موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3828 لسنة 57 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 12/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدي النادي                      نائب رئيس مجلس لدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / ثروت محمد                                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي                                     أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 3828 لسنة 57 ق.

المقـــامــــــــــــــــــة مــــــــن

حنفي محمود حسين

ضــــــــد

1-    رئيس الجمهورية              بصفته

2-    وزير الداخلية                  بصفته

الـوقـائــــــــــــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في 3/9/1995 حيث ألقي به في السجن وذاق صنوف التعذيب وظل  معتقلا حتى 8/12/1998 0

ونعي المدعى على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في3/9/1995 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم  الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات 0

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابتi من جرا ء اعتقاله 0

وحددت المحكمة جلسة 13/11 /2005 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها  قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 23/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من3/9/1995 حتى الإفراج عنه في 8/12/1998 والمصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3828 لسنة 57 ق.

وحيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 15928 لسنة 2002 .

ومن ثم فإن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة  من 8/9/1995حتى 8/12/1998 ( تاريخ الإفراج عنه ) ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى ( تاريخ الإفراج ) عنه بمبلغ مقداره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها يلزم به المدعى عليهما بصفتيهما 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهـــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعى مبلغا مقداره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها وألزمتهما بصفتيهما المصروفات 0

سكرتيرالمحكمـــــــــــــة.                                                     رئيس المحكمــــــــــــــة.

 

 

 

هــــــــدى

روجـــــ /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى