اثبات – الاقرار
الاقرار
الطعن رقم 0174
لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ
نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث
الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت
بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم
يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة
فيه للقانون .
=================================
الطعن رقم 0121
لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً
عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .
=================================
الطعن رقم 0121
لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى
البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل
على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .
=================================
الطعن رقم 0175
لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد
تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض
الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى
فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ
رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما
ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على
جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن
كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة
مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها – فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا
كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع
مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .
( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0034
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها
تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه
الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية
قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا
أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا
الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0058
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد
إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها
لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن
ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها
لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .
( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ،
جلسة 1951/2/22 )
=================================
الطعن رقم 01
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى
عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن
معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار
استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون
عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم
فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد
القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها
المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا
يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .
=================================
الطعن رقم 0121
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو
ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل
موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة
التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و
ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و
كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء
الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث
باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث
المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية
[البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من
ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه
اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .
=================================
الطعن رقم 0125
لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها
و لا سبيل لأحد عليها فيه .
=================================
الطعن رقم 0196
لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر
من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة
بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة
قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه
طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف
لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .
( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة
1952/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0047
لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن
قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل
منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل
بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح
لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى
كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد
عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى
إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد
الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى
رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات
التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف
ذكره .
=================================
الطعن رقم 0215
لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من
الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى
طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق
المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه
و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى
لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل
المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .
( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ،
جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0348
لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره
القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون
وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان
إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية
موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .
( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ،
جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0302
لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة
الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من
هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من
الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة
الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد
بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت
قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ،
فانها تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق
جلسة 1953/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0216
لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا
تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية
المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص
بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص
بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم – و هى الواقعة الأصلية – بالبينة
.
=================================
الطعن رقم 0245
لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من
المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من
ماله الخاص – فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا
المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .
=================================
الطعن رقم 0250
لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى
عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل
صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك
يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0006
لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت
بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن
يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .
=================================
الطعن رقم 0066
لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة
بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة
التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر
الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على
عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 0196
لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه
بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح
تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .
=================================
الطعن رقم 0249
لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد
أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن
هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .
( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ،
جلسة 1956/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0029
لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع
فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو
تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن
التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .
=================================
الطعن رقم 37
لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق
الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة
الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى
المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه
أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون
لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .
=================================
الطعن رقم 39
لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن
محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها
لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة
المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة
بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما
أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال
يكذبه – و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه – و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون
فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0125
لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و
ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.
( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ،
جلسة 1952/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0538
لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد
بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش
المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى
بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار
الضمنى بها.
=================================
الطعن رقم 0328
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به
الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض
طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً
جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة
أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط
تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة
إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .
(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
=================================
الطعن رقم 0495
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر .
و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم
التقادم بالنسبة لمن عداهم .
=================================
الطعن رقم 0537
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى
صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً – طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى – فى دعوى
أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .
( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ،
جلسة 1962/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0019
لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى
الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى
دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا
يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة
بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على
تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ،
جلسة 1962/6/28 )
=================================
الطعن رقم 039
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار – و لو
كان قضائياً – ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .
=================================
الطعن رقم 0009
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار
المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى
على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن
فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه
فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية
الإقرار فلا يلزم الأخد به .
( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ،
جلسة 1963/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0248
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة
الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن
يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا
لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود
والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل
على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد
تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و
تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ،
جلسة 1963/5/22 )