موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بتشغيل معدِّية

الترخيص بتشغيل معدِّية

الطعن رقم  1705     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 697

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : ترخيص

الترخيص بتشغيل معدية بجوار أحد الكبارى يعرض على صاحبة الإلتزام بأعداد المعدية و كل ما يلزم لتشغيلها بطريقة حسنة و مأمونة – منح مثل هذه التراخيص لا يمنع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية – ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك .

 

  ( الطعن رقم 1705 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى