موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ميعاد الطعن فى القرار الادارى

 

ميعاد الطعن فى القرار الادارى

======================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 3

أن طعن الدكتور … فى قرار مجلس التأديب المشار إليه أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار و يظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص – فله إن شاء و مع مراعاة المواعيد – أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .

 

( الطعن رقم 26 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/11 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1409

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 2

ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى يسرى إعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار – يسرى أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون و المطلوب التعويض عنه .

 

( الطعن رقم 2163 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/7/3 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ أعلان القرار أو نشره . فإذا لم يتم شئ من ذلك بالنسبة للمدعى ، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه و محتوياته علماً يقينياً فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ، فلا حجة فى الدفع بعدم قبول الدعوى لإنقضاء ذلك الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت وقت أن صدر قرار مفوض الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برفض طلب الإعفاء من الرسوم المقدم فى الميعاد ، أن الطالب كان محبوساً على ذمة جناية و بعد الإفراج عنه و فى خلال الستين يوماً التالية له قام بإقامة الطعن فإن الطعن على هذه الصورة يكون مقدماً فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 837

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن واقعة غلق مكتب تحفيظ القرآن الكريم قد تمت فى غيبة المطعون عليه ، و ليس فى الأوراق بعد ذلك ما يدل على أن المطعون عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الإدارى المطعون عليه الصادر بإغلاق المكتب المشار إليه و بكافة عناصره و مشتملاته ، إذ أنه لم ينشر و لم يعلن به ، و واقعة غلق المكتب على الوجه الثابت المتقدم غير كافية لقيام ركن العلم قانوناً ، فرفع دعوى الإلغاء فى الرابع من نوفمبر سنة 1961 طعناً فى قرار الغلق الإدارى المبلغ لشرطة المعادى فى 1961/8/5 ، و ليس فى الأوراق ما يدل على إعلان صاحب الشأن به و لا ما ينم عن نشر القرار و لا ما يقطع بعلم المطعون عليه بالقرار يقينياً ، فإنه يترتب على ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون غير قائم على أساس من القانون سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 872

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لا يجوز الإحتجاج بتاريخ القبض على المدعى بسريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء فى حقه من هذا التاريخ بإعتبار أنه علم فيه حتماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً ، إذ لا دليل فى الأوراق على إبلاغه بهذا القرار فى تاريخ معين مع إطلاعه على الأسباب التى دعت إلى إصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياته و فحواه علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه ، لا ظنياً و لا إفتراضياً . و من ثم فإن ميعاد الطعن فى القرار المذكور يكون و الحالة هذه ما زال مفتوحاً حتى يوم إقامة الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 16 من مايو سنة 1959 و يكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فى غير محله متعيناً رفضه و قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 872

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة الأمر العسكرى رقم 64 الصادر فى 23 من فبراير سنة 1959 من السيد مدير سلاح الحدود و الحاكم العسكرى لمناطق الحدود بإعتقال بعض الأشخاص و القبض عليهم و حجزهم فى مكان أمين و عدم الإفراج عنهم إلا بأمر مصدر القرار و من بينهم المدعى ، أن هذا الأمر قد صدر لدواعى الأمن العام بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية ، و على القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية و القوانين المعدلة له ، و كذا على الأمر العسكرى رقم 29 الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 بتعيين المدير العام لسلاح الحدود حاكماً عسكرياً للمناطق التابعة له ، و بمقتضى السلطة الممنوحة للمدير المذكور بالأمر العسكرى رقم 20 الصادر فى 11 من مارس سنة 1953 بتخويله بعض السلطات فى مناطق الحدود فإذا ظهر أن القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملكه فى حدود السلطة المخولة قانوناً . و هى سلطة تقديرية ناطه بها المشرع لمواجهة ما تقتضيه الظروف الإستثنائية التى تستدعى إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد للخطر ، و ما تستوجبه دواعى هذه الحالة من ضرورة إتخاذ تدابير وقائية عاجلة لسلامة المجتمع و ضمان أمنه تقصر عنها وسائل القانون العام الذى يطبق فى الأحوال العادية . و من بين هذه التدابير الأمر بالقبض على ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام و وضعهم فى مكان أمين و قد عبر الشارع فى البند “7” من المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية عن هذه الفئة بقوله ” الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام و وضعهم فى مكان أمين ، عن البيان أن السلطة المستمدة من هذا القانون تختلف فى مداها للحكمة و المبررات التى تقوم عليها عن تلك التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة ، و أن ذوى الشبهة هم غير المشبوهين الذين عناهم قانون المتشردين و المشتبه فيهم و حدد لهم أوضاعاً خاصة ، و قد غاير الشارع فى العبارة التى وصفهم بها إستبعاداً لتلك التسمية الإصطلاحية مما يدل على إنصراف قصده إلى المعنى اللغوى للعبارة التى إستعملها بحيث تشمل بهذا الوصف كل من تحوم حوله شبهة توحى بأنه خطر على الأمن أو النظام العام . و قد إستند الأمر العسكرى المطعون فيه إلى أصول ثابتة فى الأوراق إستمد منها سبب صدوره و هى تحريات إدارة المخابرات بسلاح الحدود التى تضمنت قيام المدعى بضربين من النشاط الضار بالأمن العام و هما تهريب المخدرات بوساطة أعوانه و الإتجار مع آخرين بالأسلحة و كلاهما من الأعمال التى تشكل خطراً على سلامة المجتمع و أمنه . و لما كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الإعتقال كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الإعتقال و كانت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية هى التى بوصفها الجهاز المسئول المختص تستجمع العناصر و الأدلة المكونة لهذه الشبهات و المثبتة لها ، و هى التى تقدر مدى خطورتها على الأمن أو النظام العام ، و تحدد الوقت المناسب لتدخلها بإتخاذ هذا التدبير ، فليس بلازم أن يكون الشخص الذى إتبع فى حقه مثل هذا الإجراء قد سبق إدانته فى واقعة معينة بذاتها و إلا تعطلت حكمة تخويل الحاكم العسكرى سلطة الأمر به و غلت يده عن أداء وظيفته التى منح من أجلها هذه السلطة الإستثنائية . و لا ينفى عن المدعى الشبهة التى قامت به و التى سجلها تقريراً كل من إدارة المخابرات بسلاح الحدود و مخابرات القناة و شرق الدلتا كونه قد سبق إتهامه فى 29 من أكتوبر سنة 1955 بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 عليا القنطرة شرق و قضت المحكمة الجنائية ببراءته مما نسب إليه و صدق مدير عام سلاح الحدود على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 لأن عدم توافر أدلة الإدانة ضده فى هذه القضية لا يرفع عنه ما أحاط بسلوكه المساس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو إليه سواء فى تهريب المخدرات أو فى الإتجار بالأسلحة من شبهات أخرى لم تقم على هذا الإتهام وحده ، و لم ينهض دليل كاف لصحتها أو مشكك فيها و هى شبهات إستخلصها مصدر القرار على وجه سائغ من تحريات جدية بنى عليها قراره الذى إستهدف به حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع و بخاصة فى مناطق الحدود التى هى منافذ تسرب المخدرات و تهريب السلاح و قصد منه تحقيق الغاية التى حرص عليها الشارع بتخويله سلطة القبض على ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام و إعتقالهم . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب صحيح يبرره فى الظروف الإستثنائية التى أوحت بإصداره فى ظل الأحكام العرفية التى إستلزمت إعلانها مقتضيات سلامة البلاد و ضرورات الأمن .

 

( الطعن رقم 1720 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى