موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد بيع العقار   اثر تسجيله

 

عقد بيع العقار   اثر تسجيله

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 143

بتاريخ 17-11-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد بيع العقار – اثر تسجيله

فقرة رقم : 1

عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين .     و كل ما إستحدثه قانون التسجيل من أثر فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان ، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى ، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون . فالبائع يبقى ملزماً بموجب العقد بتسليم البيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الإلتزامات التى تترتب بينهما على التقابل بمجرد إنعقاد البيع .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى