موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8001  لسنه 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8001  لسنه 58 ق

المقامة من /   المهندس / سيد علي محمد سالم – بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدوحة للاستثمار السياحي شركة  مساهمة مصرية والمدمجة  بشركة سيماج للمشروعات السياحية شركة ذات مسئولية محدودة خاضعة لأحكام قانون هيئة الاستثمار

ضد:

  • وزير العدل
  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري
  • مدير عام مصلحة الشهر العقاري بالإدارة العامة للشهر العقاري بجنوب القاهرة
  • رئيس مصلحة الشهر العقاري بحبل الطور بمحافظة جنوب سيناء

الوقائع  :-

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 19/3/2002  طالبا في ختامها الحكم بإلزام  المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للشركة المدعية عما أصابها من جراء تأخير وتعنت المدعي عليهم في إصدار الموافقة علي السير في إجراءات الرهن لصالح بنك مصر وتأخير لمدة سنه تقريبا دون أي سند قانوني , فضلا عن إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بموجب عقد بيع نهائي مشهر تحت رقم 191 لسنه 2000 شهر عقاري جنوب سيناء باعت محافظة جنوب سيناء للشركة المدعية قطعة الأرض فضاء مساحتها مائه إلف متر مربع لأقامه قرية سياحية بناحية كورنيش مدينه راس سدر بمحافظة جنوب سيناء نظير ثمن إجمالي قدرة مليون جنيه قامت الشركة المدعية بسداده بالكامل

وأضاف المدعي انه بتاريخ 12/7/2000 تقدمت الشركة المدعية بطلب للشهر العقاري برقم 15 لسنه 2000 شهر عقاري راس سدر موضوعه قرض  مع تريب رهن رسمي لصالح بنك مصر فرع الاورمان بالجيزة إلا أن المدعي عليهم تعنتوا في سرعة أنجاز طلب الرهن المذكور بادعاء ضرورة صدور موافقة من البالغ للشركة رغم أن البالغ للشركة ليس له أي حقوق قبل الشركة بعد حصوله علي كامل ثمن الأرض المذكورة وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بطلباته سألفه الذكر.

وبجلسة 26/4/2002 حكمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل في المصروفات

وبجلسة 29/5/2003 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات

وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية

 

تابع الدعوى رقم 8001  لسنه 58 ق

 

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني  في الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع ألزام المدعي بصفته المصروفات

واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع ألزام المدعي بصفته المصروفات

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها علي الطلبات كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا  بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي الدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص  واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7  لسنه 2000 ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى  مع ألزام المدعي بصفته المصروفات في أي من الحاليين الأخيرين وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة علي أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بصفته  بطلباته المتقدمة

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العالم لان هذه القواعد تتعلق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضي القواعد التي فصلها الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة ويعتبر الخروج علي هذه القواعد خروجا علي قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم

ولا يغير من ذلك أن تكون الإدارة المتعاقدة هي احدي فروع أو إدارات الوزارة ولا تتمتع بالشخصية الاعتيادية المستقلة ذلك أن تحديد دائرة الاختصاص  المحلي المحاكم مجلس الدولة تقوم علي اتصال  الجهة الإدارية المحلية بالنزاع وهي بطبيعة الحال  التي تستطيع الرد علي الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك شوبة المنازعات صلحا أو تنفيذ الحكم .” يراجع الطعنين 3808 , 4225 لسنه 46 ق عليا جلسة 10/6/2004″

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بصفته بالتعويض عن القرار الصادر من مأمورية  الشهر العقاري بطور سيناء  محافظة  جنوب سيناء بشأن قطعة ارض كائنه بذات المحافظة علي النحو سالف الذكر ومن ثم فان الاختصاص المحلي بنظر الدعوى يخرج عن اختصاص  هذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي المحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية  وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى