نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة
يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان يصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
وفى تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقضيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير أنه لا يجوز تسلم التعويض إلى بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص .
إذا تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
تقدم الاستمارات الموقع عليها من أصحاب الشأن أو القرارات الوزارية الصادرة بنزع الملكية لمكتب الشهر العقارى المختص ، ليتولى شهرها بطريق الإيداع ، طبقاً لقواعد الشهر بطريق الإيداع .
الأجزاء المتداخلة من الأعيان الموقوفة فى المنافع العامة يكتفى فى شأن إشهار إلغاء الوقف بإقرار من المستحق فى الوقف ويشهر مع استمارة نزع الملكية ولا حاجة إلى المطالبة بتعيين حصة تفى غلتها الوفاء بالخيرات والمرتبات المشروطة فى كتب الوقف وتغييراته .
ويجوز أن تقوم إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة بعمل قائمة شهر إلغاء الوقف وذلك بتضمين استمارة نزع الملكية إقرار من المنزوع ملكيته هذا نصه :
” أقبل شهر إلغاء الوقف بالنسبة للأجزاء المأخوذة للمشروع كما أقبل خصم رسوم الشهر من قيمة التعويض ” .
وإذا تم نزع الملكية بقرار وزارى فلا مانع من شهر القرار الصادر بنزع الملكية بشرط أن ينص فى القرار على عدم صرف التعويض لأصحاب الشأن إلا بعد شهر إلغاء الوقف ويكون شهر إلغاء الوقف بإقرار من المستحق بشهر إلغاء الوقف عن الأعيان التى نزعت ملكيتها بموجب القرار .
استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة التى تتضمن تنازلاً من أصحاب الشأن عن التعويض المستحق لا يستوجب إفراغها فى الشكل الرسمى .