موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القرارات التنظيمية العامة

 

القرارات التنظيمية العامة

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 4

لئن كان حظر تشغيل المطحنة ليلا لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم حتى لا يسبب تشغيلها فى هذا الوقت قلقا و ازعاجا للسكان ، و بهذه المثابة لا يعتبر فى حقيقته الغاء جزئيا للرخصة بالمعنى المقصود من المادة 14 من المرسوم التشريعى 382 الصادر فى 1946/4/2 ، الا أن المحكمة تسارع إلى التنبيه بأن مثل هذا التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ فى شكل قرار عام يسرى على المطاحن كافة فى حدود الصلاحيات المخول اياها بموجب المادة 45 من القانون رقم 496 الصادر فى 1957/12/21 بشأن التنظيمات الإدارية و التى تنص على ما يأتى : ” للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية فى الأمور الآتية : ” أ ” الأمن العام و السلامة العامة و الراحة العامة . ” ب ” ………. ” ج ” …………. الخ “. فاذا ما أصدر المحافظ مثل هذا التنظيم بقرار عام وجب على جميع المطاحن التزامه و الا استهدفت للجزاءات التى ينص عليها القانون ، أما أن يقيد المحافظ مطحنة بذاتها ليحظر عليها التشغيل ليلا بقرار فردى قبل أن يكون مسبوقا بهذا التنظيم العام الذى يسرى على الكافة فيما لو صدر ، ففيه مجاوزة لحدود السلطة .

فإذا كان الثابت مما تقدم أنه لم يسبق صدور تنظيم عام من المحافظ بمقتضى السلطة المخول اياها فى اصدار مثل هذا التنظيم ليسرىعلى المطاحن كافة حتى يوسد لتطبيقه على مطحنة الشركة المدعية ، بل علي العكس من ذلك فإنها وحدها التى حظر عليها التشغيل ليلا رغم أن حالتها كحالة سائر المطاحن تماما ، و أن هذه الحالة قديمة منذ عشرات السنين و أن الإدارة لم تسلك هذا المسلك قبلها الا مسايرة لشكاوى تقرر فى الوقت ذاته أنها بتدبير أيد مستترة و نوايا غير حسنة ، و مما يؤيد هذه التدابير و النوايا الشكوى المرفقة بالاضبارة و التى يطلب مقدموها و قف العمل فى هذه المطحنة وقت القيلولة أيضا – إذا ما ثبت هذا كله ، و كان مما لانزاع عليه ، أن حظر تشغيل المطحنة ليلا وقصر ذلك على الشركة المدعية وحدها يضر بها ضررا بليغا اذ يجعلها غير قادرة على الصمود أمام منافسة المطاحن الأخرى التى تعمل ليلا و نهارا ، فإن الدعوى و الحالة هذه تكون على أساس من القانون و يتعين الغاء القرار المطعون فيه لصدوره مخالفا للقانون منطويا على مجاوزة السلطة ، و المحافظة و شأنها فى إتخاذ ما تراه من تنظيم لمواعيد تشغيل المطاحن بحلب بقرار عام يصدر ليسرى على جميع المطاحن على حد سواء ، أن قدرت وجه الملاءمة فى نظر ذلك .

 

( الطعون أرقام 16 ، 18 ، 19 ، 21 ، 37 ، لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة

فقرة رقم : 2

أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين و أنه إذا كان صحيحاً أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة

فقرة رقم : 2

القرارات التنظيمية العامة التى لا تثير مسألة دستورية – جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الإعتداد بها لمخالفتها للقانون – يلزم لذلك الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة فى هذه الحالات الفردية – عدم وجود قرار إدارى قد صدر فى هذا الشأن – لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 771

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة

فقرة رقم : 2

القرار الصادر بتنفيذ حكم جنائى بإزالة عقار حتى سطح الأرض ليس قراراً إدارياً – أساس ذلك : – أن لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للحكم الجنائى و لا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح إرادة جهة الادارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم – أثر ذلك – عدم قبول الطعن بالإلغاء فى القرار المشار إليه – يتعين على صاحب الشأن أن يستشكل فى تنفيذ الحكم الجنائى أن كان لذلك محل بالطرق و الإجراءات المقررة قانوناً .

 

( الطعن رقم 807 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر – الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تتولى معاينة و فحص المبانى و المنشآت الآيلة للسقوط و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة – اللجنة المنصوص عليها فى المادة ” 57 ” من القانون المشار إليه تدرس التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و تجرى معاينة على الطبيعة و تصدر قرارها على وجه السرعة – الطعن على القرار المشار إليه يكون أمام المحكمة الإبتدائية المختصة مؤدى ذلك – عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على القرار المشار إليه .

 

( الطعنان رقما 317 ، 321 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى