أحكام نقض مدني

غرامة التزوير

 

غرامة التزوير

=================================

الطعن رقم  0101    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 28 

بتاريخ 30-10-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 3

إن غرامة التزوير هى
جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه
عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً
للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه
بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة
الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم
مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون
المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون
الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق
القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

 

                  ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ،
جلسة 1952/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0267    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 3

متى كان مدعى التزوير
قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه
فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها
الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت
خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه
الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم
يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

 

               ( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة
1955/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0417    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 490

بتاريخ 13-01-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى
برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على
الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب
القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها
والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا
كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى
كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون
الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها
خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و
بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن
تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء
يعتبر من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 925

بتاريخ 07-04-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 1

مناط الحكم بغرامة
التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير
أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم
إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى
التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون
.

 

                   ( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0103    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1041

بتاريخ 28-04-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     

فقرة رقم : 1

الغرامة التى يحكم
بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء
أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه
الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما
تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى
نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل
قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى
التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288
من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون 
.   

 

                   ( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0169    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1240

بتاريخ 09-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض
على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه
فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان
ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق
بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى
كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم
فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات
القديم بمبلغ عشرين جنيها.

 

             ( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة
1955/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0189    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 780

بتاريخ 18-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     

فقرة رقم : 1

لا محل لإلزام مدعى
التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول
عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط
حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924

بتاريخ 09-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 3

شرط إعفاء مدعى
التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما
إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0457    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 1

متى أضحى الإدعاء
بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا
تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق
مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 382

بتاريخ 04-03-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 3

مناط الحكم بالغرامة
المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى
التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين
بالتزوير .

 

                          ( الطعن رقم 76 لسنة
35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0346    
لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852

بتاريخ 11-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 288
من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل
فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم
بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم
بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى
الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة
لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة
الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على
بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ……
الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير
واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و
إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و
بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم  و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم
بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ،
فإنه يكون قد أخطا فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0152    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 234

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     

فقرة رقم : 2

الغرامة المنصوص
عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق
المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات
القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من
القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد
بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان
هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى
قائمة .

 

                    ( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ،
جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0500    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427

بتاريخ 12-12-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 4

يترتب على النزول عن
التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية
حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم
واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة
الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع
فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك
بالعبارات المضافة إلى العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427

بتاريخ 12-12-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 5

مناط الحكم بالغرامة
المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى
التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك
الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها
فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون
المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها
فى الحالتين الواردتين فيها دون  غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0511    
لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 307

بتاريخ 27-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان يبين أن الحكم
المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن
بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق
القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر
فى سلامة قضائه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى