موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بفتح دور السينما

الترخيص بفتح دور السينما

الطعن رقم  1706     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 106

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : ترخيص

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من لائحة التياترات قد نصت على أنه ” لا يجوز فتح تياترو للعموم أو تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من المحافظ أو المدير ” ، فالرخصة لازمة لفتح المحل أو لتشغيله ، و هى تستوجب إستيفاء إجراءات و توافر إشتراطات ؛ فتلزم موافقة المحافظ أو المدير على موقع المحل ، كما له أن يقرر بعد أخذ رأى قومسيون التياترات ما يلزم رعايته من الأبعاد و ما يجب إتخاذه من التدابير المتعلقة بالبناء و كذلك التنسيقات و الإنارة … إلخ . و نصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه ” لا تعطى الرخصة بفتح التياترو إلا بعد أن يتحقق القومسيون بأن جميع الإجراءات التى تقررت صار تنفيذها ” . و يؤخذ من ذلك كله أن الترخيص فى فتح مثل هذا المحل هو عملية إدارية تمر بإجراءات و مراحل خاصة يلزم إستيفاؤها قبل أن تتوج بالرخصة النهائية ؛ فلا يغنى عن هذه الرخصة الإذن المؤقت بتشغيل المحل ؛ إذ المفروض من توقيت مثل هذا الإذن أنه لا يقيد الإدارة عند التقدير النهائى لملاءمة الترخيص أو عدمه ، حسبما يستبين لها من العناصر التى تجتمع لديها أو تتهيأ لها أخيراً . و على مقتضى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه على أنه سبق صدور رخصة بفتح المحل و تشغيله للمستغل السابق بما رتب له حقاً مكتسباً ، قد جاوز الواقع ؛ إذ لم تصدر الرخصة النهائية بالفعل ، و غاية الأمر أنه صدر إذن مؤقت بالتشغيل ، و هو كما سبق القول لا يغنى عن تلك الرخصة ، كما لا يجدى فى هذا المقام التحدى بسبق موافقة المحافظ على الموقع ؛ إذ أن هذه الموافقة كانت بمناسبة الإذن المؤقت المشار إليه ، و هذا الإذن – كما سلف القول – لا يقيد الإدارة عند تقدير ملاءمة الرخصة بعد أن تتكامل لديها جميع العناصر التى على مقتضاها تزن المناسبة وزنها النهائى . و الواقع من الأمر أن المحافظ ، إذ وافق على التشغيل المؤقت ، إنما كان متأثراً بموافقة المطران وقتذاك بشروط و قيود قد لا يتعارض فيها التشغيل المؤقت مع أداء فرائض العبادة ، و على إعتبار أنه سينما صيفى لا شتوى ، بينما الترخيص النهائى مطلوب على أساس وضع مغاير لذلك ، أى لدار سينما شتوى ، و مع ذلك فيجب التنبيه إلى أن من الإشتراطات الواجب توافرها فى المحال العامة ما يتصل بالنظام العام ، كتلك الواردة فى المادة 24 من لائحة المحال العمومية الصادرة بالقانون رقم 38 لسنة 1941 التى تنهى عن فتح مثل هذه المحال بالقرب من الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية بحيث يمتنع على الإدارة إهدارها ، ما دام الشارع قد قررها بصيغة آمرة مستهدفاً بذلك النظام العام أو الآداب ، فلا جناح على الإدارة أن تتدارك ذلك نزولاً على حكم القانون الوارد بالصيغة الآمرة ؛ لإتصالة بالنظام العام ، و ذلك عند تقديرها لملاءمة الترخيص النهائى ، كما حصل فى خصوصية النزاع .

 

 ( الطعن رقم 1706 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى