” أحكــام عامة “
” أحكــام عامة “
مــادة (35)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا يجوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمداً إلي التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى .
وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاث أمثال ما لم يؤدي من الرسم .
ولا تجوز إقامة الدعوى إلا بأذن من وزير العدل أو من يندبه في ذلك وله النزول عنها في أي وقت إذا رأي محلا لذلك ، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها علي أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها .
مــادة (36)
تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنية جنيهاً وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشاً .
مــادة (37)
لا تسري أحكام هذا القانون علي رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التي تم تحصيلها قبل العمل به .
مــادة (38)
يلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
مــادة (39)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلي وزير العدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
صدر برياسة الجمهورية في 7 ذي العقدة سنة 1383 ( 31 مارس سنة 1964 ) .
الجداول الخاصة بالقانون
جدول ( أ )
جدول حرف ” أ “
المحررات واجبة الشهر
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية |
1- الحقوق العينة الأصلية |
||
بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه |
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% |
من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنية |
الوصية بالعقار |
12% حسب النسب السابقة |
من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية من قيمة العاقر الموصي به وقت الشهر |
وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو مدي الحياة .. بيع الرقبة في العقار مجرداً من حق الانتفاع بيع حق الانتفاع في العقار المعارضة في العقار … إقرار للغير بملكية العقار أو التصادق علي ملكيته
هبة العقار أو الرجوع فيها
حقوق الاتفاق ….
حكم رسوم المزاد … محضر البيع الإداري الجبري استبدال أعيان الوقف إلغاء الوقف |
حسب النسب السابقة
“ “
“
“ “ “
“ “ “ 2% |
من قيمة ثلث العقار
من ثلثي قيمة العقار من ثلث قيمة العقار من قيمة أكبر البدلين
من قيمة العاقر وقت الإقرار أو التصادق من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع من القيمة المبينة في العقد أو التي يبينها صاحب الشأن مقابل الاتفاق علي ألا تقل عن الفرق بين العاقر محملاً بالارتفاق وقيمته بدونه من الثمن الراسي به المزاد من الثمن الذي يبيع به العقار من قيمة مال البدل من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائماً أو أموالاً مودعة علي ذمة الاستبدال |
( تابع ) جدول حرف (أ)
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
2- الحقوق العينية وتجديدها |
||
رهن العقار ……
حقوق الامتياز …. قيد اختصاصات الدائن
بعقارات مدينة …. التنازل عن الأولوية في
مرتبة الحقوق العينية التبعية ….
قيد الديون العادية التي علي المورث علي هامش تسجيل حق الإرث |
2/1 % 1 % 2/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 % |
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية إذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية إذا جاوزت 2000 جنية فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد فقط علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل
علي المبلغ الأصلي وملحقاته |
قسمة العقار بين مستحقيه قسمة إفراز فسخها
شطب الرهن ……. |
1%
4/1 %
2/1 % 4/3 % |
من قيمة العاقر المقسوم وإذا كانت
من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 إذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية |
( تابع ) جدول حرف (أ)
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
شطب اختصاص الدائن بعقارات مدنية ….
التحكير أو التنازل عنه
الإيجارات
|
4/1 %
2 %
1 %
|
من المبلغ المتخالص عليه سواء من الأجرة المبينة في العقد بشرط باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعامل إذا لم يشترط تجديدها أما |
جدول حرف ” ب ” (1)
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . البدل في المنقول الإقرار للغير بمنقول أو التصالح عليه .
بيع المحال التجارية والصناعية
هبة المنقول أو الرجوع فيها . الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها |
2%
2% 1%
2%
3% 4% 5% 2% 1% |
من قيمة المنقول .
من قيمة أكبر البدلين . من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق و يتعدد هذا الرسم يتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد .
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة علي 1000 جنية إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية . إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية . إذا زادت القيمة علي 3000 جنية من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع . من قيمة المال الموصي به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية . |
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها ……
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها …
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدي الحياة أو الرجوع فيها
إيجار عقار أو منقول |
4/1 %
2/1 %
2/1 %
2/1 % |
من قيمة المنقول المقسوم ، لكن إذا كانت القسمة قاصرة علي فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ علي قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيت شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم . من قيمة المال الموصى به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية . من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات .
باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها إما أن شرط التجديد فإن كانت المدة الأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التحديد . |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو التنازل
عقود الشركات أو فسخا أو تعديلها
عقود المقاولات …… رهن المنقول …….
|
4/1 %
4/1 %
2/1 %
2/1 % 2/1 %
4/1 % 2/1 % 4/3 % |
من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد .
من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز 2000 جنية إذا جاوز رأس المال 2000 جنية
من القيمة المتفق عليها في العقد . من القيمة الايجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة . من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية إذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
التنازل عن رهن
ترتيب الإيراد …..
الحوالة ……. |
4/1 %
2/1 %
4/1 % 2/1 % 4/3 % |
من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي يراعي ما سبق تحصيله
من قيمة الإيراد السنوي مضروباً في 20 أن كان مؤبداً أو مضروباً في 10 إذا كان لمدي الحياة فإذا كان مؤقتا فعلي قيمة الإيراد السنوي مضروبا في عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشراً . من قيمة المحال به لغاية 1000 ج إذا لم تجاوز قيمة المحال به 2000ج إذا جاوزت القيمة 2000 جنية |
جدول حرف ” ب ”
المحررات غير واجبة الشهر
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد |
رسم نسبي في المائة |
الإيضـــاح |
قرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه إقرار بدين …
إقرار باقتراض نقود
إقرار بفتح اعتماد
إقرار بوديعة إقرار بعارية الكفالة |
حسب النسب السابقة “
“
“ “ “ “ |
من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم علي الأصل
من قيمة الدين سواء إصدار به حكم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه . من القيمة المقر بها
من القيمة المقر بما ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه من قيمة الوديعة من قيمة العارية من قيمة الدين المكفول |
جدول حرف ” ب ” (1)
المحررات غير واجبة الشهر
إقرار بقبض دين ….
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية ….. الإبرار من الحقوق عقود الزواج أو التصادق عليه
تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مسندة إلي تاريخ سابق
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول |
4/1 %
4/1 %
4/1 % 2/11 %
2 %
2 %
2/ 1 % |
من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه .
من قيمة الوديعة أو العارية
من قيمة المبرأ منه علي المائة جنية الأولي
علي الزيادة إذا كان الصداق مسمي أما إذا كان الصداق غري مسمي فيحصل رسم بحد أدني قدرة 200 قرض كما يؤخذ هذا الرسم علي قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلي التزام الزوج بردها وأيضاً علي قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته .
إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفي بالرسم المقرر |
جدول حرف ” ج ”
المحررات الخاصة بالحالة المدنية
الاشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعاً من الموضوعات الموضحة بعد ) |
الرسم المستحق والإيضاح |
الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك … الإقرار بأمر أخر من أمور الزوجية … التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره |
رسم ثابت قدره 25 قرش
رسم ثابت قدره عشرة قروش
رسم ثابت قدره 15 قرشاً رسم ثابت قدرة عشرة قروش رسم ثابت وقدره عشرة قروش |
نصوص القانون
رقم 68 لسنة 1947 بشأن
التوثيق ولائحته التنفيذية
وقانون رسوم الشهر
قانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، قد صدقنا عليه وأصدرناه .
مــادة (1)
( ملغاة بالقانون رقم 5 لسنة 1964 )
مــادة (2)
( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ) تقم مكاتب التوثيق بما يأتي :-
- تلقي المحررات وتوثيقها .
- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك .
- وضع الصيغة التنفيذية علي صور المحررات الرسمية إلي لجنة التنفيذ .
- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصورة من كل منها .
- أعداد فهارش المحررات التي توثيقها .
- إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها .
- التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية .
- إثبات تاريخ المحررات .
- التأشير علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق .
10- قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
11- إعطاء الشهادات بحصول التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير علي الدفاتر المشار إليها في البند (9) .
مــادة (3)
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلي المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقراً من وزير العدل – ويضع الوزير اللائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم .
ويستحق علي عقود الزواج المذكورة رسم طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه .
مــادة (4)
لا يجوز للموثق أن يباشر عمله في دائرة اختصاصه .
مــادة (5)
( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ) يجب علي الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق قبل أجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :-
- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .
- إلا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمساً وعشرين سنة .
- تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحدهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله ، بشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .
ويجوز بناء علي قرار من وزير العدل (1) أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وأشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب علي مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها .
مــادة (6)
( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )
إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدي المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب علي الموثق أن يرفض التوثيق وأخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه بوضح فيه أسباب الرفض .
مــادة (7)
لمن رفض توثيق محررة أن يتظلم إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .
وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر .
مــادة (8)
لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن .
ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول علي إذن من قاضي الأمور الوقتية بالحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دارئتها .
مــادة (9)
( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولي إلا بحكم من محكمة المواد الجزائية التي يقع مكتب التوثيق في دارئتها . وتحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء علي صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الآخر .
مــادة (10)
لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها علي أنه يجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها .
فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً يضح أصل محرر موثق إلي دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلي المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيله محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .
مــادة (11)
تلغي أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال إلي مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها .
مــادة (12)
( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )
يصدر وزير العدل قراراً باللائحة التنفيذية لهذا القانون علي أن تشمل بياناً لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي بمكاتب التوثيق وسير العل فيها .
مــادة (13)
بلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مــادة (14)
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره .
اللائحة التنفيذية
لقانون التوثيق
رقم 68 لسنة 1947
رسوم 3/11/1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
نحن فاروق الأول ملك مصر
بعد الإطلاع علي الماجة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وبناء علي ما عرضه علينا وزير العدل ، وموافقة رأي مجلس الوزراء .
رسما بما هو آت
الباب الأول
في تشكيل مكاتب التوثيق
مــادة (1)
( مستبدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/12/1955 )
يقوم بالتوثيق موثقون وموثقون مساعدون وموثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل
مــادة (2)
يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوما بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق .
الباب الثاني
في إجراءات التوثيق
مــادة (3)
لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه .
مــادة (4)
لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشان فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة .
مــادة (5)
( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 )
للموثق أن يطلب – إثباتاً لأهلية المتعاقدين – تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من مستندات كشهادة ميلاد أو صورة رسمية من قيد واقعة الميلاد .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فعلي الموثق أن يطالب – إثباتاً لسن المتعاقدين – تقديم شهادتي ميلادهما فإن تعذر ذلك طلب من الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقام شهادة ميلاده ومن المصرية تقديم صورة رسمية من قيد واقعة ميلادها .
مــادة (6)
إذا تم التعاقد بوكيل فعلي الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب لوثيقة لا يجاوز حدود الوكالة .
مــادة (7)
( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 )
يجب علي الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية أو العائلية أو بأي مستند رسمي أخر وألا فبشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصية كل منهما بمستند رسمي .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق أن يتأكد من حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء التوثيق ومن توافر سائر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون التوثيق أو التجاوز عنها طبقاً للأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من تلك المادة .
مــادة (8)
( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 820 لسنة 1963 ) لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين وعلي الشاهدين الحاضرين توقيع المحرر مع ذوي الشأن والموثق بعد تلاوته عليهم .
مــادة (8) مكرراً
( مضافة بقار مجلس الوزارة في 21/12/1955 )
لا يجوز توثيق أي محرر بوقف أو بإقرار به أو باستبدال أو بالإدخال وبالإخراج أو بغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
ولا يجوز توثيق عقد زواج اليتيمات القاصرات المصريات اللاتي لهن معاش أو مرتبات من الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته علي 20000 قرش إلا بتصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة .
مــادة (9)
يجب أن يكون المحرر مكتوباً بخط واضح غير مشتمل علي إضافة أو تحشير أو كشط يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر علي ما يأتي :-
- ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف .
- أسم الموثق ولقبه ووظيفته .
- بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو في مكان آخر طبقاً لنص المادة 13 من هذه اللائحة .
- أسماء الشهود .
- أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومحل ميلادهم وأقامتهم وأسماء وكلائم ومن تقضي الحال بوجودهم للمعونة .
مــادة (10)
( الفقرة الأخير مضافة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 ) يجب علي الموثق قبل توقيع ذوي الشان علي المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني لمترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر المرفقات .
إذا كان المحرر مكوناً من عدة صفحات وجب علي الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق قبل التوقيع علي العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين من الأجنبي والخاصتين بيان حالته الاجتماعية وبعدم ممانعة الجهة المختصة بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته في إجراء الزواج .
مــادة (11)
توثق المحررات باللغة العربية وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة العربية أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق .
مــادة (12)
إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب علي الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه .
مــادة (13)
يكون توثيق المحررات في المكتب في مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلي المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلي محل إقامته لإجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال وعليه إثبات هذا الانتقال في الدفاتر المعدة لذلك .