المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية
مدة عضوية مجلس الشورى
مدة عضوية مجلس الشورى
المادة 197 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.