موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شروط تعيين العامل

 

شروط تعيين العامل

=================

الطعن رقم  1362     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 380

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 2

ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون و يصدر عن الجهة التى خولها القانون عن رخصة الإعفاء . أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاء ضمنياً من هذا الشرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 380

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : شروط تعيين العامل

فقرة رقم : 3

لا شبهة فى أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

 

( الطعن رقم 1362 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى