موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3372 لسنه 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

 مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

ـــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ / محمد احمد الحسينى عبد المجيد                     نائب رئيس مجلس الدولة

                 ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاستاذه المستشارين        / غبريال جاد عبد الملاك . د / محمد ماجد محمود

                         / احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان

                                                                                                      نواب  رئيس  مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار                 / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد                                   / سيد سيف محمـــــــــــــد                      امين الســـــــــــــــــــــر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3372 لسنه 48ق عليا

المقام من / 1- محافظ القاهرة بصفته

2- وزير الدفاع بصفته

3- رئيس حى مدينه نصر بصفته

ضد/ 1- عفاف عبد الحميد عرفه

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى  الدائرة الثالثة                                                                    بجلسة 25/12/2001فى الدعوى رقم 6368 لسنه 55ق

الاجراءات

ـــــــــ

فى يوم الاحد الموافق 3/2/2002 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها  نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات .

وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب المبينه بتقرير الطعن بتحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتامر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات  .

وقد جرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو المبين بالاوراق .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات .

ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها جلسة 30/9/2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمةالادارية العليا لنظرة بجلسة 6/12/2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم واودعت  مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه فمن ثم يكون مقبولا شكلا

ومن حيث ان عناصر المنازعة قد احاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل اليه هذه المحكمة وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الاسباب فى ان المطعون ضدها اقامت بتاريخ 14/5/2001 الدعوى رقم 6368 لسنه 55ق طالبه فى ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار حى مدينه نصر السلبى بامتناع حى مدينه نصر عن الترخيص لها بالبناء على قطعة الارض المملوكة لها رقم (11) بلوك (107) بالمنطقة

 

تابع الطعن رقم 3372لسنة 48 ق.ع

 

السادسة بحى مدينه نصر على اساس ان يكون الارتفاع مره ونصف عرض الشارع وفقا لاحكام القانون مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقد تدوول نطر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/12/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه .

ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفى الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة

ومن حيث ان قضاء المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقه من ولايتها فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارى الايقف قرارا اداريا الااذا تبين له بحسب الظاهرمن الاوراق ودون مساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان ( اولهما ) ركن الاستعجال بشان تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه

وثانيهما ) ركن الجدية  ويتمثل فى قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

ومن حيث انه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به ان اجراءات وقف تنفيذ القرارات الادارية تعد احدى طوائف الاجراءات المستعجلة امام القضاء الادارى والعلاقة بين اجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية  وذلك مرجعة للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للاصلاح او الذى يصعب اصلاحه والاستعجال فهما يعبران فى الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل باجراءات سريعة ولذلك فان الاستعجال يعبر عنه فى اجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه او ضرر يتعذر او يستحيل اصلاحه وعلى هدى ما تقدم فان تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا اساسيا فى تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار انه اذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه ( كلية ) لايحول دون قبول طلب الغائه والحكم به فان الامر على العكس من ذلك فى حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ اذ ان هذا الحكم ليس له اثر رجعى ومن ثم فانه عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل اثاره القانونية فانه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان ان حكم وقف التنفيذ يرمى الى شل اثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل فى طلب الالغاء بينما يترتب على الحكم بالالغاء تعديل  المراكز القانونية التى نشأت على اثر صدورالقرار الملغى ( الطعن رقم 5421 لسنه 42ق لجلسة 22/2/2003)

وعلى هذا الاساس قضت المحكمة الادارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منح صاحب الشان ترخيص التعلية بعد ان ثبت للمحكمة قيام الطعن بتنفيذ كامل الادوار محل طلب التعلية فانه بتنفيذ هذه الاعمال فلم تعد هناك ثمه نتائج يتعذر تداركها مما ينتفى معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

( الطعن رقم 5392 لسنه 44ق جلسة 5/7/2003 )

كما قضت كذلك بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبارا انه يتعين الايترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الادارى المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعى لدعوى الالغاء ما تفصل فيه ولذلك فانه اذا كان المقصود بوقف التنفيذ فى هذه الحالة هو هدم العقار فان تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة .

( الطعن رقم 11263 /46ق جلسة 31/5/2003)

كما قضى بتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قرار الازالة المطعون فيه وذلك على اعتبارا ان مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ازالة واجهة المبنى محل المخالفة ولاشك ان ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وامنه وتحميل المطعون ضدة بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون في

 بحيث لن يتبقى للمحكمة ماتقضى به عند نظر الشق الموضوعى من دعوى المطعون ضده وهو مايتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح (الطعن رقم 2262 لسنه 48ق جلسة 13/4/2003)

وبتطبيق المبدأ السابق فى خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس باصل طلب الالغاء يبين ان هدف المطعون ضدها من اقامه الدعوى انما هو استصدار حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومؤدى ذلك الزام الجهة الادارية بمنحها ترخيض بناء حسب الحد الاقصىالذى طلبته وقيامها بالبناء على هذا الاساس ومما لاشك ان ذلك هوالذى يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها بما يترتب عليه زوال محل القرارالمطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء بالاضافة الى انه فى حالة مااذا رفض ذلك الطلب موضوعيا فانه يترتب عليه هدم البناء الذى اقامته تنفيذ لهذا الحكم وهو ماينحم عنه الحاق ضرر جسيم بالمطعون ضدها وهو مايتعارض مع  النهج القضائى الواجب

تابع الطعن رقم 3372لسنة 48 ق.ع

 

اعماله على نحو صحيح ومن ثم فانه وتبعا لذلك ينتفى ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذالقرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذه دون ماحاجة لبحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف القضاء المتقدم ومن ثم يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا الحكم بالغائه والقضاء مجددا فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 6368 لسنه 55ق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة  184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت المطعون ضدها المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم السبت الموافق 7 شوال سنه 1425 هجرية والمواففق 20/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمــــــــــــــــــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى