص مرتكب الواقعة بجلاء وقد جاء الدليل مناقضا للتحريات حال كون شقيق المجنى عليه الشاهد الاول قد اسند الفعل المادى للمتهمين من السادس إلى التاسع ولم يسند إلى الطاعن أطلاق الاعيرة النارية التى أودت بحياة شقيقه ومن ثم فقد جمع الحكم بين دليل يناقض أستدلال و مسخ الدليل و أوله على غير حقيقته لمصلحة الاستدلال و اقام عقيدته برمتها على هذا الاستدلال الامر الذى يصم الحكم بالقصور
السبب السادس
قصور الحكم فى التسبيب
نعى دفاع الطعن بين يدى محكمة الموضع على تصور الواقعة بعدم المعقولية و استحالة حدوثها كما أوردها شاهدى الاثبات و بين الدفاع بهذا الصدد حقيقة كون الثابت من أقوال شاهد الاثبات الاول ” شقيق المجنى عليه” انه قرر كونه كان بصحبة شقيقه المجنى عليه الذى كان يستقل دراجة بخارية و يسبقه فى حين كان هو يستقل ” حمار” و يتعقبه و ان الواقعة قد جرت وهو على مسافة قدرها سبعون مترا من موضع شقيقه المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله و أن المتمهين من السادس إلى التاسع قد قابلوا شقيقه فى المواجهة وقاموا بأطلاق الاعيرة النارية التى أودت بحياته .
وقد خلت الاواراق من ثمة معاينة أو فوارغ طلقات تثبت حدوث الواقعة فى الموضع الذى حدده الشاهد و بالكيفية التى أورى بها أو حتى معاينة للدراجة البخارية التى كان يستقلها شقيقه والتى لاريب قد حدث بها تلفيات من جراء الواقعة وربما أصابها أعيرة نارية تلفت من هذا الاطلاق الكثيف و اكد الدفاع على منازعته فى مكان الواقعة و صولا لتكذيب رواية شاهدى الاثبات .
بيد أن محكمة الموضوع قد عدت هذا الدفع من قبيل الدفوع الموضوعة التى لا تستأهل ردا من قبلها وأطرحته دون أن تفطن لكون مرام هذا الدفاع أثبات كذب شاهد الواقعة و التحريات التى أزرت شهادته و أن الواقعة قد جرت فى مكان اخر سوى المكان الذى أورى به شاهد الاثبات
لما هو مقرر بأنه متى كان دفاع الطاعن قد قام على وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .
22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الذى قصد به تكذيب شاهدى الواقعة ونفى حدوثها كما جاءت بأوراق الدعوى وأطرحه كدفاع موضوعى لا يستأهل ثمة رد الامر الذى وصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و يتعين معه نقضه .
السبب السابع
قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
حصل الحكم الطعين مؤدى أقوال الشاهد الاول / —-فى قضاءه بالأدانة كدليل عول عليه دون أن يفطن لدفع جوهرى له صداه بالاوراق طرح بين يديه بشان هذا الشاهد حين قرر الدفاع بأن الشاهد المذكور لديه اضطراب نفسى يحول دون التساند لمضمون شهادته .
وكان لهذا الدفع دليلا قائما بالاوراق تمثل فى طلب تقدم به وكيل ورثة المجنى عليه إلى السيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات قنا الكلية قيد برقم 914 لسنة 2017 عرائض قرر خلاله أن الشاهد الاول يعانى من أضطرابات نفسية وقدم ما يفيد تلك الاضطرابات رفقة طلبه وقد ألحق الطلب بأوراق الدعوى و اضحى جزء لا يتجزء من اوراقها بما حدى بالدفاع للتمسك ببطلان الدليل المستمد من أقواله تبعا لهذا البيان وسنده من أورا طبية .
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفع الجوهرى و استغلت أقوال هذا الشاهد على غير مؤادها وجعلت منها سندا لادانة الطاعن ملتفته عن هذا المنعى الجوهرى على الشاهد بأنه لا يعى ما يقول و مضطرب نفسيا كما أورد دفاع ورثة المجنى عليه وكان ومن شروط الشهاده والشاهد فقها ، العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والدين والعدالة ، فيلزم فى الشاهد أن يكون عاقلاً ، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهاده – فكيف يقدر على أدائها
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به ”
نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119
نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674
وإذ غفلت محكمة الموضوع عن هذا الدفع المبدى بين ديها وسنده القائم بالاوراق و تساندت للشاهد الاول ” بقطع النظر عن تحريف تحصيلها لشهادته” كدليل معول عليه فى الدعوى دون أن تتحقق من مدى تعقله باعتبار ان مناط الشهادة العقل و الادراك ولو بعرض أوراق علاجه التى ارفقت بالاوراق من قبل ورثة المجنى عليه على المختصين فنيا للوقوف على مدى تمييزه وأدراكه وعدم توافر ثمة مرض نفسى أو عقلى يؤدى إلى هلاوس أو ضلالات فكرية قد تشوب شهادته الامر الذى ينبنى عليه أصابة الحكم الطعين بعيب الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه
السبب الثامن
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة هو عائلها الوحيد و قد اضير و أضيرت من جراء الحكم الطعين وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن