موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة الشياخات

 

لجنة الشياخات

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أن صفة الموظف العام ثابتة لعضو لجنة الشياخات بإعتباره موظفاً عاماً يقوم بتكليف عام هو النهوض بوظيفة إدارية بقطع النظر عن عدم تقاضيه مرتباً مقابل خدماته لأن هذا الأمر ليس من الشروط الواجبة فى إعتبار الوظيفة العامة كذلك ، و يترتب على هذا الإنعقاد الإختصاص بطعن لجنة الشياخات للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية إعتباراً بأن عضو لجنة الشياخات لايدخل قطعاً فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ممن تختص بطعونهم محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 1327 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة الشياخات

فقرة رقم : 2

إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ – الواردة فى الباب السادس و عنوانه ” فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات – نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه ” … … إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا ” ، و للجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين أو بالفصل من العمدية أو الشياخة ” ، كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن ” تبلع القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها ، و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .. .. ” . و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع – فيما يتعلق بالعمد و المشايخ – اختصاصات عديدة ، من بينها

إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة و هذه اللجنة – طبقاً للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ – تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه ، و تصدر حكمها بالبراءة أو الإدارة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه ، و للوزارة تخفيض العقوبة إن رأت وجها لذلك . على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية . فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن إختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو إلغائها . و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها و إمتنع عليها إعادة النظر فيها لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك ، و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ ، و كان من الممتنع عليها إلغاء القرار الذى تصدره بالفصل ، و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك إلغاء هذا القرار أو قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب إلغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالالتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى