أحكام نقض مدني

ندب الخبير

 

ندب الخبير

الطعن رقم  0061    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع فى
الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل
فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر
الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما
، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و
طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم
التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة –
ان ادعاء الطاعن غير صحيح – دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما
رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس .        

 

 

=================================

الطعن رقم  0183    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 807

بتاريخ 03-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 3

المحكمة غير ملزمة
باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق
ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .  و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد
أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون
على غير أساس .                                  

 

=================================

الطعن رقم  0029    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 867

بتاريخ 24-03-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

ندب خبراء ثلاثة أو
مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا
بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت
حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن
اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

 

                    ( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0106    
لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 752

بتاريخ 07-12-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

ندب الخبير فى الدعوى
يعد – وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله
وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب
تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد
على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما
قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على
الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

 

             ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة
1961/12/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 27 
مكتب فنى 13  صفحة رقم 285

بتاريخ 21-02-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

ندب خبير فى الدعوى
هو – على ما جرى به قرار محكمة النقض – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده
تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة
هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم
تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس  التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة
وعادلة .

 

                  ( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ،
جلسة 1962/2/21)

=================================

الطعن رقم  0028    
لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 398

بتاريخ 28-03-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 5

تعيين الخبير فى
الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا
الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب
مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل
للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0317    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2030

بتاريخ 29-12-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

تعيين الخبير فى
الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا
الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب
مبررة له .

 

                ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ،
جلسة 1966/12/29 )

 

=================================

الطعن رقم  033     
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 956

بتاريخ 11-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 7

لقاضى الموضوع أن
يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون
الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة
عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى
تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها
الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير
منتج .

 

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/5/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0127    
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1482

بتاريخ 25-07-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

سلطة قاضى الموضوع فى
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف
الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو
ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى
تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق .

 

                  ( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ،
جلسة 1967/7/25 )

=================================

الطعن رقم  0356    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 599

بتاريخ 26-03-1968

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع غير
ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير
المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب
الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى
تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569

بتاريخ 21-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

لا إلزام على محكمة
الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا
الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

 

                   ( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة
1968/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0084    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 656

بتاريخ 22-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 2

تقتصر مهمة الخبير
على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى
إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

 

                       ( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق
، جلسة 1969/4/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0565    
لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 4

متى كانت المحكمة قد
وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة –
من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة
إلى إجابة الطاعن – العامل – إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو
الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و
الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

 

                      ( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق
، جلسة 1972/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0099    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357

بتاريخ 12-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 5

ندب خبير آخر ليس مما
يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها
إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة
لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، 
و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة
فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا
الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0293    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1268

بتاريخ 17-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 4

لا تثريب على المحكمة
إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى
طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته
متروك لتقديرها .

 

                   ( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ،
جلسة 1973/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0261    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761

بتاريخ 29-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

محكمة الموضوع ليست
ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق
الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة
بالرد  إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى
تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به
ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،
و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0261    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761

بتاريخ 29-04-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

إذ كانت محكمة
الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب
ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات
تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0335    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878

بتاريخ 14-05-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 244
، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى
محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير
إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية
إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ،
ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى
الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما
تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه
مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى
الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف
و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير
الإستشارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198   
 لسنة 39  مكتب فنى 27 
صفحة رقم 292

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

إذ كان تعيين الخبراء
من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ،
فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين
إقتناعه .

 

                ( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ،
جلسة 1976/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0588    
لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 752

بتاريخ 24-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

يجوز للقاضى أن
يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا
تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل
القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب
هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع – و بيان
ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة
لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها
مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب
الحكم سلوك هذا السبيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573    
لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1646

بتاريخ 01-11-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 6

الأصل أنه لا يجوز
للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته
، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية
الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى
الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص
سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما
وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0176    
لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2077

بتاريخ 30-12-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا
يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان
قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام
محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة
الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد
خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة
الثانية التى إستأنف لديها الحكم – و من ثم فإن ما أثاره – بهذا الوجه – من النعى
يعد سبباً جديداً غير مقبول .

 

                  ( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ،
جلسة 1978/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0790    
لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1750

بتاريخ 22-11-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

من حق محكمة الموضوع
ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما
خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول
القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت
إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0571    
لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 670

بتاريخ 06-06-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

ندب الخبير فى الدعوى
– و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده
تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب
الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

 

                  ( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ،
جلسة 1982/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0376    
لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1671

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع
السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة
، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو
عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً
على أسباب مبررة له .

 

              ( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة
1983/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0502    
لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1664

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة
بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى
ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1396    
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1165

بتاريخ 12-05-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 1

ندب خبير فى الدعوى
هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات
فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية
لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025    
لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2211

بتاريخ 25-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

و إذا كانت هذه
اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة
المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة
بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى
هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن ”
تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق
بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك ” و كان النص فى المادة 82
من هذا القانون … مفاده – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع
أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن
تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك
إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2267    
لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 350

بتاريخ 04-03-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 2

المادة 146 من قانون
الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم
بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه
للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ
أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات              و الإجراءات التى يجب إتباعها عند
ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال
الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ
تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق
صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من
إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31
قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند
المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند
مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة
العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص
المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن
النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص
المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1964    
لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 677

بتاريخ 12-06-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

تعيين الخبراء – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده
تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين
خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى
الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0574    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 222

بتاريخ 27-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

قاضى الموضوع غير
ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين
عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى
لحمله .

 

                     ( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق
، جلسة 1989/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2564    
لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 196

بتاريخ 27-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

لما كانت محكمة
الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة
الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته
على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى
إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم
يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2091    
لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301

بتاريخ 29-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 135
، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم
الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو
الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و
حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن
يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده
فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان
الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات
الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة
المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء
أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على
دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0381    
لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 679

بتاريخ 18-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 5

محكمة الموضوع ليست
ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء
المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى
إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

 

                  ( الطعن رقم 381 لسنة 54 ،
جلسة 1990/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1090    
لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 673

بتاريخ 28-02-1990

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 4

لا يعيب الحكم عدم
الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى
عينته فى الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ،
جلسة 1990/2/28 )

 

=================================

الطعن رقم  2173    
لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 245

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 5

المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ،
إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم
الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة
الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

 

                  ( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ،
جلسة 1991/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0068    
لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 340

بتاريخ 22-03-1934

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

ما دام الحساب الذى
يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن
الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة
للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1020

بتاريخ 05-01-1936

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 6

إذا كان طلب التحقيق
بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم
فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن
الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق
كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين – و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب
الوقف – و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ
المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة
للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و
صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

 

                         ( الطعن رقم 28 لسنة 5
ق ، جلسة 1936/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0062    
لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-02-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 243
المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم
تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و
رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم
إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت
المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك
فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم
الأخذ بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0116    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 650

بتاريخ 26-04-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 243
المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع
هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون
إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو
رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته
هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان
عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على
القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة
شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .

 و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم
مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 – كما قدمته الحكومة
لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً – كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ
كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة
منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير ” تاريخ
الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى
الموضوع إلخ ” ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة
الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً
على عبارة ” تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ ” و قد
وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون .

 

                    ( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ،
جلسة 1945/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 684

بتاريخ 16-12-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       

فقرة رقم : 3

إن تعيين الخبير فى
الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و
له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه
إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

 

                  ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ،
جلسة 1948/12/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى