موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19828 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 25/5/2008م.

بـرئاســـة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار     / حمدي ياسين عكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

     رئيـس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                 / سعيد مصطفي عبد الغني                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  أ . د          / محمد عبد المجيد إسماعيل                  وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / محمد مصطفى عثمان                                  مفــــوض الدولــة

وسكــرتاريــة السيــــد                               / طارق عبد العليم تركي                          أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19828 لسنة 61 ق

المقامة من

  • سيد عبده حسن فرج.
  • شاذلي عبد الله عمر عبد الوهاب.

ضـــــــــد

  • وزير الزراعة……………………………………………………..”بصفته”.
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية..”بصفته”.

الوقائع:-

عقد المدعيان الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/4/2007 أعلنت وفق صحيح القانون طلبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من طرح قطعتي الأرض رقمي 17/9، 20/9 والبالغ مساحتهما 76 فدان تقريبًا حياة ووضع يدهما الكائنة بناحية وادي شعيت نصر النوبة امتداد أسوان مشروع وادي النقرة ضمن مساحات الأراضي التي بيعت بالمزاد العلني الذي عقد بتاريخ 27/8/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالا شرحًا لدعواهما، أن المدعي الأول يحوز ويضع يده على قطعة الأرض رقم 20/9 والبالغ مساحتها 11س 15ط 39ف والمدعي الثاني يحوز ويضع اليد على قطعة الأرض رقم 17/9 والبالغ مساحتها 11س 3ط 28ف المحددتين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ملك الهيئة المدعى عليها الثانية وذلك منذ عام 1985، وأنهما تقدما بطلب إلى هذه الهيئة للموافقة على الانتفاع بتلك المساحات وسداد مبلغ 960 جنيه كرسم جدية وقاما باستصلاحها وشق ترعة بها وزراعتها وتم حصرها بمعرفة لجان حصر واضعي اليد وتقدما بعدة طلبات لشرئها إلا أنهما فوجئا في 23/4/2001 باتهامهما في الجنحة رقم 4706/2001 جنح نصر الجزئية بالتعدي على هذه الأرض فتم الإحالة إلى خبير الذي انتهى إلى أن هذه الأراضي ليست من ضمن أملاك الهيئة المدعى عليها والمسلمة إلى شركة مساهمة البحيرة لاستصلاحها وتوزيعها على شباب الخريجين وذلك مؤيد بكتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم 2183 المؤرخ 15/4/2000 بأنه لا مانع من التصريح للمدعيان لري هذه المساحة من الأطيان التي يحوزنها ويضعون اليد عليها وتأيد ذلك بشهادة الشهود وبذلك قضى في الجنحة بتاريخ 1/6/2005 ببراءة المدعي الأول من الاتهام وتأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم 2680/2005، وأنه في غضون شهر مارس 2007 نما إلى علمهما قيام الهيئة المدعى عليها ببيع قطعتي الأرض محل التداعي بالمزاد العلني بتاريخ 27/8/2005 دون علمهما فقاما بإنذار الهيئة بإنذار رسمي على يد محضر في 31/3/2007 بإيقاف إجراءات المزاد وتقديم طلب الى لجنة فض المنازعات، ولما لم يتلقا ردًا أقاما داعوهما الماثلة ابتغاء الحكم لهما بسالف طلباتهما ونظرت المحكمة الشق العاجل بجلساتها حيث قدم وكيل المدعيان حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة بذات طلباته في الدعوى وبجلسة 17/6/2007 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، وقد أودعت الهيئة تقريرًا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة وزير الزراعة وإخراجه منها بلا مصروفات، وقبولها شكلاً، وإلغاء القرار

تابع الحكم في الدعوى رقم 19828 لسنة 61 ق

المطعون فيه، وإلزام الهيئة المدعى عليها الثانية المصروفات، وأعيد تداول الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعيان بشخصيهما ووكيل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرتي دفاع وصحيفتين معلنتين في مواجهة المدعى عليه الثاني، ودفع محامي الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الزراعة، وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات في أجل مسمى قدم خلال محامي الحكومة مذكرة دفاع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.

وحيث إن المدعيين بطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات بيع قطعتي الأرض رقم 20/9، 17/9 “محل التداعي” والمحددتين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالمزاد العلني في 27/8/2005 وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اتخاذ إجراءات تمليكهما لمساحتي قطعتي الأرض مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث أن المدعيين ينازعان الهيئة المدعى عليها الثانية في صحة إجراءات طرح قطعتي الأرض وضع يدهما للبيع في المزاد وعدم اتخاذ إجراءات تمليكهما لتلك المساحات، وكانت تلك الهيئة يمثلها طبقًا للمادة (9) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 رئيس مجلس إدارتها، ومن ثم يكون المدعى عليه الأول بصفته “وزير الزراعة” غير ذي صفة الدعوى مما يتعين إخراجه منها بلا مصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا وبذلك تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها مما يغني عن القضاء في الشق المستعجل.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المقرر عملاً بأحكام المادة (13) من القانون رقم 143/1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة (41) من لائحته التنفيذية – المنطبقة على واقعة التداعي، أن المشرع قد ناط بالهيئة المدعى عليها التصرف واستغلال وإدارة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة خارج الزمام يعد مسافة كيلو مترين (م1، م3) من القانون على أن يكون ذلك لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ويكون استغلال هذه الأرض بتأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريًا ممن كان قد استأجرها.

وحيث إن الثابت للمحكمة من مستندات الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والمقدم في الجنحة رقم 1706/2001 جنح نصر الجزئية المقامة من النيابة العامة ضد المدعي الأول وآخر عن تعديهما على (أرض التداعي) محل الدعوى المعروضة، والمقضي فيها بجلسة 1/6/2005 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 2680/2005 س كوم امبو، تأسيسًا على ما ورد بتقرير الخبير، وأخذًا بما لهذا الحكم الجنائي من حجية أمام هذه المحكمة طبقًا لنص المادتين (456) من قانون الإجراءات الجنائية و(102) من قانون الإثبات في نفي واقعة تعدي المدعى عليه الأول عن أرض التداعي، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المدعي الأول وآخرين وهو ما يشمل المدعي الثاني يضعان اليد على مساحة أرض التداعي منذ عام 1986 وتقدما عنها إلى الهيئة المالكة “الهيئة المدعى عليها” طلب الشراء المقيد تحت رقم 254 في 6/7/1986 وسددا عنها مقدم جدية شراء مبلغ مقداره 960 جنيه بالشيك رقم 1009472 لحساب الهيئة ببنك مصر وقاما باستصلاحها وزراعتها وشق ترعة لريها بطول مائة متر من مأخذ مياه ترعة توماس وعافية وتحرر لهما محاضر تعدي على الترعة الأخيرة من قبل هندسة الري المختصة في 24/5/1987، 20/5/1993 برقم 280/1993 مما حدا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة المدعى عليها بأن أبلغت وكيل وزارة الري بأسوان بموجب كتابها رقم 2813 في 15/4/2000 بأن المدعيين واضعي اليد على عين التداعي ومقدم منهما عنها طلب الشراء السالف الذكر وجاري تمليكهم هذا القدر، وطلبت منحهما تصريح للري ومزاولة العمل والزراعة ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير لاتفاقه مع الثابت بالأوراق، وكان المدعيان قد أثبتا جديتهما في استصلاح وزراعة عين التداعي منذ وضع يدهما وانتفاعهما بها في عام 1986 بسند قانوني من الهيئة المدعى عليها فيتعين إعمال الأثر الذي رتبته المادة (13) من القانون سالف الذكر وهو اتخاذ إجراءات تمليكهما لعين التداعي بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما أدياه من قيمة إيجارية مسددة من ثمن الأرض (مقدم جدية الشراء) وفي ضوء ذلك يضحى قيام الهيئة المدعى عليها بطرح هذه المساحة المحددة الحدود والمعالم بتقرير الخبير في المزاد العلني قد جاء بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 19828 لسنة 61 ق

ولا يلتفت إلى ما جاء بدفاع جهة الإدارة من تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89/1998 على واقعة التداعي ذلك أن هذا القانون يبدأ العمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 8 مايو 1998 وفي مجال العقود يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية، وهو ما يتحقق في شأن واقعة التداعي على المبسوط سلفًا مما ينحسر عنها القانون رقم 89 لسنة 1998.

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها الهيئة المدعى عليها خاسرة الدعوى عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء إجراءات بيع مساحة الأرض وضع يد المدعيين المحددة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع في الدعوى ملك الهيئة المدعى عليها، وإلزام الأخيرة باتخاذ إجراءات تمليكهما للمساحة المشار إليها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما أدياه من قيمة إيجارية مسددة من ثمن الأرض (مقدم جدية الشراء)، وألزمتها المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى