أحكام نقض مدني

اثبات الاثراء

 

اثبات الاثراء

الطعن رقم  0188    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    

فقرة رقم : 3

إذ كان عبء إثبات
حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس
– إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى – لا يستطيع فى جميع الأحوال أن
يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن
وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر
به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من
أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق
فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى
هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق
طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما
يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة
الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع
مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد
بأى نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة
الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى
هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0439    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 464

بتاريخ 05-03-1974

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    

فقرة رقم : 2

لا يلتزم القاضى فى
تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة – 33 من قانون الإصلاح الزراعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2246

بتاريخ 08-12-1981

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء                                    

فقرة رقم : 3

إذ كان مؤدى ما أورده
الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة
الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً
فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها
أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى