اعلاناتالتشريعاتقانون المرافعات

صيغة  التماس إعادة النظر  

صيغة

 التماس إعادة النظر  

 

انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….

 بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………..

ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………. المحامى الكائن فى ……………                    

أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………

مخاطبا مع / ………………

وأعلنته بالأتى

أقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .

وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                                                                                 

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :

…………………………………………………….

…………………………………………………….

( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )

لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه :

” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

  • إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
  • إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
  • إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
  • إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
  • إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
  • إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
  • إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
  • لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم

وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى ……….. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …… الموافق …/ … / ….. وذلك لسماع الحكم

أولا : بقبول الالتماس شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم ,,,,,,,,

السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 )

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى